0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ إرضاع الولد الكبير لضرورة
إرضاع الولد الكبير لضرورة
السؤال :
س:هل يجوز إرضاع الولد الكبير الذي عمره أكثر من عامين وبعد الفطام ؟|
الإجابة
ج:الولد الكبير لا يرضع بفمه من ثدي المرأة . وإنما تصب المرأة حليباً من ثديها في إناء ويشربه الولد الكبير . إذا كان لضرورة تجويز النظر لمن كانت حالته كحالة (سالم مولى أبي حذيفة) وهي أنه إذا وجدت أسرة لا ولد لها وربت ولداً عندها فإذا كبر سيكون أجنبياً عن الزوجة وتتحرج الزوجة من دخوله عليها ويحرج الزوج من دخول الولد على زوجته . ودخوله ضرورة لوجوده في البيت ولإحتياج الأسرة إلى دخوله وخروجه ليقوم بنفعهم . ففي مثل هذه الحالة يجوز إرضاع الولد الكبير لتجويز النظر وهذا على مذهب ابن تيمية وابن القيم والجلال والمقبلي والأمير والشوكاني خلافاً للهادي والأئمة الأربعة .
وإلا فالجمهور من العلماء يقولون : وجود الرضاع بعد العامين وعدمه على السواء لحديث "إنما الرضاعة من المجاعة"( ) مفهومه أما الرضاعة بعد العامين أي بعد استغناء الطفل بالأكل عن الرضاعة فلا يحرم .

2021-08-17 08:53:23
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56136

الخمس الرضعات المجتمعات

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55363

حكم الزواج بابنة العم إذا رضعت مع أحد إخوتي

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

علي بن محمد بارويس
56107

الحكم إن رضع رجل مع عمه من جدته

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54884

الخطبة في صلاة الاستسقاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الاستسقاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54497

صلاة الشروق إذا انتقض الوضوء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54721

صلاة من تكلم في الصلاة عمداً أو سهواً

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64772

ضم المال الخاص إلى العام

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
62029

هل يجوز تسمية الولد ب (المعين)؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60655

الولد للفراش وللعاهر الحجر

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع