0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ مسألة في نكاح الشغار
مسألة في نكاح الشغار
السؤال :
السؤال: رجلان مع كل واحد منهما أبناء وبنت، فقال أحدهما للآخر: زوِّج ابني بابنتك وأزوج ابنك بابنتي، فاتفقا على أن يزوج كل واحد منهما ابنته لابن الآخر، وها نحن الآن بصدد عقد القران، فهل في هذا الزواج شيء من المحذور الشرعي؟ وهل هذا هو زواج الشغار المنهي عنه أم ماذا؟|أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيراً.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
نعم. هذا الزواج بهذه الطريقة لا يصح، أي: اشتراط كل منهما أن يزوجه الآخر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وإنما يجوز إذا كان كل منهما يرغب في تزويج الآخر وموافقة البنتين على ذلك، على إعطاء كل واحدة من الزوجتين مهرها المتفق عليه فلا بأس. والله أعلم.
تاريخ صدور الفتوى 1425هـ
2021-08-15 07:46:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60122

زواج المسلمة بكافر

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60134

الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها ...

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55438

حكم الاتفاق على نكاح الشغار

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64118

سمعت احد الدعاة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
67316

حرمة العادة السرية

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

علي بن محمد بارويس
65698

التضحية بشاة مكسورة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع