0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ عقد المرأة لنفسها
عقد المرأة لنفسها
السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها؟
الإجابة
لا يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها لأن العقد لا يصح إلا بولي وشاهدي عدل فإن، فعلت فالعلاقة التي تحدث بينها وبين الرجل من الزنا المحرم وعليها إذا كانت بغير ولي أن تذهب للحاكم ليزوجها من تقدم إليها فهو وليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له
2021-09-21 10:53:58
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60037

إعطاء المرأة صورة فوتغرافية لخطيبها

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60078

الحكم إن تعدد الأولياء

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60099

خلف الوعد بالتزويج

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61824

الصلاة بالإقامة دون الآذان

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62300

هل نزول الدم من اللثة أثناء الصيام يفسده

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61842

هل يجزئ في العيد خطبة واحدة؟

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60722

حكم من يأخذ على جده مالاً ويريد أن يرده بعد موته

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62308

إقامة الصلاة للمصلي منفردًا

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62321

جاءتني الدورة في غير موعدها وأفطرت 10أيام وذهبت للدكتورة وقالت لي بأنها ليست الدورة الشهرية وإنما نزيف من التعب فهل عليّ أن أقضيها أم لا؟

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع