0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ الإطعام بدلًا عن الصيام في المرض المزمن
الإطعام بدلًا عن الصيام في المرض المزمن
السؤال :
السؤال: شيخ كبير في السن، وهو يعاني من مرض في المعدة، لا يستطيع الصيام؛ لأن عنده يبس في الفم، فهو بحاجة إلى الماء دائماً، وعنده أمراض أخرى لا يستطيع الصيام بسببها، ماذا يجب عليه: إذا كان طعاماً كم يطعم؟ وكم مقدار الطعام؟ وهل يجوز الإخراج نقوداً بدلاً من الطعام، وكم يكون مقدار الدفع؟ وهل يجوز إخراجه دفعة واحدة في يوم واحد أم حسب أيام الشهر أي: رمضان؟|وبعد الشفاء من المرض هل يلزمه الصيام وقد أطعم؟|وجزاكم الله خيراً.
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
إن كان الشيخ الكبير قد بلغ مبلغاً يعجز عنه عن الصوم فيلزمه الكفارة، وهي إطعام مساكين بعدد الأيام، ويخرج عن كل يوم مقدار كيلو ونصف بر أو أرز، ولا تخرج الفلوس (النقود) بدلاً من الطعام في قول جمهور أهل العلم، ويجوز إخراجه دفعة واحدة بعد رمضان، ولا يلزمه القضاء بعد ذلك. والله أعلم.
2021-08-15 07:46:47
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63707

صعوبة الصيام للحامل والمرضع

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
66344

صفة كفّارة الإفطار

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
65763

توزيع فلوس للمساكين بدلاً من الإطعام

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64907

حكم العدل بين الزوجات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
64591

استقبال أخو الزوج أو الابن للحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
66316

أخد الولي مالها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64005

هل يخرج زكاة عن الوقف

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64722

حلف المرأة من حرمان نفسها عن زوجها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
64921

توفيت امرأة عن زوج وثلاثة أولاد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع