0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ مسألة في نكاح الشغار
مسألة في نكاح الشغار
السؤال :
السؤال: رجلان مع كل واحد منهما أبناء وبنت، فقال أحدهما للآخر: زوِّج ابني بابنتك وأزوج ابنك بابنتي، فاتفقا على أن يزوج كل واحد منهما ابنته لابن الآخر، وها نحن الآن بصدد عقد القران، فهل في هذا الزواج شيء من المحذور الشرعي؟ وهل هذا هو زواج الشغار المنهي عنه أم ماذا؟|أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيراً.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
نعم. هذا الزواج بهذه الطريقة لا يصح، أي: اشتراط كل منهما أن يزوجه الآخر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وإنما يجوز إذا كان كل منهما يرغب في تزويج الآخر وموافقة البنتين على ذلك، على إعطاء كل واحدة من الزوجتين مهرها المتفق عليه فلا بأس. والله أعلم.
تاريخ صدور الفتوى 1425هـ
2021-08-15 07:46:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60210

الشك في النسب

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68117

كشف المرأة وجهها أمام أبناء زوج بنتها

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
60223

حكم التزوج من اللقيطة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65255

رضاعة البنت من الأم وحكم الزواج من ابن عمها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
55709

حكم الهجر

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

علي بن محمد بارويس
64410

الحجز فى الصف الاوّل فى يوم الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع