0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ استخدام المال الفائض عن دورة في دعم دورة اخرى
استخدام المال الفائض عن دورة في دعم دورة اخرى
السؤال :
يصلنا مبلغ للدورات الشرعية إما مخصص موقوف أو دعم عام، فإذا كان هذا المبلغ كبير يغطي تكلفة دورة ويزيد، فهل يجوز استخدام الفائض في دعم دورة أخرى؟.
الإجابة
ب) إن كان مخصصاً لدورة معينة أو دورات، فإنه يجب أن يصرف فيما خصص له، لكن إن كنتم قد رفعتم للداعم مواصفات معينة للدورة فإن الواجب هو إقامة الدورة بموجب تلك المواصفات مع الاحتياط، وما زاد عن ذلك فلكم مطلق الحرية فيه؛ لأنكم في تلك الحال كالمتعهد أو المقاول الملتزم بمواصفات معينة للمشروع المتفق عليه، واجبُهُ إقامة ذلك المشروع على تلك المواصفات، سواءً كلفه أقل أو أكثر من المبلغ المتفق عليه، فلا يلزمه إرجاع الزائد، وليس لصاحب المشروع المطالبة بالمتبقي، والله أعلم.
2021-10-10 08:18:06
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55589

حكم دفع الرشوة في المعاملات للضرورة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

علي بن محمد بارويس
67287

البحث عن الجواب في وسائل التواصل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

علي بن محمد بارويس
62382

العطية التي يأخذها موظف المشتريات ممن اشترى منه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65598

زكاة المحاصيل الزراعية

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63825

ابني يريد أن يتزوج بنت الرجل الذي طلب مني يد ابنتي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
63373

لا زكاة في مال الصدقة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65204

مقابلة روح المتوفى في غير بلده لأهله

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
65568

الدعاء المأثور في الوتر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
61895

ما حكم من صلى صلاة المغرب في وقت صلاة العشاء؟

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع