0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ بيع الوقف أو توريثه
بيع الوقف أو توريثه
السؤال :
شخص أوقف أرض زراعيّة للمسجد ووالدة المتوفي (صاحب الأرض ) أنذرت الأرض لأولاد (المتوفّي ) وبعد ما توفي قُسّمت هذه الأرض الموقوفة وما يملك للورثة حيث أنهم (ثلاثة أولاد ) ( وثلاث بنات )وذهبوا إلى المحكمة ولم يخبروا القاضي باأن هناك أرض وقف ونذر عن جهل والآن أولاد البنات يطالبون بنصيبهم في الأرض التي نُذرت حيث أنهم لم يُذْكَروا في أرض النذر وإنما ذكروا الأولاد فقط ؟
الإجابة
الوقف لا يُباع ولا يُوْهب ولا يُوْرث لأنه خرج عن مُلك صاحبه ، فلا يجوز للورثة ذكوراً أو إناثاً أن يطالبوا بقسمته بل يبقى على شرط الواقف من حيث النظارة والغلّة ، فإن لم يشترط الواقف النظارة كما هو ظاهر من الوثيقة لأولاد الناظر الأول فالأمر إلى المحكمة في تعيين الأرشد من أبنائه أو غيرهم لنظارة الوقف والله أعلم .
وأما عن النذر المسمّى لأولاد الابن الذكور فإنه بحسب الوثيقة نذر صحيح نافذ ناجز يسقط عن ملك الناذر ويدخل في ملك المنذور له في الحال ولا يجوز الاعتراض عليه من قبل الورثة والله أعلم .
- وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:48
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60310

ميراث الأب إذا قتل ولده

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66274

المتوفى وعليه دين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65076

تأخير قسمة الميت وضرر البعض

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66237

وقف منزل السبيل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
67236

حلي المراة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

علي بن محمد بارويس
65421

توفى ولديه أختان

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60462

بيع الذهب مخلوطاً بغيره بذهب خالص

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56433

لبس نظارة من الذهب أو ساعة من الذهب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64953

الحلف بالله لنفي وقوع المشكلة

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع