0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ ميراثه خمسمائة طلقة
ميراثه خمسمائة طلقة
السؤال :
أودع رجل عند زوجة عمّه ما يقارب خمسمائة طلقة من الرصاص فقال دعيها عندك حتى أعود لها وإن أنا متُّ فلا تعطيها أحداً غير ابني الصغير عندما يكبر وكان عمر ابنه آن ذاك أربع سنين ثم مات المودع (الأب) فهل يجوز لإخوته أن يأخذوا الرصاص من عند عمّتهم ، أعني إخوة الأب أم لا ؟
الإجابة
جميع ما تركه الميت يقسم بين الورثة و لا يختصّ به الولد فقط ، و إن كان نصيبه هو الأكبر و بإمكان العمّة المذكورة حفظ نصيب الولد حتى يكبر و الله أعلم .
مع التنبيه على أن الإخوة ليسوا بوارثين مع وجود الابن .
2021-11-16 10:24:58
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64755

مات عن: أب وأم وأخ وأخوات وترك راتب عسكري

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65409

الوراثة الشرعيّة لأبناء رجل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
67098

مات عن: أربع زوجات وأولاد وأب وأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64537

بيع العصافير بأنواع مختلفة أو نفس النوع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
66361

صلاة ركعتان أثناء أذان الإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

علي بن محمد بارويس
65365

امتناع ولي المرأة رجوعها لزوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64356

طلّقت زوجتي طلقة أو طلقتين ليس فيها قصد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64638

التلفظ بأكثر من طلقة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64632

طلقت طلقة رجعية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع