0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ لفظ التحريم من كنايات الطلاق
لفظ التحريم من كنايات الطلاق
السؤال :
س:قال رجل لأحد أقاربه في مشكله بينهما : قد حرمت زوجتي فهل تحسب طلاقاً ؟|
الإجابة
ج:عند الشوكاني : لا يقع طلاقاً . وعند علماء آخرين قالوا : إن نوى به طلاقاً فتعتبر طلقة وإن لم ينو فلا يقع طلاقاً . والقول قول الزوج مع يمينه . والمسألة قد أُلف فيها عدة مؤلفات. والشوكاني عنده إن لفظ التحريم لا يكون من صريح الطلاق ولا من كنايات الطلاق . فوجودها وعدمها عنده على السواء .
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:16
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62079

حلف الزوج على زوجته بالطلاق إن مسكت هاتفه

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55908

الطلاق إذا كان مقصده التخويف والتهديد

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66428

لم يف بيمينه

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60176

ضرب بنت الخال والإساءة إلى الزوجة

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60469

بيع ساعة رجل بساعة أخرى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56120

رضاع أخي الأكبر من زوجة عمي

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65256

أخذ شيء من كسب الأخ

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
60546

حديث (من زرع في أرض قوم بغير إذنهم ..)

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الغصب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65077

التملّك من المال الخاص

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع