0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ مسألة في نكاح الشغار
مسألة في نكاح الشغار
السؤال :
السؤال: رجلان مع كل واحد منهما أبناء وبنت، فقال أحدهما للآخر: زوِّج ابني بابنتك وأزوج ابنك بابنتي، فاتفقا على أن يزوج كل واحد منهما ابنته لابن الآخر، وها نحن الآن بصدد عقد القران، فهل في هذا الزواج شيء من المحذور الشرعي؟ وهل هذا هو زواج الشغار المنهي عنه أم ماذا؟|أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيراً.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
نعم. هذا الزواج بهذه الطريقة لا يصح، أي: اشتراط كل منهما أن يزوجه الآخر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وإنما يجوز إذا كان كل منهما يرغب في تزويج الآخر وموافقة البنتين على ذلك، على إعطاء كل واحدة من الزوجتين مهرها المتفق عليه فلا بأس. والله أعلم.
تاريخ صدور الفتوى 1425هـ
2021-08-15 07:46:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68081

زوج بنت الأخ ليس بمحرم

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
68108

من المحارم جدة الزوجة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
68102

حرمة زوج الأم على زوجة الأبن

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55617

بيان أخطاء في وصية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64501

الانفصال عن الزوج الّاثم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
55721

تركت الصلاة لشكها في الطهارة فما الحكم

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع