0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ مسألة في مقدار الرضاع المحرم
مسألة في مقدار الرضاع المحرم
السؤال :
السؤال: أخي الأكبر لديه بنت كبيرة تزوجت ولديها بنت، وأنا لدي ابن قد رضع مع ابن أخي الأصغر رضعتين متفرقتين، فهل له الحق في الزواج من بنت بنت أخي؟|أرجو منكم الجواب، وجزاكم الله عنا الخير والثواب، وشكراً.
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
الرضاع المحرم هو الرضاع في الحولين خمس رضعات، وما ذكره السائل من أنه رضع رضعتين فلا تحرم. والله أعلم.
تاريخ صدور الفتوى 1425هـ
2021-08-15 07:46:51
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56113

الرضعة الواحدة حتى الشبع

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55361

حكم الزواج بابنة امرأة رضعت مع الأخ الأكبر

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
56141

الرضاع في الملل السابقة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55276

ضرورة الإكثار من مراجعة القرآن لمن حفظه خشية تفلته

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى آداب القرآن وفضائله

علي بن محمد بارويس
55789

حكم التصوير بالكاميرا

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
55341

حكم صلة الرحم الذي يقابل بالإساءة

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع