0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ عقد المرأة لنفسها
عقد المرأة لنفسها
السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها؟
الإجابة
لا يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها لأن العقد لا يصح إلا بولي وشاهدي عدل فإن، فعلت فالعلاقة التي تحدث بينها وبين الرجل من الزنا المحرم وعليها إذا كانت بغير ولي أن تذهب للحاكم ليزوجها من تقدم إليها فهو وليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له
2021-09-21 10:53:58
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60024

الزواج على من خشي على نفسه الزنا

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60102

إسماع الشاهدين الإيجاب والقبول

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60086

الوكالة في قبول عقد النكاح

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63039

قطع جزء من دين لي عند صديقي دون علمه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المرابحة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62995

ما حكم اللعب بالشطرنج؟

/ فتاوى شئون وعادات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63085

شركة بيع المنتجات بالحيل والنصب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54558

إمامة المرأة للمرأة أو النساء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62241

هل يسجد سجود السهو مع الإمام حدث سهو أم لم يحدث

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61866

قضاء صلاة المغرب وقت العشاء

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع