0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ حكم إخراج زكاة الفطر للأب والأم والإخوة
حكم إخراج زكاة الفطر للأب والأم والإخوة
السؤال :
السؤال: هل يجوز لي أن أدفع صدقة الفطر إلى أبي أو أمي أو أخواتي؟ علماً بأن أبي فقير وليس لديه عمل، وكذلك إخوتي طلاب وغير موظفين، علماً بأني موظف ومتزوج، ولي بيت خاص بي ومنفصل عنهم؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
دفع صدقة الفطر إلى الأب والأم لا تجزئ ولا يجوز؛ لأن الأب والأم مما يجب على الولد الإنفاق عليهما إذا كانا لا يكسبان.
وأما دفعها للإخوة إن كانوا فقراء منفصلين غير مكتسبين فجائز، وتكون صلة وصدقة. والله أعلم.
[تاريخ صدور الفتوى 1423هـ]
2021-08-15 07:47:10
فتاوى : فتاوى زكاة الفطر   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64056

هل زكاة الفطر تدفع للدولة أو يخرجها بنفسه

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

أحمد بن حسن سودان المعلم
56281

إخراج زكاة الفطر قبيل العيد

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56274

زكاة الفطر على من لا يملك قوت يوم

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55607

حكم خروج المرأة للأسواق بلا محرم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
55379

كيفية طهارة المحتلم ولا يستطع استعمال الماء

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

علي بن محمد بارويس
65711

مسألة الميت من أربعة وعشرين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع