0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ مسألة في نكاح الشغار
مسألة في نكاح الشغار
السؤال :
السؤال: رجلان مع كل واحد منهما أبناء وبنت، فقال أحدهما للآخر: زوِّج ابني بابنتك وأزوج ابنك بابنتي، فاتفقا على أن يزوج كل واحد منهما ابنته لابن الآخر، وها نحن الآن بصدد عقد القران، فهل في هذا الزواج شيء من المحذور الشرعي؟ وهل هذا هو زواج الشغار المنهي عنه أم ماذا؟|أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيراً.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
نعم. هذا الزواج بهذه الطريقة لا يصح، أي: اشتراط كل منهما أن يزوجه الآخر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وإنما يجوز إذا كان كل منهما يرغب في تزويج الآخر وموافقة البنتين على ذلك، على إعطاء كل واحدة من الزوجتين مهرها المتفق عليه فلا بأس. والله أعلم.
تاريخ صدور الفتوى 1425هـ
2021-08-15 07:46:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62495

حكم إتيان المرأة في دبرها ؟

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61094

المحرمات من النكاح

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60133

الزواج بزوجة والد الزوجة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67298

فطرت ولم تستطع القضاء

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
67391

حكم الإبر للصائم

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
64921

توفيت امرأة عن زوج وثلاثة أولاد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع