0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ تركت الصلاة لشكها في الطهارة فما الحكم
تركت الصلاة لشكها في الطهارة فما الحكم
السؤال :
السؤال: إذا انقطع الحيض من المرأة ولم تر الطهر، ثم حان وقت فرض من فروض الصلاة، ولم تصل لشكها في الطهارة، ثم رأت الطهر بعد ذهاب الوقت، فما حكم تلك الفريضة؟|مثلا: إذا كان ذلك الفرض صلاة العشاء، ثم تأكدت في الصباح أنها طاهر، فما حكم صلاة العشاء؟ هل تسقط لشكها في الطهر أم تقضيها؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
على المرأة عدم الاستعجال في أمر الحيض حتى ترى الطهر أو الماء الأبيض، فإذا لم تره إلا في الصباح تصلي صلاة الفجر فقط؛ لأن الطهر في وقتها، وليس عليها قضاء صلاة العشاء.
والله أعلم.
تاريخ صدور الفتوى: 1423ه
2021-08-15 07:47:10
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63979

حكم من حاضت قبل أذان المغرب

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62322

الراجح في دخول الحائض للمسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
67794

قراءة الأذكار وآية الكرسي للنفساء

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64942

خلوة امرأة بأجنبي عنها وارتكابها الفاحشة

/ فتاوى كتاب الحدود

علي بن محمد بارويس
67450

عذاب المصور

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
65100

جمع المغرب مع العشاء جمع تأخير

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع