0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ نصيب الثلاث زوجات من الميراث
نصيب الثلاث زوجات من الميراث
السؤال :
يا شيخ: كم نصيب ثلاث زوجات مع العلم إن كل زوجة لها ابنان وبنت؟
الإجابة
نصيب الزوجات إذا كان للميت ولد - ذكر أو أنثى - الثمن لهن جميعهن، يقسم بينهن بالسوية، قال ابن كثير في تفسيره ( وسواء في الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والاربع يشتركن فيه ).
2022-04-03 06:52:12
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67111

الوصية للأخ قبل ظهور الورثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أكرم بن مبارك عصبان
60263

رجل أوصى لأولاد أولاده الذكور دون الإناث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62625

الوصية للزوجة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67480

التكحل في نهار رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
66500

الغسل بماء المسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
66930

تزويج المرأة ابنها على بنت زوجة أبيها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع