0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ عقد المرأة لنفسها
عقد المرأة لنفسها
السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها؟
الإجابة
لا يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها لأن العقد لا يصح إلا بولي وشاهدي عدل فإن، فعلت فالعلاقة التي تحدث بينها وبين الرجل من الزنا المحرم وعليها إذا كانت بغير ولي أن تذهب للحاكم ليزوجها من تقدم إليها فهو وليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له
2021-09-21 10:53:58
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60040

الكفاءة في الزواج

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62671

متى يتولى مأذون الأنكحة الزواج

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
60087

توكيل رجل أخاه في عقد النكاح

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62264

متى يجوز التلاوة من المصحف في التراويح

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62985

اختفاء المال في البيت

فتاوى السحر والجن والحسد / فتاوى الجن والشياطين

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61899

الصلاة الوسطى

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62181

هل من اعتمر في أشهر الحج ثم حج يكون متمتعا

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62978

تسمية الأحزاب والمنظمات باسم إسلامي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55050

الحكم إن لم يجد الماء الكافي للغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع