0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ مسألة في مقدار الرضاع المحرم
مسألة في مقدار الرضاع المحرم
السؤال :
السؤال: أخي الأكبر لديه بنت كبيرة تزوجت ولديها بنت، وأنا لدي ابن قد رضع مع ابن أخي الأصغر رضعتين متفرقتين، فهل له الحق في الزواج من بنت بنت أخي؟|أرجو منكم الجواب، وجزاكم الله عنا الخير والثواب، وشكراً.
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
الرضاع المحرم هو الرضاع في الحولين خمس رضعات، وما ذكره السائل من أنه رضع رضعتين فلا تحرم. والله أعلم.
تاريخ صدور الفتوى 1425هـ
2021-08-15 07:46:51
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66961

رضاع الرجل من زوجته

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أكرم بن مبارك عصبان
56118

المرأه تحلب من ثديها حليباً ليشر به الكبير

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56131

الاجتماع على ثدي واحد وإن كانا ابنا عم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65322

تقسيم ميراث الحي لأنه مريض

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
55622

حكم تخصيص بعض الأبناء الصغار بما يفي لزواجهم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64375

الحلف بالطلاق عند الغضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع