0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ هل يجوز العمل بدل الغير وأخذ نصف راتبه؟
هل يجوز العمل بدل الغير وأخذ نصف راتبه؟
السؤال :
أنا عسكري في القوات المسلحة وحصلت على فيزة عمل للسعودية فهل يجوز لي أن أقول للقائد خذ لك نصف المعاش وأعطيني النصف الآخر، أو أن أقول للقائد خذ لك المعاش كله وحافظ لي على اسمي حتى إذا عدت يوما من الأيام أستطيع أن أعود لوظيفتي في الجيش أرجو منك التوضيح؟
الإجابة
هذا الأمر لا يجوز بحال من الأحوال لا أن تعطي القائد النصف ولا كل المعاش فإن أخذت النصف أكلت السحت والحرام وإن تركت المعاش كاملا للقائد أعنته على أكل الحرام وكلا الأمرين محرم والواجب عليك أن تقدم استقالتك من الجيش وتخلي عهدتك وتذهب للعمل
2021-09-25 12:07:40
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67131

واجب أصحاب القنوات الفضائية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55781

إخراج المال للأندية الرياضية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

علي بن محمد بارويس
61499

حكم أخذ الراتب بدون عمل، بغير |قصد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

د. محمد بن موسى العامري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62460

التوكيل في عقد الزواج

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوكالة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62480

حكم الظهور على إخوان الزوج؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62440

زوجي دائماً يحلف علي بالحرام والطلاق…

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66197

هل خال الأب محرم للبنت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
65176

هل يُنفق على الأثنى إلى الزواج

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقات

علي بن محمد بارويس
64338

هل الحوثي حاكم متغلب

فتاوى الأديان والفرق والمذاهب / فتاوى الفرق

د. محمد بن موسى العامري
فتاوى من نفس الموضوع