0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ إختلاف العملات
إختلاف العملات
السؤال :
توفي رجل منذُ 30 عاماً وخلّف خمسة من الذكور وأنثى :|السـؤال :- بعد حصر تركة المرحوم قسمت التركة حسب الشرع بين الذكور والإناث وكان في تلك الفترة أحد الأبناء قاصر عند استلام حصته وكان أحد إخوانه والذي هو الأكبر وصيٌّ عليه وعمل على تربيته وتدريسه حتى بلغ وكبر والله الحمد كانت حصة كل ذكر وهي عبارة عن (( 1442 شلن والكل أقرّأنه استلم حصّته وعندنا استلامات بذلك علماً أن المرحوم كان يعمل في صياغة الذهب والآن نريد نعطي الابن الذي كان قاصراً في تلك الفترة حصّته من الإرث فما الذي نعمله بحيث أننا نعطي الابن حصته بدون ظلم له ولا لنا بحكم أن المدّة طويلة واختلاف العملات المتداولة كيف نعمل أفتونا مأجورين عنا خير الجزاء ؟
الإجابة
إذا كان الحل كما ذكر السائل من أنه ثبت في/لحج ، ذمّة الأخ (المتوفي) مبلغ قدرة _ 1442 شلن_ ، وحيث أن العملة المذكورة كاسدة (لا يتعامل بها) فتقوم بقيمة العملة الصعبة كالدولار مثلاً في وقت إعطائه المبلغ في أصح قولِ أهل العلم والله أعلم .
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:49
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64736

الحج عن المتوفى وميراثه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65140

توزيع قطعة الارض

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64796

إستلاف المال

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65820

إجهاض

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

علي بن محمد بارويس
65630

حكم وصية الوارث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
65384

حكم تفسير الأحلام

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
63346

صرف العملات ببعضها البعض لابد أن يكون يداً بيد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
61023

أسباب اختلاف العلماء

/ فتاوى العلم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65430

اختلاف الأجر في البلد الحار عن البلد المعتدل

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع