0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ نصيب الثلاث زوجات من الميراث
نصيب الثلاث زوجات من الميراث
السؤال :
يا شيخ: كم نصيب ثلاث زوجات مع العلم إن كل زوجة لها ابنان وبنت؟
الإجابة
نصيب الزوجات إذا كان للميت ولد - ذكر أو أنثى - الثمن لهن جميعهن، يقسم بينهن بالسوية، قال ابن كثير في تفسيره ( وسواء في الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والاربع يشتركن فيه ).
2022-04-03 06:52:12
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66234

المتوفى وأولاد الابن والجد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
66253

الأبناء والأب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
60266

وصية الجد لولده الصغير بسيارة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67530

نصاب ما سُقي من ماء المطر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

أكرم بن مبارك عصبان
68214

اللفظ الذي ينعقد به اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أكرم بن مبارك عصبان
67627

إكرام الضيف

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع