0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ عقد المرأة لنفسها
عقد المرأة لنفسها
السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها؟
الإجابة
لا يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها لأن العقد لا يصح إلا بولي وشاهدي عدل فإن، فعلت فالعلاقة التي تحدث بينها وبين الرجل من الزنا المحرم وعليها إذا كانت بغير ولي أن تذهب للحاكم ليزوجها من تقدم إليها فهو وليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له
2021-09-21 10:53:58
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60065

ابن العم إذا أقدم على الزواج يالبنت بدون علم أخيها

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60043

خطب الفتاة من أبيها

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60064

عقد النكاح بدون وكالة الأب ولا رضاه

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63111

فتوى بشأن دفع الزكاة لتسديد مخالفات ساهر (15)

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63412

نشر رسائل مثل: انشر هذه الرسالة وسيحدث كذا وكذ

فتاوى العبادات / فتاوى الذكر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63426

هل يستجاب دعاء الموسوس إذا دعا على نفسه؟

فتاوى العبادات / فتاوى الذكر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54780

خطيب الجمعة إن سب الصحابة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62994

هل العمل الخيري نافلة أم فرض؟

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61907

الصلاة جلوسًا

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع