0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ أخذ فارق المال عند الشراء لشخص آخر
أخذ فارق المال عند الشراء لشخص آخر
السؤال :
رجل دفع لك مبلغا لتشتري له سلعة من مكان محدد وبمبلغ محدد فذهبت واشتريت من مكان آخر بمبلغ أقل هل يجوز لي أن آخذ الفارق لي أفتونا جزاكم الله خيرا؟
الإجابة
أنت في هذه الحال تعد وكيلا متطوعا لذلك الشخص وعليه فأي فارق في السعر هو ملك للموكل وليس لك إلا إن أذن لك بأخذه والدليل على ذلك الصحابي الذي وكله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليشتري له شاة فذهب إلى السوق فاشترى له شاة بدينار ثم باعها بدينارين ثم اشترى أخرى بدينار وأرجع للنبي صلى الله عليه وسلم شاة ودينارا والله الموفق
2021-09-25 12:07:40
فتاوى : فتاوى الوكالة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65219

إعادة عقد الزواج

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوكالة

علي بن محمد بارويس
62423

هل العم الشقيق لليتامى وكيل شرعي بعد وفاة الجد؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوكالة

أحمد بن حسن سودان المعلم
66355

الوكالة بالمال

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوكالة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61863

امرأة يخرج منها البول حتى وهي واقفة للصلاة

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62983

ما حكم التصوير وهل هناك تفصيل للمسألة أم لا؟

/ فتاوى شئون وعادات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62530

حكم وضع النعال أمام المصلي أو عن يمينه؟

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62525

التعامل مع الجار الشيعي

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61825

السنة في دفن الميت

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63027

هل يجوز محاربة أو قتل المسلم كونه على باطل؟

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع