0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ هل يدخل مع الإمام من ادركه في التشهد الأخير
هل يدخل مع الإمام من ادركه في التشهد الأخير
السؤال :
رجل دخل المسجد ، فوجد الإمام جالسًا قبل السلام , أو وجده قد رفع من الركعة الأخيرة , فهل يدخل معه أو ينتظر ثم يصلي منفردًا , أو مع جماعة أخرى ؟ وهل إذا دخل معه يكون مدركًا لأجر الجماعة , أم تُعَدُّ صلاته صلاة فرد ؟
الإجابة
هذه المسألة قد وفق الله أحد إخواني طلبة العلم في دار الحديث عندنا , وقد قام بجمع أطراف هذه المسألة , وراجعتها له ؛ فألفيتها رسالة نافعة – إن شاء الله تعالى – , وأنا أضمن الجواب على هذا السؤال حاصل البحث وخلاصته , وأزيد عليه ما أحتاج إليه وإن لم يُذْكر فيه , وأسأل الله أن ينفع الجميع , فأقول:
اعلم أننا ننظر في هذه المسألة في ثلاثة أمور: الحكم , والوقت , والفضل .
أما الحكم: فالمأموم يتبع الإمام , سواء قلنا بوجوب الدخول مع الإمام أو استحبابه , ويتصل بذلك باب السهو كسجود السهو وغير ذلك .
وأما الوقت: فمن لم يدرك ركعة مع الإمام قبل دخول وقت الأخرى , فلم يدرك الوقت , لحديث أبي هريرة مرفوعًا: ” من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس ؛ فقد أدرك الصبح , ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ؛ فقد أدرك العصر ” متفق عليه .

وأما مسألة الفضل والأجر: فقد اخْتُلِف في مسألة إدراك فضل الجماعة .
فمنهم من قال: لا يُدرك إلا بركعة ، ومنهم من قال: بل يدرك ولو بتكبيرة الإحرام من المأموم قبل تسليم الإمام ، وهذا مذهب الجمهور.
واستدل من قال بعدم الإدراك إلا بركعة بحديث أبي هريرة: أن رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – قال: ” من أدرك من الصلاة ركعة ؛ فقد أدرك الصلاة ” متفق عليه ، وعند مسلم زيادة: ” مع الإمام ” ومن قال: بإدراك الصلاة بأقل من ركعة ؛ استدل بحديث أبي هريرة وأبي قتادة –وهما متفق عليهما-أن رسول الله –صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ” إذا أقيمت الصلاة ؛ فلا تأتوها وأنتم تَسْعَون , وأْتوها وعليكم السكينة والوقار , فما أدركتم فصلُّوا وما فاتكم فأتموا ” وبحديث عبدالله بن المغفل- رضي الله عنه- أنه دخل المسجد , والنبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – في الصلاة, فسمع خفق نعله, فلما انصرف قال: ” على أي حالة وجدتنا ؟ ” قال:سُجود , فسجدتُ , قال: ” كذلك فافعلوا , ولا تَعْتَدُّوا بالسجود , إلا أن تدركوا الركعة , وإذا وجدتم الإمام قائمًا ؛ فقوموا , أو قاعدًا ؛ فاقعدوا , أو راكعًا ؛ فاركعوا , أو ساجدًا ؛ فاسجدوا , أو جالسًا ؛ فاجلسوا ” أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهما , وهو صحيح . وهناك أحاديث أخرى بهذا المعنى .
وأجابوا على حديث أبي هريرة: ” من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة ” بأنه ورد في الوقت ، وأما الفضل فإن الله يتفضل بما يشاء على من يشاء , والفضل فضله يؤتيه من يشاء , وإذا كان الذي ينام عن صلاته بالليل ؛ يُكتب له أجر صلاته , والذي ينوي الجهاد فيحبسه العذر؛ يكتب له أجر المجاهد , والمريض يكتب له ما كان يعمل صحيحًا , ومنتظر الصلاة في صلاة , فأين مدخل النظر ههنا. ” اهـ.
وفي “التمهيد” (7/67) قال: ” وأما الفضل فلا يدرك بقياس ولا نظر , لأن الفضائل لا تقاس , فرُبَّ جماعة أفضل من جماعة , وكم من صلاة غير متقبلة من صاحبها , وإذا كانت الأعمال لا تقع المجازات عليها إلا على قدر النيات – وهذا ما لا اختلاف فيه – فكيف يُعرف قدر الفضل مع مغيب النيات عنا ؟ والمطلع عليهما ( كذا ) ، العالم بها , يجازي كلاًّ بما يشاء , لا شريك له , وقد يقصد الإنسان المسجد , فيجد القوم منصرفين من الصلاة , فيكتب له أجرمن شهدها لصحة نيته , والله أعلم ” اهـ.
وقد حسن شيخنا الألباني – حفظه الله – حديث أبي هريرة أن رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – قال: ” من توضأ فأحسن وضوءه , ثم راح , فوجد الناس قد صلّوْا ؛ أعطاه الله مثل أجر من صلاها , لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا ” انظر “صحيح الجامع” (6039) و”صحيح الترغيب والترهيب” (1/408,165) وقد يكون في سند هذا الحديث تأمل , لكنه يتقوى في المعنى بما سبق في كلام ابن عبدالبر – رحمه الله – وبحديث عمر المتفق عليه: ” إنما الأعمال بالنيات ” .
على أن الذي يأتي في آخر الصلاة ليس أجره كمن يأتي في أولها , إذا اتفقا في بقية الوجوه , ولو كان المتأخر يدرك أجر السابق مطلقًا ؛ فلماذا كان السلف يتنافسون في حضور تكبيرة الإحرام , والصف الأول , بل الانتظار للصلاة قبل الصلاة ؟! ولاشك أن للسبق مزية , كما في قوله تعالى: ]والسابقون السابقون[ [الواقعة:10]. والله أعلم.
2021-09-12 13:03:19
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66692

كراهية وقوف المأموم فرداً في الصف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
61966

صلاة الجماعة في البيت والعمل

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66723

إذا كان الإمام متما وجب على المسافر الإتمام،

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61658

التهنئة بالعيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61546

مجامعة الزوجه قبل في فترة الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61570

علامات ليلة القدر الصحيحة

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61992

اعتمار المرأة دون محرم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63600

التأمير في السفر

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62164

حكم الاغتسال في نهار رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع