0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ أخذ فارق المال عند الشراء لشخص آخر
أخذ فارق المال عند الشراء لشخص آخر
السؤال :
رجل دفع لك مبلغا لتشتري له سلعة من مكان محدد وبمبلغ محدد فذهبت واشتريت من مكان آخر بمبلغ أقل هل يجوز لي أن آخذ الفارق لي أفتونا جزاكم الله خيرا؟
الإجابة
أنت في هذه الحال تعد وكيلا متطوعا لذلك الشخص وعليه فأي فارق في السعر هو ملك للموكل وليس لك إلا إن أذن لك بأخذه والدليل على ذلك الصحابي الذي وكله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليشتري له شاة فذهب إلى السوق فاشترى له شاة بدينار ثم باعها بدينارين ثم اشترى أخرى بدينار وأرجع للنبي صلى الله عليه وسلم شاة ودينارا والله الموفق
2021-09-25 12:07:40
فتاوى : فتاوى الوكالة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65209

الوكالة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوكالة

علي بن محمد بارويس
63794

صرف نبات الأرض التي غاب عنها أهلها للمسجد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوكالة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62423

هل العم الشقيق لليتامى وكيل شرعي بعد وفاة الجد؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوكالة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63004

التبرع بالكلية للأخ أو لغيره؟

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62501

توزيع الطعام تصدقًا لوالدي المتوفى

/ فتاوى منوعات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63115

الأقساط الشهرية عبر البنوك الربوية

/ فتاوى المعاملات المالية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61390

الأكل والشرب الاتصال الجنسي وقت الآذان للصائم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61337

موت قاطع الصلاة والصيام

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63020

قتل الشخص المعتدي على فتاة

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع