0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ لفظ التحريم من كنايات الطلاق
لفظ التحريم من كنايات الطلاق
السؤال :
س:قال رجل لأحد أقاربه في مشكله بينهما : قد حرمت زوجتي فهل تحسب طلاقاً ؟|
الإجابة
ج:عند الشوكاني : لا يقع طلاقاً . وعند علماء آخرين قالوا : إن نوى به طلاقاً فتعتبر طلقة وإن لم ينو فلا يقع طلاقاً . والقول قول الزوج مع يمينه . والمسألة قد أُلف فيها عدة مؤلفات. والشوكاني عنده إن لفظ التحريم لا يكون من صريح الطلاق ولا من كنايات الطلاق . فوجودها وعدمها عنده على السواء .
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:16
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62437

رجل طلق زوجته مكرها من أبيه

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55904

الطلاق السني

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55918

طلب الرجل من الابن أن يطلق زوجته

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61288

فتاوى حديثية

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى مصطلح الحديث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61080

التوبة وشروطها

/ فتاوى الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60682

الاعتراف عند القاضي بالزنا ثم الرجوع

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64590

الحجّ من بيع القات

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
60334

من يؤجر على قراءة سورة (يس) عند الموت

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63854

قراءة الحائض للآيات من كتاب غيرالقرآن

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع