0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ أخذ فارق المال عند الشراء لشخص آخر
أخذ فارق المال عند الشراء لشخص آخر
السؤال :
رجل دفع لك مبلغا لتشتري له سلعة من مكان محدد وبمبلغ محدد فذهبت واشتريت من مكان آخر بمبلغ أقل هل يجوز لي أن آخذ الفارق لي أفتونا جزاكم الله خيرا؟
الإجابة
أنت في هذه الحال تعد وكيلا متطوعا لذلك الشخص وعليه فأي فارق في السعر هو ملك للموكل وليس لك إلا إن أذن لك بأخذه والدليل على ذلك الصحابي الذي وكله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليشتري له شاة فذهب إلى السوق فاشترى له شاة بدينار ثم باعها بدينارين ثم اشترى أخرى بدينار وأرجع للنبي صلى الله عليه وسلم شاة ودينارا والله الموفق
2021-09-25 12:07:40
فتاوى : فتاوى الوكالة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66355

الوكالة بالمال

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوكالة

علي بن محمد بارويس
63794

صرف نبات الأرض التي غاب عنها أهلها للمسجد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوكالة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63910

تغيير نسب توزيع الأموال بالزيادة أو النقصان

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوكالة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62217

العادة السرية

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62030

حكم الرضاعة؟

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62573

كفارة اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56337

صحة أن العين تدخل الرجل القبر والجمل

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55311

حكم من حنث في يمينه ناسياً

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
56387

سب أمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع