لتوريث الحملِ شرطان: الأول: أن يُعلمَ وجودُه يقيناً أو ظناً عند موت مورِّثه بأن يموت عن زوجةٍ حاملٍ فتلد لمدة يلحق فيها بالميت بتقدير كونه منه. الشرط الثاني: أن ينفصلَ حياً حياة مستقرة، أما إذا انفصل ميتاً فلا يرث مطلقاً، لحديث ( إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه ) رواه الترمذي وهو ضعيف .ويُستدل على الحياة بالصياحِ والعطاسِ وقبض اليد وبسطها ونحو ذلك.