0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ طلق امرأته وهي حائض فما الحكم وهل تقع؟
طلق امرأته وهي حائض فما الحكم وهل تقع؟
السؤال :
السؤال: رجل طلق امرأته وهي حائض، ما حكم ذلك؟ وهل تحسب طلقة واحدة؟ وكيف تكون عدتها؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
طلاق الحائض واقع في قول أكثر أهل العلم، فلو طلقها طلقة واحدة في حال حيضها احتسبت؛ لحديث ابن عمر في الصحيح.
وتعتد ثلاث حيض سوى الحيضة التي طلقها فيها في قول أكثر أهل العلم. والله أعلم.
الطلاق   -  
2021-08-15 07:47:08
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55909

التراجع عن الحلف بالطلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55681

حكم طلاق الحائض أو النفساء

فتاوى الطلاق / الطلاق فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

علي بن محمد بارويس
55955

طلاق الصبي أو المجنون

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65998

المنزل والقبور

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
65038

توفّي وعليه ديون وله ورث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
55684

حكم لمس يد زوجة العم:

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع