0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ هل يجوز العمل بدل الغير وأخذ نصف راتبه؟
هل يجوز العمل بدل الغير وأخذ نصف راتبه؟
السؤال :
أنا عسكري في القوات المسلحة وحصلت على فيزة عمل للسعودية فهل يجوز لي أن أقول للقائد خذ لك نصف المعاش وأعطيني النصف الآخر، أو أن أقول للقائد خذ لك المعاش كله وحافظ لي على اسمي حتى إذا عدت يوما من الأيام أستطيع أن أعود لوظيفتي في الجيش أرجو منك التوضيح؟
الإجابة
هذا الأمر لا يجوز بحال من الأحوال لا أن تعطي القائد النصف ولا كل المعاش فإن أخذت النصف أكلت السحت والحرام وإن تركت المعاش كاملا للقائد أعنته على أكل الحرام وكلا الأمرين محرم والواجب عليك أن تقدم استقالتك من الجيش وتخلي عهدتك وتذهب للعمل
2021-09-25 12:07:40
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67131

واجب أصحاب القنوات الفضائية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62382

العطية التي يأخذها موظف المشتريات ممن اشترى منه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64004

العهد و الوفاء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63463

رحلة الإسراء والمعراج حقيقة

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62974

أنواع الرؤية

/ فتاوى مشكلات اجتماعية ونفسية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62598

مدى صحة حديث أنس ما لي أراك يا جبريل متغير اللون

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60175

طلاق المرأة الغير صالحة للإنجاب

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61041

هل صوت المرأة عورة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63100

إيداع نقود في البنك بدون أخذ فوائد

/ فتاوى المعاملات المالية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع