0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ نصيب الثلاث زوجات من الميراث
نصيب الثلاث زوجات من الميراث
السؤال :
يا شيخ: كم نصيب ثلاث زوجات مع العلم إن كل زوجة لها ابنان وبنت؟
الإجابة
نصيب الزوجات إذا كان للميت ولد - ذكر أو أنثى - الثمن لهن جميعهن، يقسم بينهن بالسوية، قال ابن كثير في تفسيره ( وسواء في الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والاربع يشتركن فيه ).
2022-04-03 06:52:12
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60238

الوصية بثلث المخلف لولده الصغير

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68221

وصية رجل بثلث ثروته صدقة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أكرم بن مبارك عصبان
66234

المتوفى وأولاد الابن والجد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67962

الجمع بين تحية المسجد وركعتي الوضوء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
67051

الحجامة والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
68115

الأحق بالولاية بعد الأب

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع