بيع المعدوم
السؤال :
س:ما حكم بيع المعدوم ؟ |
الإجابة
ج:العلماء في الماضي جوزوا فسخ بيع المعدوم لأنه مجهول وبيع المعدوم باطل ولا يجوز لكن القوانين الجديدة تجوز بيع المعدوم لأنهم يقولون : بأنه ممكن وذلك كأن يحدد المشتري أوصافاً معينة وتصنع المبيع شركات طبقاً للمواصفات . فيشتريه وهو معدوم لم يكن قد وجد أو قد وجد المبيع ولكنه لا يزال (في اليابان أو غيرها) . فقال العلماء إذا جاء طبقاً للمواصفات فيصح البيع .
2021-08-22 11:57:00
فتاوى : فتاوى الخيارات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60445

حكم قبول المصراة مع لبنها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الخيارات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60441

معنى الخراج بالضمان

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الخيارات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60443

المصراة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الخيارات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60952

ذبح الحيوان (المسمى بالعقير)

فتاوى الصلح / فتاوى الصلح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54862

صلاة الكسوف في وقت الكراهة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخسوفين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61385

المرأة التي يجامعها زوجها في نهار رمضان غير مكرهة

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60391

حكم بيع حبل الحبلة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60378

الحكم في بيع الدم وشراءه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63038

بيع الأجهزة الإلكترونية المستعملة على أنها جديدة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع