0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ حكم إخراج زكاة الفطر للأب والأم والإخوة
حكم إخراج زكاة الفطر للأب والأم والإخوة
السؤال :
السؤال: هل يجوز لي أن أدفع صدقة الفطر إلى أبي أو أمي أو أخواتي؟ علماً بأن أبي فقير وليس لديه عمل، وكذلك إخوتي طلاب وغير موظفين، علماً بأني موظف ومتزوج، ولي بيت خاص بي ومنفصل عنهم؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
دفع صدقة الفطر إلى الأب والأم لا تجزئ ولا يجوز؛ لأن الأب والأم مما يجب على الولد الإنفاق عليهما إذا كانا لا يكسبان.
وأما دفعها للإخوة إن كانوا فقراء منفصلين غير مكتسبين فجائز، وتكون صلة وصدقة. والله أعلم.
[تاريخ صدور الفتوى 1423هـ]
2021-08-15 07:47:10
فتاوى : فتاوى زكاة الفطر   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61697

أفضل أجناس زكاة الفطر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
56271

زكاة الفطر على كل من طلع فجر يوم العيد وهو موجود

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61693

ضياع زكاة الفطر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67405

النصاب في الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
66390

محجوبون بالأب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66017

المسابقات بالقنوات الفضائية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المسابقة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع