0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ أخذ فارق المال عند الشراء لشخص آخر
أخذ فارق المال عند الشراء لشخص آخر
السؤال :
رجل دفع لك مبلغا لتشتري له سلعة من مكان محدد وبمبلغ محدد فذهبت واشتريت من مكان آخر بمبلغ أقل هل يجوز لي أن آخذ الفارق لي أفتونا جزاكم الله خيرا؟
الإجابة
أنت في هذه الحال تعد وكيلا متطوعا لذلك الشخص وعليه فأي فارق في السعر هو ملك للموكل وليس لك إلا إن أذن لك بأخذه والدليل على ذلك الصحابي الذي وكله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليشتري له شاة فذهب إلى السوق فاشترى له شاة بدينار ثم باعها بدينارين ثم اشترى أخرى بدينار وأرجع للنبي صلى الله عليه وسلم شاة ودينارا والله الموفق
2021-09-25 12:07:40
فتاوى : فتاوى الوكالة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62423

هل العم الشقيق لليتامى وكيل شرعي بعد وفاة الجد؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوكالة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63664

الوكالة على أموال الأيتام

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوكالة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65209

الوكالة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوكالة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62480

حكم الظهور على إخوان الزوج؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62133

هل عصيان زوجة الأب(الخالة) كعصيان الأم؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62031

هل يجوز أن يعقد ولد بأخته وعمره 12 سنة؟

فتاوى النكاح / فتاوى شروط النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63220

انقطع بعد 20 يوم من الولادة

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
54563

الصلاة خلف زارع المشاكل

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62293

حكم من يشق عليه الصوم

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع