0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ نذر لزوجته وابنته جميع مايملك
نذر لزوجته وابنته جميع مايملك
السؤال :
رجل اسمه (م. ع . ا ) قد نذر لزوجته و ابنته جميع ما يملك .|نرجو أن تُفتينا إن كان هذا النذر صحيح أم لا.|وتقبّل تحيّاتنا والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل وعلى الصورة المذكورة من أن النذر قُصد منه حرمان الورثة من الميراث ، فيلغى ويقسّم المال حسب القسمة الشرعيّة ونصيب كل وارث والله أعلم .
2021-11-20 09:42:15
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55179

من هُدِدَ بإتيان أهله

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55204

إطعام المساكين وجبتين في اليوم

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65754

حكم الوفاء بالنذر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66075

الظهور على أولاد الخالة في الرضاعة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
67276

التجارة في رمضان

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

علي بن محمد بارويس
65631

الإرث تعصيباً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65735

قول الرجل لزوجته ( جعلَّكِ عليِّ مِثْل أمي )

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

علي بن محمد بارويس
65701

إمامة الرجل لزوجته

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
66072

لمس الرجل لزوجته والوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع