0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ مسألة في مقدار الرضاع المحرم
مسألة في مقدار الرضاع المحرم
السؤال :
السؤال: أخي الأكبر لديه بنت كبيرة تزوجت ولديها بنت، وأنا لدي ابن قد رضع مع ابن أخي الأصغر رضعتين متفرقتين، فهل له الحق في الزواج من بنت بنت أخي؟|أرجو منكم الجواب، وجزاكم الله عنا الخير والثواب، وشكراً.
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
الرضاع المحرم هو الرضاع في الحولين خمس رضعات، وما ذكره السائل من أنه رضع رضعتين فلا تحرم. والله أعلم.
تاريخ صدور الفتوى 1425هـ
2021-08-15 07:46:51
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56108

زواج الرجل من بنت خاله في حين أن اخاه رضع منها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55368

مقدار الرضعة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
56139

رضع الطفل من زوجة أخيه

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65377

استخدام أرض الوقف ويوجد ضرر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
65357

صلاة الاستسقاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الاستسقاء

علي بن محمد بارويس
66175

قصر الصلاة للانتخابات

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع