0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ لفظ التحريم من كنايات الطلاق
لفظ التحريم من كنايات الطلاق
السؤال :
س:قال رجل لأحد أقاربه في مشكله بينهما : قد حرمت زوجتي فهل تحسب طلاقاً ؟|
الإجابة
ج:عند الشوكاني : لا يقع طلاقاً . وعند علماء آخرين قالوا : إن نوى به طلاقاً فتعتبر طلقة وإن لم ينو فلا يقع طلاقاً . والقول قول الزوج مع يمينه . والمسألة قد أُلف فيها عدة مؤلفات. والشوكاني عنده إن لفظ التحريم لا يكون من صريح الطلاق ولا من كنايات الطلاق . فوجودها وعدمها عنده على السواء .
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:16
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55925

قضاء المرأة عدة الطلاق في بيت زوجها

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55923

وقت احتساب عدة المطلقة طلاقاً رجعياً

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55935

الحكم إن طلق الرجل زوجته ثم مات

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54475

طلاء باب الكعبة بالذهب

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60951

الرجوع عن الصلح

فتاوى الصلح / فتاوى الصلح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56430

ستر العورة في الملأ والخلاء

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64160

إدراك الركوع في آخر ركعة من يوم الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
54563

الصلاة خلف زارع المشاكل

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60364

احتجزتُ أرضاً وشرعتُ في إحيائها وجاء آخر يعمر فيها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإحياء والإقطاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع