بيع المعدوم
السؤال :
س:ما حكم بيع المعدوم ؟ |
الإجابة
ج:العلماء في الماضي جوزوا فسخ بيع المعدوم لأنه مجهول وبيع المعدوم باطل ولا يجوز لكن القوانين الجديدة تجوز بيع المعدوم لأنهم يقولون : بأنه ممكن وذلك كأن يحدد المشتري أوصافاً معينة وتصنع المبيع شركات طبقاً للمواصفات . فيشتريه وهو معدوم لم يكن قد وجد أو قد وجد المبيع ولكنه لا يزال (في اليابان أو غيرها) . فقال العلماء إذا جاء طبقاً للمواصفات فيصح البيع .
2021-08-22 11:57:00
فتاوى : فتاوى الخيارات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60439

مدة الخيار

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الخيارات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60446

حديث: (من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة ....)

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الخيارات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60432

رد المبيع بالعيب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الخيارات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55878

ذبحية الكتابي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60869

من له عائلة وأسرة والجهاد

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54594

التأخر بعد الإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60472

بيع ذهب مُصاغ بذهب غير مُصاغ

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60430

بيع الفضولي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65047

بيع السلم بين الابن وأبيه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى السلم

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع