0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ هل يجوز العمل بدل الغير وأخذ نصف راتبه؟
هل يجوز العمل بدل الغير وأخذ نصف راتبه؟
السؤال :
أنا عسكري في القوات المسلحة وحصلت على فيزة عمل للسعودية فهل يجوز لي أن أقول للقائد خذ لك نصف المعاش وأعطيني النصف الآخر، أو أن أقول للقائد خذ لك المعاش كله وحافظ لي على اسمي حتى إذا عدت يوما من الأيام أستطيع أن أعود لوظيفتي في الجيش أرجو منك التوضيح؟
الإجابة
هذا الأمر لا يجوز بحال من الأحوال لا أن تعطي القائد النصف ولا كل المعاش فإن أخذت النصف أكلت السحت والحرام وإن تركت المعاش كاملا للقائد أعنته على أكل الحرام وكلا الأمرين محرم والواجب عليك أن تقدم استقالتك من الجيش وتخلي عهدتك وتذهب للعمل
2021-09-25 12:07:40
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63093

دفع مال للحصول على عمل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62407

هدايا المدرسة لمدرس قدم أنشطة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63913

استخدام المال الفائض عن دورة في دعم دورة اخرى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61976

حكم الشرب في رمضان نسيانا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62477

اشتراط الرجل على خطيبته عدم إكمال الدراسة

فتاوى النكاح / فتاوى الخطبة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63413

سبب عدم استجابة الدعاء

فتاوى العبادات / فتاوى الذكر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63507

سبب لقب النبي بالنبي الأمي

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62005

أخذ الزوجة من مال زوجها بدون علمه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62853

وقع عقد العمل ثم لايقوم به

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع