بيع المعدوم
السؤال :
س:ما حكم بيع المعدوم ؟ |
الإجابة
ج:العلماء في الماضي جوزوا فسخ بيع المعدوم لأنه مجهول وبيع المعدوم باطل ولا يجوز لكن القوانين الجديدة تجوز بيع المعدوم لأنهم يقولون : بأنه ممكن وذلك كأن يحدد المشتري أوصافاً معينة وتصنع المبيع شركات طبقاً للمواصفات . فيشتريه وهو معدوم لم يكن قد وجد أو قد وجد المبيع ولكنه لا يزال (في اليابان أو غيرها) . فقال العلماء إذا جاء طبقاً للمواصفات فيصح البيع .
2021-08-22 11:57:00
فتاوى : فتاوى الخيارات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60441

معنى الخراج بالضمان

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الخيارات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60433

إرجاع المبيع إذا طرأ العيب عليه بعد الشراء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الخيارات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60437

خيار الرؤية لورثة المشتري

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الخيارات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60156

إرجاع جزء من المهر من زوجة تمردت قبل الدخول عليها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54487

صلاة سنة العصر بعده

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56203

إخراج زكاة التجارة من رأس المال

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60402

حكم بيع العبيد والإماء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63765

بيع المرابحة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المرابحة

أحمد بن حسن سودان المعلم
54283

بيع السيارة للذهاب للحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع