0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ إجراء عملية قطع الحمل
إجراء عملية قطع الحمل
السؤال :
هل يجوز للطبيب أن يعمل عملية قطع الحمل أو تأجيله مع قدرة المرأة على الحمل وقدرة الزوج على الإنفاق؟
الإجابة
ج:لا يجوز للطبيب قطع الحمل أو تأجيله مع قدرة المرأة على الحمل وقدرة الزوج على الإنفاق إلا للضرورة القصوى لأن الضرورات تبيح المحظورات إذا جاز للضرورة القصوى فتعمل المرأة العملية عند طبيبة مسلمة فإن لم تجد فعند طبيبة كافرة فإن لم تجد فعند طبيب مسلم فإن لم يجد فعند طبيب كافر والمهم أن تقدم المرأة قبل الرجل .
2021-08-22 11:56:52
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66942

شرب اللبن من ثدي الزوجة أثناء المداعبة

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

أكرم بن مبارك عصبان
55697

الحجاب غير الشرعى

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
66425

الكذب على الزوجة

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55906

طلاق الزوجة حال الحيض

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60469

بيع ساعة رجل بساعة أخرى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60163

دخول المرأة الحمام العام

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63235

عدة المطلقة المستخدمة لإبرة منع الحمل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
60725

معنى حديث(تُقطع يد السارق في ربع دينار)

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62020

استخدام عقاقير إسقاط الجنين في وقت مبكر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع