0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ قطع الصلة مع المُعتدي
قطع الصلة مع المُعتدي
السؤال :
حدث شجار بين أبناء الخال وصل إلى الضرب و السب مما أدى إلى الحقد بين الطرفين فقام أحد الأطراف بالاعتداء و إطلاق النار على نوافذ الطرف الأخر |و إفزاع الأطفال فهل يجوز لطرف المعتدى عليه أن يقطع الصلة مع الطرف المُعتدي مع العلم أنه تم قطع الصلة بهم فترة فانقطع أذاهم أرشدونا جزاكم الله خيراً ؟
الإجابة
الواجب على الجيران أن يحسن كل منهم للآخر ، هذا لو كانوا لا نسب بينهم
و قرابة، أما مع القرابة فالحق أكبر و لابد من السعي لإصلاح ذات البَين مع كف أذى المُعتدي ولا يشترط من الصلة الإفراط في الاختلاط ، بل قد يقع مع الإقلال منها ويبقى الإحسان و التزاور والصبر والله الموفّق و الهادي إلى سواء السبيل.
2021-11-16 10:24:55
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64334

ختم القرآن في صلاة الفجر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

أحمد بن حسن سودان المعلم
61069

تقبيل الولد ركبتي والديه احتراماً لهما

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65097

أنواع صلة الرحم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64569

السفر للمرأة بدون محرم

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
64950

قول أذكار النوم إذا قام من نومه ثم عاد للنوم

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
64875

كيفية ردّ الدين للغائب

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
64820

كيفية التعامل مع الفتن

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
60968

مرور 9 أشهر على اللقطة مع التعريف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62211

أصوم مع المشقة بسبب العلاج

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع