0

فتاوى

الرئيسية / نسب الولد لغير أبيه
نسب الولد لغير أبيه
السؤال :
قام الأخ ( ط.م.أ ) بتربية أحد الأطفال أخذه من المستشفى وهو ابن ثلاثة أشهر ولم يُعرف والده وربّاه وسماه وهو يبلغ من العمر 24عام ومتزوج وأب لأربعة أبناء ثم أن المتبني صرف بعض أملاكه لهذا الولد الذي قام بتربيته وباع له جزء من أملاكه ولكن في وثيقة للجميع ذكره باسمه منتسباً له والمذكور يحمل بطاقة شخصية بهذا الاسم منتسباً له وهو ليس ابنه من صلبه فأفتونا هل البيع صحيح أم فيه خلل ويحتاج لتصحيح وهل يغير البيع والاسم هل يستبدل باسم جديد ؟
الإجابة
لا يجوز أن ينسب الولد لغير أبيه لأن هذا كبيرة من الكبائر وقد تصل بالإنسان إلى الكفر لقوله عليه الصلاة والسلام :)( لا ترغبوا عن آبائكم ، فمن رغب عن أبيه فهو كفر ) وفي حديث آخر :(من ادّعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه ،فالجنة عليه حرام) فالواجب إعادة تسميه هذا الولد ونسبته إلى أبيه إن كان معلوماً فإن لم يكن معلوماً سُمّي اسماّ يضاف إلى أسماء الله كعبد الله بن عبد الرحمن ونحوه ، أما ما ذكرت من البيع فيصحح للمذكور باسمه بعد تصحيحه حتى لا يطعن فيه أحد .
2021-11-16 10:24:46
فتاوى : فتاوى منوعات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64838

تعظيم العامة لشخص نظراً لعلوّ نسبه

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
64809

التعامل مع الجن

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
64935

المذاكرة فى جلسة الشروق

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64886

هل تحتفظ المرأة بمصاريف زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
64539

التصرف فى الشيء الموكل إليه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
66396

وقف للذكور دون الإناث

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
63203

هل هذا الولد من محارم زوجة الأب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أحمد بن حسن سودان المعلم
65957

رضاعة الجدة لأحد أخوات الولد ويريد الزواج منها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
60222

تبني الولد من اللقطاء

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع