بيع المعدوم
السؤال :
س:ما حكم بيع المعدوم ؟ |
الإجابة
ج:العلماء في الماضي جوزوا فسخ بيع المعدوم لأنه مجهول وبيع المعدوم باطل ولا يجوز لكن القوانين الجديدة تجوز بيع المعدوم لأنهم يقولون : بأنه ممكن وذلك كأن يحدد المشتري أوصافاً معينة وتصنع المبيع شركات طبقاً للمواصفات . فيشتريه وهو معدوم لم يكن قد وجد أو قد وجد المبيع ولكنه لا يزال (في اليابان أو غيرها) . فقال العلماء إذا جاء طبقاً للمواصفات فيصح البيع .
2021-08-22 11:57:00
فتاوى : فتاوى الخيارات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60434

إرجاع الثوب بعد استخدامه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الخيارات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60442

الحكم إذا باع رجل سيارة بالخيار وأعادها المشتري

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الخيارات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60449

الحكم فيمن فصل ثوباً فأراد المشتري أن يرجعه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الخيارات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60941

توزع الغنائم

فتاوى الجهاد / فتاوى الغنائم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56078

نفقة الزوجة وهي في بيت أبيها

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60045

اعتبار النسب في الكفاءة

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60396

بيع العنب لمن يتخذه خمراً

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64474

بيع جزء من الذهب لإخراج الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
60401

التفريق بين المحارم في بيع الإماء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع