0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ الصلاة في مسجد به قبر
الصلاة في مسجد به قبر
السؤال :
هل تصح الصلاة في المساجد التي يوجد بها قبور؟
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد:
فيحرم بناء المساجد على القبور‘ كما يحرم دفن الموتى في المساجد‘ لما في الصحيحين من حديث عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ” لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
وفي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - أن أم سلمة ذكرت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: “أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور‘ أولئك شرار الخلق عند الله”.
ولما في صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله - رضي الله عنه - أنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يموت بخمس يقول:” إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك”.
فبناء المساجد على القبور محرم‘ بل هو من كبائر الذنوب .
فإذا بني المسجد على القبر وجب هدمه وإذا قبرت الجثة في المسجد وجب نبشها وإخراجها وهذا ما قرره أهل العلم قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ” إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك”‘ وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد‘ فإن كان المسجد قبل الدفن غيّر إما بتسوية القبر‘ وإما بنبشه إن كان جديداً‘ وإن كان المسجد بني بعد القبر‘ فإما أن يزال المسجد وإما تزال صورة القبر‘ فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل‘ فإنه منهي عنه).
فإن لم يمكن فعل شيء مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أو كان بالإمكان لكن يحتاج إلى وقت جازت الصلاة في المساجد التي فيها قبور بشرط ألا يمارس الشرك بالله عند تلك القبور، كالطواف به أو النذر له أو دعاء الميت والاستغاثة به، فإن وجد شيء من ذلك لم تجز الصلاة في ذلك المكان، لقوله تعالى: (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً) [النساء:140] فلا يجوز القعود في مكان المنكر، لأن القاعد باختياره دون إنكار حكمه حكم المرتكب للذنب، وحينئذ عليكم بأداء الصلاة في أي مكان من أرض الله الواسعة. والله أعلم
2021-09-18 10:57:11
فتاوى : فتاوى الصلاة-عام   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65218

حكم تأخير صلاة الظهر إلى ساعة بعد الآذان

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
63689

الصلاة مع وجود دم ناتج عن اللولب

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64940

ترك المصلّي سجدة من سجدتي الركعة

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62197

هل ماء السواك يفطر

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62472

هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63071

حكم التعامل مع البنوك الإسلامية

/ فتاوى المعاملات المالية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54411

مدة المبيت في منى

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى أعمال منى

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54604

القول في سجود الإمام للتلاوة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64322

صلاة الإمام في البيت وترك المسجد

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع