0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ قطع الصلة مع المُعتدي
قطع الصلة مع المُعتدي
السؤال :
حدث شجار بين أبناء الخال وصل إلى الضرب و السب مما أدى إلى الحقد بين الطرفين فقام أحد الأطراف بالاعتداء و إطلاق النار على نوافذ الطرف الأخر |و إفزاع الأطفال فهل يجوز لطرف المعتدى عليه أن يقطع الصلة مع الطرف المُعتدي مع العلم أنه تم قطع الصلة بهم فترة فانقطع أذاهم أرشدونا جزاكم الله خيراً ؟
الإجابة
الواجب على الجيران أن يحسن كل منهم للآخر ، هذا لو كانوا لا نسب بينهم
و قرابة، أما مع القرابة فالحق أكبر و لابد من السعي لإصلاح ذات البَين مع كف أذى المُعتدي ولا يشترط من الصلة الإفراط في الاختلاط ، بل قد يقع مع الإقلال منها ويبقى الإحسان و التزاور والصبر والله الموفّق و الهادي إلى سواء السبيل.
2021-11-16 10:24:55
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63294

( أنت ومالك لأبيك )

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

أحمد بن حسن سودان المعلم
64334

ختم القرآن في صلاة الفجر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

أحمد بن حسن سودان المعلم
66041

الأخوة في الله والنسب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65743

صامت ونزل عليها الكدرة أو الصفرة

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
55756

حكم القبلة بين الزوجين في نهار رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
67395

مقدار الزكاة على المال

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

علي بن محمد بارويس
64498

الزواج ممن رضع أخوها مع أخته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
64513

رضاعة الابن مع الأم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
65277

ميراث الأبناء من الجدة بعد وفاة أبيهم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع