0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ لفظ التحريم من كنايات الطلاق
لفظ التحريم من كنايات الطلاق
السؤال :
س:قال رجل لأحد أقاربه في مشكله بينهما : قد حرمت زوجتي فهل تحسب طلاقاً ؟|
الإجابة
ج:عند الشوكاني : لا يقع طلاقاً . وعند علماء آخرين قالوا : إن نوى به طلاقاً فتعتبر طلقة وإن لم ينو فلا يقع طلاقاً . والقول قول الزوج مع يمينه . والمسألة قد أُلف فيها عدة مؤلفات. والشوكاني عنده إن لفظ التحريم لا يكون من صريح الطلاق ولا من كنايات الطلاق . فوجودها وعدمها عنده على السواء .
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:16
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55965

قول الرجل لزوجته أنت طالق إذا لم تحضري

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55905

الطلاق البدعي

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62100

الطلاق المعلق

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54570

صلاة الرجل وبعض المصلين كارهون لإمامته

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60756

التنباك

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السكر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56373

القصص الخرافية

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65332

أصل مسألة الميّت من أربعة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60016

رجل اشترى أرض من صدوق هو أمين له

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الحجر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61920

القصر في السفر

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع