0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ استخدام المال الفائض عن دورة في دعم دورة اخرى
استخدام المال الفائض عن دورة في دعم دورة اخرى
السؤال :
يصلنا مبلغ للدورات الشرعية إما مخصص موقوف أو دعم عام، فإذا كان هذا المبلغ كبير يغطي تكلفة دورة ويزيد، فهل يجوز استخدام الفائض في دعم دورة أخرى؟.
الإجابة
ب) إن كان مخصصاً لدورة معينة أو دورات، فإنه يجب أن يصرف فيما خصص له، لكن إن كنتم قد رفعتم للداعم مواصفات معينة للدورة فإن الواجب هو إقامة الدورة بموجب تلك المواصفات مع الاحتياط، وما زاد عن ذلك فلكم مطلق الحرية فيه؛ لأنكم في تلك الحال كالمتعهد أو المقاول الملتزم بمواصفات معينة للمشروع المتفق عليه، واجبُهُ إقامة ذلك المشروع على تلك المواصفات، سواءً كلفه أقل أو أكثر من المبلغ المتفق عليه، فلا يلزمه إرجاع الزائد، وليس لصاحب المشروع المطالبة بالمتبقي، والله أعلم.
2021-10-10 08:18:06
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63284

أحيانا يكون المختبر شغال

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63756

أخذ الكهرباء من المحول مباشرة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62422

حكم العمل الضرائب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63583

حنث اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أحمد بن حسن سودان المعلم
62910

الوصية للوارث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أحمد بن حسن سودان المعلم
65598

زكاة المحاصيل الزراعية

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64364

الطلاق المعلق على إحضار الزوجة الذهب من أهلها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55027

الغسل من خروج البلل في النوم

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63720

استخدام الصائم للسواك

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع