0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ مسألة في مقدار الرضاع المحرم
مسألة في مقدار الرضاع المحرم
السؤال :
السؤال: أخي الأكبر لديه بنت كبيرة تزوجت ولديها بنت، وأنا لدي ابن قد رضع مع ابن أخي الأصغر رضعتين متفرقتين، فهل له الحق في الزواج من بنت بنت أخي؟|أرجو منكم الجواب، وجزاكم الله عنا الخير والثواب، وشكراً.
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
الرضاع المحرم هو الرضاع في الحولين خمس رضعات، وما ذكره السائل من أنه رضع رضعتين فلا تحرم. والله أعلم.
تاريخ صدور الفتوى 1425هـ
2021-08-15 07:46:51
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56130

إقرار الأم بإرضاع الزوجين

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56121

الزواج ببنت الأخت من الرضاع

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55363

حكم الزواج بابنة العم إذا رضعت مع أحد إخوتي

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55672

نصيحة في طريقة اختيار شريك العمر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح فتاوى النكاح / فتاوى الخطبة

علي بن محمد بارويس
65780

الحلف على الزوجة إذا لم ترجع تلحقها ورقة طلاقها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65395

رضاعة الولد مع البنت وزواج أخو الولد من أخت البنت

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع