0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ عقد المرأة لنفسها
عقد المرأة لنفسها
السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها؟
الإجابة
لا يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها لأن العقد لا يصح إلا بولي وشاهدي عدل فإن، فعلت فالعلاقة التي تحدث بينها وبين الرجل من الزنا المحرم وعليها إذا كانت بغير ولي أن تذهب للحاكم ليزوجها من تقدم إليها فهو وليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له
2021-09-21 10:53:58
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60047

تزويج الأب أبنائه

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60030

الذي يجوز للخاطب أن ينظر إليه من جسم المخطوبة

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60043

خطب الفتاة من أبيها

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67460

سداد رسوم طلاب العلم من أموال الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61920

القصر في السفر

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63088

التعامل مع البنوك الإسلامية

/ فتاوى المعاملات المالية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63083

أخذ قرض للإفراج عن أخي السجين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62048

منع الزوجة من زيارة أهلها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63069

هل يجوز الإتيان ببديل للعمل مقابل نصف المرتب؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع