0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ قطع الولد الصلاة وحكم ضربه أو حبسه أو تعزيره
قطع الولد الصلاة وحكم ضربه أو حبسه أو تعزيره
السؤال :
س:معلوم أن من السنة أن الأب يعلم ابنه الصلاة لسبع ويضربه عليها لعشر فإذا بلغ وقطع الصلاة فهل يجوز للأب أن يقتله ؟
الإجابة
ج:الأولى أن يكون السؤال عن جواز ضربه أو حبسه أو تعزيره أما القتل فلا يجوز .
2021-08-24 10:36:34
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60816

حكم من يسب الله ورسوله والحكم إذا قتل

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى من يستحق القتل عمدا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60837

الزنديق

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى من يستحق القتل عمدا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60825

حكم من قال: إن الله قد مات ولم يبق إلا ابنه

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى من يستحق القتل عمدا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61007

أدلة مسائل الفقه

/ فتاوى العلم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54963

ذكر الله تعالى في الحمام

فتاوى الطهارة / فتاوى قضاء الحاجة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56338

حكم الحجامة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64503

رضاعة ابنة العم وحكم الزواج منها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
61508

الصلاة خلف من يَسُبُّ الصحابة

فتاوى الصحابة وأهل البيت / فتاوى القدح والطعن في الصحابة

د. محمد بن موسى العامري
56355

اعتقاد النفع أو الضر أو الاستغاثة بأصحاب القبور

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع