0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ نقل الدم من مسلم لكافر أو العكس؟
نقل الدم من مسلم لكافر أو العكس؟
السؤال :
هل يجوز نقل الدم من إنسان إلى آخر وإن اختلف دينهما؟
الإجابة
نقل الدم من شخص لآخر على نوعين: الأول: ضروري، والثاني: حاجي
فالنوع الأول: لو لم ينقل الدم لهذا الشخص لأدى ذلك إلى وفاته.
والثاني: لا يصل الحال إلى درجة الوفاة ويمكن أن يعطى المريض علاجات وأغذية ليعوض عن نقصان دمه.
أما النوع الأول: فإنه يجب على المسلمين أن ينقذوا حياة أخيهم ولا يسلموه للهلاك، وهذا الأمر داخل تحت عموم قول الله تعالى: [..وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا..] {المائدة:32}.
وتحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ومن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل».
وأما الثاني: فالأولى عدم النقل؛ لأن الأعضاء والدم لا يجوز للإنسان أن يتصرف بها كيف يشاء بل يعد ذلك بدون ضرورة تعدياً على الله عز وجل، ولكن الضرورات تبيح المحظورات
والدم سواء نقل من مسلم أو كافر، وسواء كان بدون مقابل أو بمقابل والأصل عدم أخذ المقابل، لكن إن امتنع عن العطاء إلا بمقابل فيجوز للمضطر الدفع، والحجة على آخذ المال ولكن يشترط قبل نقل الدم التأكد من سلامته من الأمراض؛ حتى لا تنتقل إلى جسم المنقول إليه
2021-09-25 12:07:36
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61067

مصير من مات ولم يبلغ الحلم من غير المسلمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام غير المسلمين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66214

لعن الكفار

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام غير المسلمين

علي بن محمد بارويس
55775

حكم التجنس بالجنسية الأمريكية ونحوها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام غير المسلمين

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61906

الالتحاق بالصلاة في التشهد الأخير

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61998

الحكمة من تقبيل الحجر الأسود

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63025

كفارة من تسبب في قتل أشخاص خطأ

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63006

التبرع بالحيوانات المنوية أو البويضات؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54911

إعادة الماء من الوجه واليدين إلى الإناء

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61264

لم يتزوج علي إلا فاطمة الزهراء من بنات النبي ﷺ

فتاوى الصحابة وأهل البيت / فتاوى موقف السلف من أهل البيت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع