0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ إجراء عملية قطع الحمل
إجراء عملية قطع الحمل
السؤال :
هل يجوز للطبيب أن يعمل عملية قطع الحمل أو تأجيله مع قدرة المرأة على الحمل وقدرة الزوج على الإنفاق؟
الإجابة
ج:لا يجوز للطبيب قطع الحمل أو تأجيله مع قدرة المرأة على الحمل وقدرة الزوج على الإنفاق إلا للضرورة القصوى لأن الضرورات تبيح المحظورات إذا جاز للضرورة القصوى فتعمل المرأة العملية عند طبيبة مسلمة فإن لم تجد فعند طبيبة كافرة فإن لم تجد فعند طبيب مسلم فإن لم يجد فعند طبيب كافر والمهم أن تقدم المرأة قبل الرجل .
2021-08-22 11:56:52
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60195

زواج الابنة والأمر أن تبقى مع أبيها لخدمته

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60186

خروج الزوجة من بيت زوجها إلى بيت أهلها للزيارة

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60189

تزوج رجل امرأة واشترط على أهلها عدم خروجها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60391

حكم بيع حبل الحبلة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60046

رفض زواج الفتاة إذا كانت من السادة

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55943

رجل قال لزوجته إن ذهبت عند بيت فلان فأنت طالق

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61473

توجيهات الطبيب غير المسلم العلمية في الحمل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

د. محمد بن موسى العامري
62092

إعطاء المرأة حبوب منع الحمل للاستمتاع بها

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63033

إجهاض الحمل الذي حصل بالإكراه لفتيات سوريا.

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع