0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ ميراثه خمسمائة طلقة
ميراثه خمسمائة طلقة
السؤال :
أودع رجل عند زوجة عمّه ما يقارب خمسمائة طلقة من الرصاص فقال دعيها عندك حتى أعود لها وإن أنا متُّ فلا تعطيها أحداً غير ابني الصغير عندما يكبر وكان عمر ابنه آن ذاك أربع سنين ثم مات المودع (الأب) فهل يجوز لإخوته أن يأخذوا الرصاص من عند عمّتهم ، أعني إخوة الأب أم لا ؟
الإجابة
جميع ما تركه الميت يقسم بين الورثة و لا يختصّ به الولد فقط ، و إن كان نصيبه هو الأكبر و بإمكان العمّة المذكورة حفظ نصيب الولد حتى يكبر و الله أعلم .
مع التنبيه على أن الإخوة ليسوا بوارثين مع وجود الابن .
2021-11-16 10:24:58
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64747

البيع من الأغنام ووصية المتوفى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66024

هل يرث ابن البنت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60291

ترتيب الورثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64345

حكم بيع الأب للابن شقة خوفاً من الورثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
67450

عذاب المصور

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
65088

صفة الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64291

عدة المرأة المطلقة طلقة رجعية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64632

طلقت طلقة رجعية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64356

طلّقت زوجتي طلقة أو طلقتين ليس فيها قصد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع