0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ أخذ فارق المال عند الشراء لشخص آخر
أخذ فارق المال عند الشراء لشخص آخر
السؤال :
رجل دفع لك مبلغا لتشتري له سلعة من مكان محدد وبمبلغ محدد فذهبت واشتريت من مكان آخر بمبلغ أقل هل يجوز لي أن آخذ الفارق لي أفتونا جزاكم الله خيرا؟
الإجابة
أنت في هذه الحال تعد وكيلا متطوعا لذلك الشخص وعليه فأي فارق في السعر هو ملك للموكل وليس لك إلا إن أذن لك بأخذه والدليل على ذلك الصحابي الذي وكله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليشتري له شاة فذهب إلى السوق فاشترى له شاة بدينار ثم باعها بدينارين ثم اشترى أخرى بدينار وأرجع للنبي صلى الله عليه وسلم شاة ودينارا والله الموفق
2021-09-25 12:07:40
فتاوى : فتاوى الوكالة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66355

الوكالة بالمال

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوكالة

علي بن محمد بارويس
63664

الوكالة على أموال الأيتام

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوكالة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63104

صرف أمين الصندوق سلفا للموظفين دون علم الإدارة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوكالة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62124

زوجتي تتهرب من معاشرتي لها فما الحكم؟

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62299

حكم الاقتتال بين المسلمين

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63539

ماحكم وصلات الشعر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62670

من فتاوى الحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64778

مات عن:زوجة وأم وبنتينوإخوة وأخوات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
63539

ماحكم وصلات الشعر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع