0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ ميراثه خمسمائة طلقة
ميراثه خمسمائة طلقة
السؤال :
أودع رجل عند زوجة عمّه ما يقارب خمسمائة طلقة من الرصاص فقال دعيها عندك حتى أعود لها وإن أنا متُّ فلا تعطيها أحداً غير ابني الصغير عندما يكبر وكان عمر ابنه آن ذاك أربع سنين ثم مات المودع (الأب) فهل يجوز لإخوته أن يأخذوا الرصاص من عند عمّتهم ، أعني إخوة الأب أم لا ؟
الإجابة
جميع ما تركه الميت يقسم بين الورثة و لا يختصّ به الولد فقط ، و إن كان نصيبه هو الأكبر و بإمكان العمّة المذكورة حفظ نصيب الولد حتى يكبر و الله أعلم .
مع التنبيه على أن الإخوة ليسوا بوارثين مع وجود الابن .
2021-11-16 10:24:58
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67095

ماتت عن: ثلاث بنات وأختين شقيقتين وتسعة إخوة لأب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
65791

الفرع الوارث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60324

حرمان الإناث من الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65860

هل ابن العم له شيء في البيت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65825

امتناع المرأة عن زوجها لتقصيره بالصلاة

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
55641

حكم شركات التأمين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى التأمين

علي بن محمد بارويس
62061

رفض المطلقة العودة لزوجها بعد مراجعتها في العدة

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64356

طلّقت زوجتي طلقة أو طلقتين ليس فيها قصد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64638

التلفظ بأكثر من طلقة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع