0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ حكم إخراج زكاة الفطر للأب والأم والإخوة
حكم إخراج زكاة الفطر للأب والأم والإخوة
السؤال :
السؤال: هل يجوز لي أن أدفع صدقة الفطر إلى أبي أو أمي أو أخواتي؟ علماً بأن أبي فقير وليس لديه عمل، وكذلك إخوتي طلاب وغير موظفين، علماً بأني موظف ومتزوج، ولي بيت خاص بي ومنفصل عنهم؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
دفع صدقة الفطر إلى الأب والأم لا تجزئ ولا يجوز؛ لأن الأب والأم مما يجب على الولد الإنفاق عليهما إذا كانا لا يكسبان.
وأما دفعها للإخوة إن كانوا فقراء منفصلين غير مكتسبين فجائز، وتكون صلة وصدقة. والله أعلم.
[تاريخ صدور الفتوى 1423هـ]
2021-08-15 07:47:10
فتاوى : فتاوى زكاة الفطر   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63381

تنويع زكاة الفطر لأفراد الأسرة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

أحمد بن حسن سودان المعلم
61686

الدقيق والشعير في زكاة الفطر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
65841

زكاة الفطر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55446

مواضع نظر الخاطب إلى خطيبته في الشرع

فتاوى النكاح / فتاوى الخطبة

علي بن محمد بارويس
55403

حكم إرجاع دين الذهب بعملة ورقية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

علي بن محمد بارويس
64803

الأغانى والموسيقى

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع