0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ حكم إخراج زكاة الفطر للأب والأم والإخوة
حكم إخراج زكاة الفطر للأب والأم والإخوة
السؤال :
السؤال: هل يجوز لي أن أدفع صدقة الفطر إلى أبي أو أمي أو أخواتي؟ علماً بأن أبي فقير وليس لديه عمل، وكذلك إخوتي طلاب وغير موظفين، علماً بأني موظف ومتزوج، ولي بيت خاص بي ومنفصل عنهم؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
دفع صدقة الفطر إلى الأب والأم لا تجزئ ولا يجوز؛ لأن الأب والأم مما يجب على الولد الإنفاق عليهما إذا كانا لا يكسبان.
وأما دفعها للإخوة إن كانوا فقراء منفصلين غير مكتسبين فجائز، وتكون صلة وصدقة. والله أعلم.
[تاريخ صدور الفتوى 1423هـ]
2021-08-15 07:47:10
فتاوى : فتاوى زكاة الفطر   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67337

إخراج زكاة الفطر على من لا يصوم

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

علي بن محمد بارويس
67332

إخراج الفطرة في بلد المزكي

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

علي بن محمد بارويس
55377

مقدار زكاة الفطر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65290

صبغ الشعر للمرأة باللون الأسود وغيره

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
67265

إفطار المسافر

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
66298

أخذ المتوفى مهر المرأة غصباً

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع