0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ أخذ فارق المال عند الشراء لشخص آخر
أخذ فارق المال عند الشراء لشخص آخر
السؤال :
رجل دفع لك مبلغا لتشتري له سلعة من مكان محدد وبمبلغ محدد فذهبت واشتريت من مكان آخر بمبلغ أقل هل يجوز لي أن آخذ الفارق لي أفتونا جزاكم الله خيرا؟
الإجابة
أنت في هذه الحال تعد وكيلا متطوعا لذلك الشخص وعليه فأي فارق في السعر هو ملك للموكل وليس لك إلا إن أذن لك بأخذه والدليل على ذلك الصحابي الذي وكله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليشتري له شاة فذهب إلى السوق فاشترى له شاة بدينار ثم باعها بدينارين ثم اشترى أخرى بدينار وأرجع للنبي صلى الله عليه وسلم شاة ودينارا والله الموفق
2021-09-25 12:07:40
فتاوى : فتاوى الوكالة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65209

الوكالة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوكالة

علي بن محمد بارويس
65219

إعادة عقد الزواج

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوكالة

علي بن محمد بارويس
66355

الوكالة بالمال

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوكالة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62221

زكاة ذهب الزينة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63432

الدعاء بغير اللغة العربية

فتاوى العبادات / فتاوى الذكر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62555

هل يقع الطلاق المعلق؟

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61990

صفة المضمضة والاستنشاق

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
67458

سداد الديون من أموال الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62447

الإجهاض بسبب التعب وكثرة الأولاد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع