0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مسألة في نكاح الشغار
مسألة في نكاح الشغار
السؤال :
السؤال: اسمحوا لي أن أضع بين أيديكم مسألة وقفت عندها عاجزاً، وهي:|جرت العادة في بعض المناطق الريفية في بلادنا بما يسمى: بزواج الشغار، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز هذا الزواج إذا جعلوا لكل زوجة مهراً مختلفاً عن الأخرى، أو فرقه، ثم يكون العقد على الأخرى بعد ذلك، ولا يتعلق طلاق الواحدة منهما بالأخرى إذا طرأ خلاف بين الزوجين بحيث تكون الحياة مستقلة، وكل هذا لكي يصححوا زواج الشغار، فما رأيكم فضيلة العلامة في هذا التصرف؟ وهل هذا جائز؟ وبماذا توجهوننا أو تنصحوننا أن نفعله، حتى نجمع بين أبنائنا بما يرضي الله تعالى، وبدون خلاف لشرعه العظيم؟|وفقكم الله لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
نكاح الشغار محرم، وهو ما يسميه العامة: بنكاح البدل، وهو أن يتم العقد بشرط أن يزوج كل منهما الآخر، ولا يسمي: مهراً، وهذا نكاح باطل، فإن كان لكل امرأة مهرها المسمى، ولم يكن زواج الواحدة شرطاً لزواج الأخرى، ويرضى الطرفين فليس بشغار والحمد لله. والله أعلم.
تاريخ صدور الفتوى 1426هـ
2021-08-15 07:46:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68083

مصافحة زوج بنت الابن

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
64499

زواج إبن العم من الأخت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
62018

الجمع بين المرأة وجدتها في عقد واحد.

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65071

مصافحة المرأة القاعدة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

علي بن محمد بارويس
65112

رفع اليدين في صلاة العيدين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

علي بن محمد بارويس
65315

رد المهر للخائنة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع