0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ هل يجوز العمل بدل الغير وأخذ نصف راتبه؟
هل يجوز العمل بدل الغير وأخذ نصف راتبه؟
السؤال :
أنا عسكري في القوات المسلحة وحصلت على فيزة عمل للسعودية فهل يجوز لي أن أقول للقائد خذ لك نصف المعاش وأعطيني النصف الآخر، أو أن أقول للقائد خذ لك المعاش كله وحافظ لي على اسمي حتى إذا عدت يوما من الأيام أستطيع أن أعود لوظيفتي في الجيش أرجو منك التوضيح؟
الإجابة
هذا الأمر لا يجوز بحال من الأحوال لا أن تعطي القائد النصف ولا كل المعاش فإن أخذت النصف أكلت السحت والحرام وإن تركت المعاش كاملا للقائد أعنته على أكل الحرام وكلا الأمرين محرم والواجب عليك أن تقدم استقالتك من الجيش وتخلي عهدتك وتذهب للعمل
2021-09-25 12:07:40
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61499

حكم أخذ الراتب بدون عمل، بغير |قصد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

د. محمد بن موسى العامري
66194

قام بالعمل مكان اخر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

علي بن محمد بارويس
62422

حكم العمل الضرائب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62279

حكم الأكل والشرب أثناء أذان الفجر في رمضان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63539

ماحكم وصلات الشعر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62078

تهديد الزوجة دائمًا بالطلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61860

هل تعطى مدارس التحفيظ من الزكاة؟

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62298

الوضوء بعد مس الأم للأعضاء التناسلية للطفل

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62367

زيادة مبلغ البيع وأخذ الزيادة

/ فتاوى منوعات

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع