0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ هل يجوز العمل بدل الغير وأخذ نصف راتبه؟
هل يجوز العمل بدل الغير وأخذ نصف راتبه؟
السؤال :
أنا عسكري في القوات المسلحة وحصلت على فيزة عمل للسعودية فهل يجوز لي أن أقول للقائد خذ لك نصف المعاش وأعطيني النصف الآخر، أو أن أقول للقائد خذ لك المعاش كله وحافظ لي على اسمي حتى إذا عدت يوما من الأيام أستطيع أن أعود لوظيفتي في الجيش أرجو منك التوضيح؟
الإجابة
هذا الأمر لا يجوز بحال من الأحوال لا أن تعطي القائد النصف ولا كل المعاش فإن أخذت النصف أكلت السحت والحرام وإن تركت المعاش كاملا للقائد أعنته على أكل الحرام وكلا الأمرين محرم والواجب عليك أن تقدم استقالتك من الجيش وتخلي عهدتك وتذهب للعمل
2021-09-25 12:07:40
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63847

التصرف براتب المسافر وتزوير أوراق تثبت عمله

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64004

العهد و الوفاء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62901

هل يجوز العمل مع حزب سياسي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67452

استخدام العادة السرية لزوج مغترب

فتاوى منوعات / فتاوى منوعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63433

رقية المريض بالقرآن الكريم أو المأثور من الأدعية

فتاوى السحر والجن والحسد / فتاوى الحسد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
67455

رفع صوت الولد على والده

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62021

هل يجوز إجهاض الحمل بسبب جرثومة الإسقاط؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64174

إرضاع أطفال الغير

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
61947

قضاء أيام من رمضان في العشر من ذي الحجة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع