0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ طلق امرأته وهي حائض فما الحكم وهل تقع؟
طلق امرأته وهي حائض فما الحكم وهل تقع؟
السؤال :
السؤال: رجل طلق امرأته وهي حائض، ما حكم ذلك؟ وهل تحسب طلقة واحدة؟ وكيف تكون عدتها؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
طلاق الحائض واقع في قول أكثر أهل العلم، فلو طلقها طلقة واحدة في حال حيضها احتسبت؛ لحديث ابن عمر في الصحيح.
وتعتد ثلاث حيض سوى الحيضة التي طلقها فيها في قول أكثر أهل العلم. والله أعلم.
الطلاق   -  
2021-08-15 07:47:08
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63937

طلاق الغاضب

فتاوى الطلاق / الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
61520

الحلف بالطلاق بنية اليمين

فتاوى الطلاق / الطلاق

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
62100

الطلاق المعلق

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64506

صفة العدل بين الزوجات

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
55442

مسألة في نكاح الشغار

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

علي بن محمد بارويس
67334

حلفت ألا أعطيه ثم أعطيته

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع