0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ نصيب الثلاث زوجات من الميراث
نصيب الثلاث زوجات من الميراث
السؤال :
يا شيخ: كم نصيب ثلاث زوجات مع العلم إن كل زوجة لها ابنان وبنت؟
الإجابة
نصيب الزوجات إذا كان للميت ولد - ذكر أو أنثى - الثمن لهن جميعهن، يقسم بينهن بالسوية، قال ابن كثير في تفسيره ( وسواء في الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والاربع يشتركن فيه ).
2022-04-03 06:52:12
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60227

حكم من أوصى بثلث ماله لولديه الصغيرين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66256

وعد المتوفى بوصية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
65096

الوصية بأن تكون أرض كذا عزاء لها وأرض كذا حجّة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66824

تقبيل المصحف و وضع الجبهة عليه

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
66529

ماء غسل النجاسة

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
66916

إمتلاك المرأة المهر كاملا بالدخول

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع