0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ تركت الصلاة لشكها في الطهارة فما الحكم
تركت الصلاة لشكها في الطهارة فما الحكم
السؤال :
السؤال: إذا انقطع الحيض من المرأة ولم تر الطهر، ثم حان وقت فرض من فروض الصلاة، ولم تصل لشكها في الطهارة، ثم رأت الطهر بعد ذهاب الوقت، فما حكم تلك الفريضة؟|مثلا: إذا كان ذلك الفرض صلاة العشاء، ثم تأكدت في الصباح أنها طاهر، فما حكم صلاة العشاء؟ هل تسقط لشكها في الطهر أم تقضيها؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
على المرأة عدم الاستعجال في أمر الحيض حتى ترى الطهر أو الماء الأبيض، فإذا لم تره إلا في الصباح تصلي صلاة الفجر فقط؛ لأن الطهر في وقتها، وليس عليها قضاء صلاة العشاء.
والله أعلم.
تاريخ صدور الفتوى: 1423ه
2021-08-15 07:47:10
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62381

حكم الدم الذي تراه الحامل

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

أحمد بن حسن سودان المعلم
55082

مجيء الحيض في وقت الطهر

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67807

طهارة المرأة النفساء بعد أسبوع

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55682

طلق امرأته وهي حائض فما الحكم وهل تقع؟

فتاوى الطلاق / الطلاق

علي بن محمد بارويس
65161

الاقتراض من البنك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
65209

الوكالة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوكالة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع