0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ نصيب الثلاث زوجات من الميراث
نصيب الثلاث زوجات من الميراث
السؤال :
يا شيخ: كم نصيب ثلاث زوجات مع العلم إن كل زوجة لها ابنان وبنت؟
الإجابة
نصيب الزوجات إذا كان للميت ولد - ذكر أو أنثى - الثمن لهن جميعهن، يقسم بينهن بالسوية، قال ابن كثير في تفسيره ( وسواء في الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والاربع يشتركن فيه ).
2022-04-03 06:52:12
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66253

الأبناء والأب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
68220

حقوق المرأة في الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أكرم بن مبارك عصبان
66071

الإرث تعصيبا

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67870

الشك في خروج غازات أثناء الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
66815

كراهية الجلوس بين الظل والشمس

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
67747

حلق شعر القفا فقط من أجل الحلاقة

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع