0

فتاوى

الرئيسية / نسب الولد لغير أبيه
نسب الولد لغير أبيه
السؤال :
قام الأخ ( ط.م.أ ) بتربية أحد الأطفال أخذه من المستشفى وهو ابن ثلاثة أشهر ولم يُعرف والده وربّاه وسماه وهو يبلغ من العمر 24عام ومتزوج وأب لأربعة أبناء ثم أن المتبني صرف بعض أملاكه لهذا الولد الذي قام بتربيته وباع له جزء من أملاكه ولكن في وثيقة للجميع ذكره باسمه منتسباً له والمذكور يحمل بطاقة شخصية بهذا الاسم منتسباً له وهو ليس ابنه من صلبه فأفتونا هل البيع صحيح أم فيه خلل ويحتاج لتصحيح وهل يغير البيع والاسم هل يستبدل باسم جديد ؟
الإجابة
لا يجوز أن ينسب الولد لغير أبيه لأن هذا كبيرة من الكبائر وقد تصل بالإنسان إلى الكفر لقوله عليه الصلاة والسلام :)( لا ترغبوا عن آبائكم ، فمن رغب عن أبيه فهو كفر ) وفي حديث آخر :(من ادّعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه ،فالجنة عليه حرام) فالواجب إعادة تسميه هذا الولد ونسبته إلى أبيه إن كان معلوماً فإن لم يكن معلوماً سُمّي اسماّ يضاف إلى أسماء الله كعبد الله بن عبد الرحمن ونحوه ، أما ما ذكرت من البيع فيصحح للمذكور باسمه بعد تصحيحه حتى لا يطعن فيه أحد .
2021-11-16 10:24:46
فتاوى : فتاوى منوعات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64832

مباريات كرة القدم وتشجعيهم

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
64801

حلف برأسه

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
64986

ما حكم لبس الذهب على الجنابي كونها عادات وتقاليد

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65886

قرض في الارض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
64797

الوقف والبيع

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66028

نذر الصيام

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
65261

تمليك الولد من قبل أبيه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

علي بن محمد بارويس
65116

ميراث ابن الزوج من زوجة أبيه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64774

راتب المتوفى لمن لابنه المعاق أم لزوجة أبيه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع