0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ قطع الصلة مع المُعتدي
قطع الصلة مع المُعتدي
السؤال :
حدث شجار بين أبناء الخال وصل إلى الضرب و السب مما أدى إلى الحقد بين الطرفين فقام أحد الأطراف بالاعتداء و إطلاق النار على نوافذ الطرف الأخر |و إفزاع الأطفال فهل يجوز لطرف المعتدى عليه أن يقطع الصلة مع الطرف المُعتدي مع العلم أنه تم قطع الصلة بهم فترة فانقطع أذاهم أرشدونا جزاكم الله خيراً ؟
الإجابة
الواجب على الجيران أن يحسن كل منهم للآخر ، هذا لو كانوا لا نسب بينهم
و قرابة، أما مع القرابة فالحق أكبر و لابد من السعي لإصلاح ذات البَين مع كف أذى المُعتدي ولا يشترط من الصلة الإفراط في الاختلاط ، بل قد يقع مع الإقلال منها ويبقى الإحسان و التزاور والصبر والله الموفّق و الهادي إلى سواء السبيل.
2021-11-16 10:24:55
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63301

تريد تسلم على أمها فقط

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

أحمد بن حسن سودان المعلم
67455

رفع صوت الولد على والده

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65771

برّ الوالدين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65360

أحق الناس بالإمامة للمصلّين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
67312

الحكمة من العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
64465

ماحكم تسويد الشعر الابيض

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

علي بن محمد بارويس
64765

أنواع الجدات الثلاث الذين يرثن ولو اجتمعوا

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
62905

القتال مع جيش الشرعيّة اليمنية ضد الروافض

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

أحمد بن حسن سودان المعلم
56146

الرضاعة مع العم من أم الأب

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع