0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ حكم إخراج زكاة الفطر للأب والأم والإخوة
حكم إخراج زكاة الفطر للأب والأم والإخوة
السؤال :
السؤال: هل يجوز لي أن أدفع صدقة الفطر إلى أبي أو أمي أو أخواتي؟ علماً بأن أبي فقير وليس لديه عمل، وكذلك إخوتي طلاب وغير موظفين، علماً بأني موظف ومتزوج، ولي بيت خاص بي ومنفصل عنهم؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
دفع صدقة الفطر إلى الأب والأم لا تجزئ ولا يجوز؛ لأن الأب والأم مما يجب على الولد الإنفاق عليهما إذا كانا لا يكسبان.
وأما دفعها للإخوة إن كانوا فقراء منفصلين غير مكتسبين فجائز، وتكون صلة وصدقة. والله أعلم.
[تاريخ صدور الفتوى 1423هـ]
2021-08-15 07:47:10
فتاوى : فتاوى زكاة الفطر   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61541

ما هو مقدار الصاع النبوي بالكيلو في زكاة الفطر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
63385

اخراج زكاة الفطر أثناء الحظر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

أحمد بن حسن سودان المعلم
67332

إخراج الفطرة في بلد المزكي

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65321

أصل مسألة الميت من ثمانية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64960

نسب الولد لغير أبيه

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
66247

أذى الجرو

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى البغاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع