0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ قطع الصلة مع المُعتدي
قطع الصلة مع المُعتدي
السؤال :
حدث شجار بين أبناء الخال وصل إلى الضرب و السب مما أدى إلى الحقد بين الطرفين فقام أحد الأطراف بالاعتداء و إطلاق النار على نوافذ الطرف الأخر |و إفزاع الأطفال فهل يجوز لطرف المعتدى عليه أن يقطع الصلة مع الطرف المُعتدي مع العلم أنه تم قطع الصلة بهم فترة فانقطع أذاهم أرشدونا جزاكم الله خيراً ؟
الإجابة
الواجب على الجيران أن يحسن كل منهم للآخر ، هذا لو كانوا لا نسب بينهم
و قرابة، أما مع القرابة فالحق أكبر و لابد من السعي لإصلاح ذات البَين مع كف أذى المُعتدي ولا يشترط من الصلة الإفراط في الاختلاط ، بل قد يقع مع الإقلال منها ويبقى الإحسان و التزاور والصبر والله الموفّق و الهادي إلى سواء السبيل.
2021-11-16 10:24:55
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64244

تكافل الناس وتراحمهم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

أحمد بن حسن سودان المعلم
64334

ختم القرآن في صلاة الفجر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

أحمد بن حسن سودان المعلم
65771

برّ الوالدين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66160

أسس اختيار الزوجة

فتاوى النكاح / فتاوى الخطبة

علي بن محمد بارويس
64994

التراجع عن الهبة

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
67163

مبطلات الاعتكاف

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

علي بن محمد بارويس
67461

شراء الغذاء من أموال الزكاة بالتوافق مع المزكي

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65277

ميراث الأبناء من الجدة بعد وفاة أبيهم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
62040

تناول النساء الطعام مع الرجال غير المحارم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع