0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ عقد المرأة لنفسها
عقد المرأة لنفسها
السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها؟
الإجابة
لا يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها لأن العقد لا يصح إلا بولي وشاهدي عدل فإن، فعلت فالعلاقة التي تحدث بينها وبين الرجل من الزنا المحرم وعليها إذا كانت بغير ولي أن تذهب للحاكم ليزوجها من تقدم إليها فهو وليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له
2021-09-21 10:53:58
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68115

الأحق بالولاية بعد الأب

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
60046

رفض زواج الفتاة إذا كانت من السادة

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60058

أداء فريضة الحج لمن ليس لها محرم

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63512

معنى إلا من أُكره وقلبه مطمئن بالإيمان

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى تفسير القرآن

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63116

حكم فتح حساب في بنك التضامن الإسلامي والإيداع فيه؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المضاربة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63079

العمل في شركات بها أشياء محرمة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62122

هل تتزوج المرأة زوجها في الجنة أو تختار من تشاء؟

فتاوى أركان الإيمان / فتاوى الإيمان باليوم الآخر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64037

مرتكب الكبائر هل يخرج من الإسلام؟

/ فتاوى الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أحمد بن حسن سودان المعلم
61841

أنا ذهبت إلى عدن بسبب الحرب في صنعاء وقالوا لي يجب أن أجمع وأقصر في الصلاة رغم أني ساكنة في بيت والدي هل ذلك صحيح أن أجمع وأقصر في صلاتي وإلى متى؟

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع