0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ بيع الوقف أو توريثه
بيع الوقف أو توريثه
السؤال :
شخص أوقف أرض زراعيّة للمسجد ووالدة المتوفي (صاحب الأرض ) أنذرت الأرض لأولاد (المتوفّي ) وبعد ما توفي قُسّمت هذه الأرض الموقوفة وما يملك للورثة حيث أنهم (ثلاثة أولاد ) ( وثلاث بنات )وذهبوا إلى المحكمة ولم يخبروا القاضي باأن هناك أرض وقف ونذر عن جهل والآن أولاد البنات يطالبون بنصيبهم في الأرض التي نُذرت حيث أنهم لم يُذْكَروا في أرض النذر وإنما ذكروا الأولاد فقط ؟
الإجابة
الوقف لا يُباع ولا يُوْهب ولا يُوْرث لأنه خرج عن مُلك صاحبه ، فلا يجوز للورثة ذكوراً أو إناثاً أن يطالبوا بقسمته بل يبقى على شرط الواقف من حيث النظارة والغلّة ، فإن لم يشترط الواقف النظارة كما هو ظاهر من الوثيقة لأولاد الناظر الأول فالأمر إلى المحكمة في تعيين الأرشد من أبنائه أو غيرهم لنظارة الوقف والله أعلم .
وأما عن النذر المسمّى لأولاد الابن الذكور فإنه بحسب الوثيقة نذر صحيح نافذ ناجز يسقط عن ملك الناذر ويدخل في ملك المنذور له في الحال ولا يجوز الاعتراض عليه من قبل الورثة والله أعلم .
- وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:48
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64799

توفى وترك 6 اولاد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66238

مات وخلّف ثلاث بنات وزوجة ابن

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
68236

مات عن: زوجة وثلاثة أبناء وأربع بنات وأخت لأب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65849

التقبيل برمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
64497

عيش الزوجة مع أهلها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
66395

رضع من جدته ويريد الزواج من بنت خاله

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
62377

بيع الهبة أو الصدقة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62507

الحد الأدنى للأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61806

سجود التلاوة بين الوجوب والاستحباب

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود الشكر أو التلاوة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع