0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ عقد المرأة لنفسها
عقد المرأة لنفسها
السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها؟
الإجابة
لا يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها لأن العقد لا يصح إلا بولي وشاهدي عدل فإن، فعلت فالعلاقة التي تحدث بينها وبين الرجل من الزنا المحرم وعليها إذا كانت بغير ولي أن تذهب للحاكم ليزوجها من تقدم إليها فهو وليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له
2021-09-21 10:53:58
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60058

أداء فريضة الحج لمن ليس لها محرم

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62671

متى يتولى مأذون الأنكحة الزواج

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
60100

اعتقاد أن طلاق الزوجة وتجديد عقد نكاحها سبب لإنجاب

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62116

عدد الرضعات التي تؤثر في التحريم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62282

حكم عدم إتمام الصفوف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62071

العدة من وقت فسخ العقد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62505

هل يجوز ذبح الأضحية في غير مكان الإقامة؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56122

الزواج من ابنة عمي التي رضعت من جدتي

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62000

توكيل من يحج عني لمنعي من السفر

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع