0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ تركت الصلاة لشكها في الطهارة فما الحكم
تركت الصلاة لشكها في الطهارة فما الحكم
السؤال :
السؤال: إذا انقطع الحيض من المرأة ولم تر الطهر، ثم حان وقت فرض من فروض الصلاة، ولم تصل لشكها في الطهارة، ثم رأت الطهر بعد ذهاب الوقت، فما حكم تلك الفريضة؟|مثلا: إذا كان ذلك الفرض صلاة العشاء، ثم تأكدت في الصباح أنها طاهر، فما حكم صلاة العشاء؟ هل تسقط لشكها في الطهر أم تقضيها؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
على المرأة عدم الاستعجال في أمر الحيض حتى ترى الطهر أو الماء الأبيض، فإذا لم تره إلا في الصباح تصلي صلاة الفجر فقط؛ لأن الطهر في وقتها، وليس عليها قضاء صلاة العشاء.
والله أعلم.
تاريخ صدور الفتوى: 1423ه
2021-08-15 07:47:10
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67793

خروج دم من المرأة أغلب الشهر

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
62062

ظهور علامة الحيض ثم انقطاعها

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62067

الحكمة من تحريم جماع الزوجة الحائض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64976

نكاح المرأة وهي فى عصمة زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
55280

حكم صلاة المنفرد خلف الصف علي-بن-محمد-بارويس

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
67441

نصاب الذهب بالجرام

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع