0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ طلق امرأته وهي حائض فما الحكم وهل تقع؟
طلق امرأته وهي حائض فما الحكم وهل تقع؟
السؤال :
السؤال: رجل طلق امرأته وهي حائض، ما حكم ذلك؟ وهل تحسب طلقة واحدة؟ وكيف تكون عدتها؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
طلاق الحائض واقع في قول أكثر أهل العلم، فلو طلقها طلقة واحدة في حال حيضها احتسبت؛ لحديث ابن عمر في الصحيح.
وتعتد ثلاث حيض سوى الحيضة التي طلقها فيها في قول أكثر أهل العلم. والله أعلم.
الطلاق   -  
2021-08-15 07:47:08
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61532

طالق لم ترضع طفلها حتى مات

فتاوى الطلاق / الطلاق

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
63944

يمين الطلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
55943

رجل قال لزوجته إن ذهبت عند بيت فلان فأنت طالق

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65234

ماحكم القرض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
64779

قُتل زوجها وتزوّجها أخوه هل يسقط حقها بالميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64984

أصل مسألة الميت من اثنين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع