0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ حكم الاتفاق على نكاح الشغار
حكم الاتفاق على نكاح الشغار
السؤال :
السؤال: إذا اتفق اثنان على أن يتزوج كلاً منهما أخت الآخر -أي زوجني أختك وأزوجك أختي- ما حكم الشريعة مع التوضيح إذا كان التزويج بمهر أو بدون مهر؟|وما حكم هذا الزواج إذا حدث بهذه الطريقة السالفة الذكر؟|أفتونا وجزاكم الله خيراً.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
إذا قال الرجل للرجل: زوجني أختك على أن أزوجك أختي، لا يخلو من حالين:
الأولى: أن يقول زوجني أختك على أن أزوجك أختي على مهر لكل واحدة كذا وكذا من المال ويسمَى. فهذا نكاح صحيح في قول أكثر أهل العلم، ويستدل بحديث ابن عمر مرفوعاً: {نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق}.
الثانية: أن يقول الرجل للرجل زوجني أختك على أن أزوجك أختي، ولا يذكر صداقاً وإنما على وجه البدل. فالنكاح باطل في قول جمهور أهل العلم، وعليهم تجديد العقد مع ذكر مهر لكل منهما.
أصلح الله أحوال المسلمين.
تاريخ صدور الفتوى 1427هـ
2021-08-15 07:46:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60215

الكلام بغير ذكر الله في المسجد

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60122

زواج المسلمة بكافر

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62834

ولد بنت الأخت هل هو محرم

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65849

التقبيل برمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
65161

الاقتراض من البنك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
64730

تعليق النذر بالموت

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع