0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ أخذ فارق المال عند الشراء لشخص آخر
أخذ فارق المال عند الشراء لشخص آخر
السؤال :
رجل دفع لك مبلغا لتشتري له سلعة من مكان محدد وبمبلغ محدد فذهبت واشتريت من مكان آخر بمبلغ أقل هل يجوز لي أن آخذ الفارق لي أفتونا جزاكم الله خيرا؟
الإجابة
أنت في هذه الحال تعد وكيلا متطوعا لذلك الشخص وعليه فأي فارق في السعر هو ملك للموكل وليس لك إلا إن أذن لك بأخذه والدليل على ذلك الصحابي الذي وكله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليشتري له شاة فذهب إلى السوق فاشترى له شاة بدينار ثم باعها بدينارين ثم اشترى أخرى بدينار وأرجع للنبي صلى الله عليه وسلم شاة ودينارا والله الموفق
2021-09-25 12:07:40
فتاوى : فتاوى الوكالة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63794

صرف نبات الأرض التي غاب عنها أهلها للمسجد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوكالة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65209

الوكالة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوكالة

علي بن محمد بارويس
62423

هل العم الشقيق لليتامى وكيل شرعي بعد وفاة الجد؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوكالة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61950

ما حكم من يصلي العصر بعد الغداء من غير عذر شرعي

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61963

مناسك الحج منفردًا

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62293

حكم من يشق عليه الصوم

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55192

اللغو في اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63811

رمي الأوراق المكتوب عليها اسم من أسماء الله

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
61281

هل أحاديث الجامع الصغير ليس فيها حديث موضوع

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى مصطلح الحديث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع