0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ نذر لزوجته وابنته جميع مايملك
نذر لزوجته وابنته جميع مايملك
السؤال :
رجل اسمه (م. ع . ا ) قد نذر لزوجته و ابنته جميع ما يملك .|نرجو أن تُفتينا إن كان هذا النذر صحيح أم لا.|وتقبّل تحيّاتنا والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل وعلى الصورة المذكورة من أن النذر قُصد منه حرمان الورثة من الميراث ، فيلغى ويقسّم المال حسب القسمة الشرعيّة ونصيب كل وارث والله أعلم .
2021-11-20 09:42:15
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55311

حكم من حنث في يمينه ناسياً

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
62575

حكم من نذر نذرا لكنه أراد ألا يوفي به

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62559

النذر بقراءة القرآن عند حدوث أمر محبب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66056

أخذ الأجرة على تعليم القرآن

/ فتاوى العلم

علي بن محمد بارويس
55344

حكم الإنفاق على الأب التارك للصلاة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

علي بن محمد بارويس
64417

صلاة الجماعة قبل الأذان وبدون عذر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
64842

قال لزوجته حرام وطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
61962

موت الأب وعليه نذر صيام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65299

إعادة الحمام إلى غرفة داخل المنزل

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع