0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ تركت الصلاة لشكها في الطهارة فما الحكم
تركت الصلاة لشكها في الطهارة فما الحكم
السؤال :
السؤال: إذا انقطع الحيض من المرأة ولم تر الطهر، ثم حان وقت فرض من فروض الصلاة، ولم تصل لشكها في الطهارة، ثم رأت الطهر بعد ذهاب الوقت، فما حكم تلك الفريضة؟|مثلا: إذا كان ذلك الفرض صلاة العشاء، ثم تأكدت في الصباح أنها طاهر، فما حكم صلاة العشاء؟ هل تسقط لشكها في الطهر أم تقضيها؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
على المرأة عدم الاستعجال في أمر الحيض حتى ترى الطهر أو الماء الأبيض، فإذا لم تره إلا في الصباح تصلي صلاة الفجر فقط؛ لأن الطهر في وقتها، وليس عليها قضاء صلاة العشاء.
والله أعلم.
تاريخ صدور الفتوى: 1423ه
2021-08-15 07:47:10
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63634

مس الحائض للمصحف

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62350

زيادة أيام الحيض عن المعتاد بأيام يسيرة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65591

حياء المرأة من إظهار أنها حائض في رمضان

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67330

قراءة المأموم خلف الإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
55663

حكم الحج بدون محرم

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

علي بن محمد بارويس
65927

تغيير الوقف لمصلحة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع