0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ إجراء عملية قطع الحمل
إجراء عملية قطع الحمل
السؤال :
هل يجوز للطبيب أن يعمل عملية قطع الحمل أو تأجيله مع قدرة المرأة على الحمل وقدرة الزوج على الإنفاق؟
الإجابة
ج:لا يجوز للطبيب قطع الحمل أو تأجيله مع قدرة المرأة على الحمل وقدرة الزوج على الإنفاق إلا للضرورة القصوى لأن الضرورات تبيح المحظورات إذا جاز للضرورة القصوى فتعمل المرأة العملية عند طبيبة مسلمة فإن لم تجد فعند طبيبة كافرة فإن لم تجد فعند طبيب مسلم فإن لم يجد فعند طبيب كافر والمهم أن تقدم المرأة قبل الرجل .
2021-08-22 11:56:52
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60175

طلاق المرأة الغير صالحة للإنجاب

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60188

خروج المرأة بغير إذن زوجها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66938

التسوية بين الزوجات في القسم

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60967

التصرف باللقطة قبل مضي السنة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56212

زكاة النباتات أوقاص

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61158

مساعدة القاتل على الهروب من وجه العدالة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62095

حكم إجهاض الحمل من الزنا

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60198

استعمال علاج قطع الحمل

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65519

الزكاة عن مال مدخر لإجراء عملية جراحية

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع