0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ حكم الاتفاق على نكاح الشغار
حكم الاتفاق على نكاح الشغار
السؤال :
السؤال: إذا اتفق اثنان على أن يتزوج كلاً منهما أخت الآخر -أي زوجني أختك وأزوجك أختي- ما حكم الشريعة مع التوضيح إذا كان التزويج بمهر أو بدون مهر؟|وما حكم هذا الزواج إذا حدث بهذه الطريقة السالفة الذكر؟|أفتونا وجزاكم الله خيراً.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
إذا قال الرجل للرجل: زوجني أختك على أن أزوجك أختي، لا يخلو من حالين:
الأولى: أن يقول زوجني أختك على أن أزوجك أختي على مهر لكل واحدة كذا وكذا من المال ويسمَى. فهذا نكاح صحيح في قول أكثر أهل العلم، ويستدل بحديث ابن عمر مرفوعاً: {نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق}.
الثانية: أن يقول الرجل للرجل زوجني أختك على أن أزوجك أختي، ولا يذكر صداقاً وإنما على وجه البدل. فالنكاح باطل في قول جمهور أهل العلم، وعليهم تجديد العقد مع ذكر مهر لكل منهما.
أصلح الله أحوال المسلمين.
تاريخ صدور الفتوى 1427هـ
2021-08-15 07:46:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55441

في كيفية تصحيح الشغار

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

علي بن محمد بارويس
60207

حديث: (وللعاهر الحجر)

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68114

أبناء الزوجة الجديدة محارم بالمصاهرة لزوجة جدهم

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65090

علق الطلاق لخروج زوجته من بين اهلها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55309

حكم من كفر عن يمينه بالصيام مع القدرة على الإطعام

فتاوى الطلاق / الطلاق

علي بن محمد بارويس
64584

الحلف بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع