0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ حكم الاتفاق على نكاح الشغار
حكم الاتفاق على نكاح الشغار
السؤال :
السؤال: إذا اتفق اثنان على أن يتزوج كلاً منهما أخت الآخر -أي زوجني أختك وأزوجك أختي- ما حكم الشريعة مع التوضيح إذا كان التزويج بمهر أو بدون مهر؟|وما حكم هذا الزواج إذا حدث بهذه الطريقة السالفة الذكر؟|أفتونا وجزاكم الله خيراً.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
إذا قال الرجل للرجل: زوجني أختك على أن أزوجك أختي، لا يخلو من حالين:
الأولى: أن يقول زوجني أختك على أن أزوجك أختي على مهر لكل واحدة كذا وكذا من المال ويسمَى. فهذا نكاح صحيح في قول أكثر أهل العلم، ويستدل بحديث ابن عمر مرفوعاً: {نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق}.
الثانية: أن يقول الرجل للرجل زوجني أختك على أن أزوجك أختي، ولا يذكر صداقاً وإنما على وجه البدل. فالنكاح باطل في قول جمهور أهل العلم، وعليهم تجديد العقد مع ذكر مهر لكل منهما.
أصلح الله أحوال المسلمين.
تاريخ صدور الفتوى 1427هـ
2021-08-15 07:46:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55433

زواج الشغار .. صوره وأحاكمه

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

علي بن محمد بارويس
68123

زواج أخي الشقشق من أختي لى في الرضاعة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
60223

حكم التزوج من اللقيطة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67376

يؤذن ثم يقيم مباشرة

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

علي بن محمد بارويس
66358

الإرث تعصيباً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
67193

حكم رفع اليدين في الدعاء والتأمين

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع