0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ طلق امرأته وهي حائض فما الحكم وهل تقع؟
طلق امرأته وهي حائض فما الحكم وهل تقع؟
السؤال :
السؤال: رجل طلق امرأته وهي حائض، ما حكم ذلك؟ وهل تحسب طلقة واحدة؟ وكيف تكون عدتها؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
طلاق الحائض واقع في قول أكثر أهل العلم، فلو طلقها طلقة واحدة في حال حيضها احتسبت؛ لحديث ابن عمر في الصحيح.
وتعتد ثلاث حيض سوى الحيضة التي طلقها فيها في قول أكثر أهل العلم. والله أعلم.
الطلاق   -  
2021-08-15 07:47:08
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55950

كتابة الطلاق في ورقة

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55944

وقوع الطلاق بالتسويف بالطلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55940

شرط عودة المرأة إلى زوجها بعد تطليقها ثلاث طلقات

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64793

الواجب بعد موت الميت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
67412

متابعة الإمام من المصحف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

علي بن محمد بارويس
64394

عدم وقوع اليمين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع