0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ استخدام المال الفائض عن دورة في دعم دورة اخرى
استخدام المال الفائض عن دورة في دعم دورة اخرى
السؤال :
يصلنا مبلغ للدورات الشرعية إما مخصص موقوف أو دعم عام، فإذا كان هذا المبلغ كبير يغطي تكلفة دورة ويزيد، فهل يجوز استخدام الفائض في دعم دورة أخرى؟.
الإجابة
ب) إن كان مخصصاً لدورة معينة أو دورات، فإنه يجب أن يصرف فيما خصص له، لكن إن كنتم قد رفعتم للداعم مواصفات معينة للدورة فإن الواجب هو إقامة الدورة بموجب تلك المواصفات مع الاحتياط، وما زاد عن ذلك فلكم مطلق الحرية فيه؛ لأنكم في تلك الحال كالمتعهد أو المقاول الملتزم بمواصفات معينة للمشروع المتفق عليه، واجبُهُ إقامة ذلك المشروع على تلك المواصفات، سواءً كلفه أقل أو أكثر من المبلغ المتفق عليه، فلا يلزمه إرجاع الزائد، وليس لصاحب المشروع المطالبة بالمتبقي، والله أعلم.
2021-10-10 08:18:06
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62366

وضع موظف بديل لحفظ الوظيفة بغرض السفر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63040

شروط صرف العملة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62422

حكم العمل الضرائب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63860

الخطوات العملية لتحسين الصحة الإنجابية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63381

تنويع زكاة الفطر لأفراد الأسرة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

أحمد بن حسن سودان المعلم
62395

زكاة الدفعات المالية المتبقية للغير

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61285

أسئلة عن مجموعة أخرى من الأحاديث (2)

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى مصطلح الحديث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61947

قضاء أيام من رمضان في العشر من ذي الحجة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61325

صيام تطوع وصيام كفارة في وقت واحد

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع