0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ هل يجوز الإتيان ببديل للعمل مقابل نصف المرتب؟
هل يجوز الإتيان ببديل للعمل مقابل نصف المرتب؟
السؤال :
فضيلة الشيخ عقيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. في الآونة الاخيرة تم توظيف كثير من الشباب في الدولة وهم ما يقاربون 60 ألف عام 2012 وخلال المعاملة كما تعلمون ظهرت الكثير من الاختلالات في هذه الوظائف نظرا للفساد المنتشر هناك شباب كثيرون مغتربون والآخر يعمل في قطاع خاص ورواتبهم 5 أضعاف مرتب الدولة 40 ألف ريال.. قام معظمهم بعمل تسويات مع الجهات التي تم التوزيع لها مثل: الجهة تأخذ الراتب ويحافظوا على الوظيفة البعض أتى ببديل البعض الآخر يأخذ نصف الراتب البعض يعطي مبلغ بسيط ويأخذ الراتب علما بأنهم لا يداومون ..|قام البعض بالذهاب لطلب توزيعهم تتعنت الجهة وترسلهم إلى خارج المحافظات حتى يرضى بدفع مبلغ لتسوية حالته |سؤالي يا شيخ هل يجوز أخذ نصف الراتب والتصدق بالنصف الآخر حيث إذا تم ترك الوظيفة لن يتم إعطائها لشخص آخر بل ستظل جهة العمل في الدولة تستبيحه إن كان صاحب الوظيفة موجود وفي حال ذهب للعمل ومطالبتهم بالتوزيع يحاولون العرقلة وإرسالك إلى جهات غير تخصصك وعملك. |ولكم جزيل الشكر والتقدير وجزاكم الله كل الخير
الإجابة
لا يجوز أن تتركهم يأخذون المرتب مقابل إبقاء الدرجة الوظيفية كما لا يجوز أن تأخذ النصف ولهم النصف مقابل الحفاظ على الدرجة الوظيفية لأن المرتب من المال العام وأخذه بغير حق أكل للمال المحرم والأفضل لدينك أن تتخلى عن هذه الوظيفة لكونك موظفا في جهة خاصة وأما إن كنت موظفا في وظيفة مع الدولة فلا يجوز قطعا لأن هذا من الازدواج الوظيفي الذي يؤصل للفساد المالي والإداري في الدولة ونحن مطالبون جميعا بأن نكون عاملا مساعدا في تأسيس دولة النظام والقانون دولة المؤسسات ثم لو افترضنا أنك لم تكن موظفا في الدولة وأتيت بالبديل المتخصص الكفؤ فالبديل لا يجوز أن يؤتى به إلا وفق قانون يصدر من الدولة لا أن يكون ذلك بالاتفاق مع مدير المديرية أو المدرسة لأنهم غير مخولين بذلك ثم إن الدولة تمنح الموظف مرتب التقاعد في حال بلوغه السن القانونية أو مرتبا لأسرته في حال الوفاة وفي هاتين الحالتين (التقاعد أو الموت) فلا تستحق أي مبلغ يدفع لك كمرتب شهري لك أو لأسرتك بعد موتك لأن ذلك المبلغ إنما يدفع لمن خدم وعمل وأنت لم تعمل وإنما عمل غيرك وإنما تستحق ذلك إن عدت إلى عملك في إطار تلك الوظيفة العامة والله الموفق
2021-09-25 12:07:39
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55781

إخراج المال للأندية الرياضية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

علي بن محمد بارويس
63093

دفع مال للحصول على عمل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63117

دفع الرشوة لإكمال المعاملات؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63010

حرق الصراصير بالنار

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62518

الأضحية بشراء كمية من اللحم المستوردة الجاهزة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62131

هدايا التلاميذ

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61877

كل صلاة للمرء في المسجد تُجزئ عن تحية المسجد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64790

هل يوجد في الشرع وقف كما أسلفت ( وقف الذرية )

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
63504

هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع