0

فتاوى

الرئيسية / نسب الولد لغير أبيه
نسب الولد لغير أبيه
السؤال :
قام الأخ ( ط.م.أ ) بتربية أحد الأطفال أخذه من المستشفى وهو ابن ثلاثة أشهر ولم يُعرف والده وربّاه وسماه وهو يبلغ من العمر 24عام ومتزوج وأب لأربعة أبناء ثم أن المتبني صرف بعض أملاكه لهذا الولد الذي قام بتربيته وباع له جزء من أملاكه ولكن في وثيقة للجميع ذكره باسمه منتسباً له والمذكور يحمل بطاقة شخصية بهذا الاسم منتسباً له وهو ليس ابنه من صلبه فأفتونا هل البيع صحيح أم فيه خلل ويحتاج لتصحيح وهل يغير البيع والاسم هل يستبدل باسم جديد ؟
الإجابة
لا يجوز أن ينسب الولد لغير أبيه لأن هذا كبيرة من الكبائر وقد تصل بالإنسان إلى الكفر لقوله عليه الصلاة والسلام :)( لا ترغبوا عن آبائكم ، فمن رغب عن أبيه فهو كفر ) وفي حديث آخر :(من ادّعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه ،فالجنة عليه حرام) فالواجب إعادة تسميه هذا الولد ونسبته إلى أبيه إن كان معلوماً فإن لم يكن معلوماً سُمّي اسماّ يضاف إلى أسماء الله كعبد الله بن عبد الرحمن ونحوه ، أما ما ذكرت من البيع فيصحح للمذكور باسمه بعد تصحيحه حتى لا يطعن فيه أحد .
2021-11-16 10:24:46
فتاوى : فتاوى منوعات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65010

قتل القطة بدون قصد

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
64801

حلف برأسه

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
64825

الغش

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64764

أجر في إقامة أي بناء

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65914

حكم البيع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
64443

عدم الموالاة فى القراءة فى الركعات

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
62014

النظر إلى أخت في الله ووصفها لآخر للزواج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54317

الإحرام لغير الحاج والمعتمر

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54270

حج الولد عن والده

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع