0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ نصيب الثلاث زوجات من الميراث
نصيب الثلاث زوجات من الميراث
السؤال :
يا شيخ: كم نصيب ثلاث زوجات مع العلم إن كل زوجة لها ابنان وبنت؟
الإجابة
نصيب الزوجات إذا كان للميت ولد - ذكر أو أنثى - الثمن لهن جميعهن، يقسم بينهن بالسوية، قال ابن كثير في تفسيره ( وسواء في الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والاربع يشتركن فيه ).
2022-04-03 06:52:12
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60250

الوصية بأكثر من الثلث لمصلحة عامة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60256

حكم الوصية لوارث إذا أجازها الورثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66234

المتوفى وأولاد الابن والجد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67726

التيمم من الجنابة لخوف نزالات البرد

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
66548

دم الحامل

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
67534

تقديم سداد الدين على الصدقة

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع