0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ ميراثه خمسمائة طلقة
ميراثه خمسمائة طلقة
السؤال :
أودع رجل عند زوجة عمّه ما يقارب خمسمائة طلقة من الرصاص فقال دعيها عندك حتى أعود لها وإن أنا متُّ فلا تعطيها أحداً غير ابني الصغير عندما يكبر وكان عمر ابنه آن ذاك أربع سنين ثم مات المودع (الأب) فهل يجوز لإخوته أن يأخذوا الرصاص من عند عمّتهم ، أعني إخوة الأب أم لا ؟
الإجابة
جميع ما تركه الميت يقسم بين الورثة و لا يختصّ به الولد فقط ، و إن كان نصيبه هو الأكبر و بإمكان العمّة المذكورة حفظ نصيب الولد حتى يكبر و الله أعلم .
مع التنبيه على أن الإخوة ليسوا بوارثين مع وجود الابن .
2021-11-16 10:24:58
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65370

شراء أربعة ورثة منازل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66251

الإرث تعصيباً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
68241

أنواع العصبة في الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67423

صفة صلاة التراويح والقيام 

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

علي بن محمد بارويس
65766

أصل مسألة الميت من ستة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65394

طلق في غير وعي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64641

قول(اذهبي بيت أصحا بش (أخونك تقع طلقة أم لا

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64291

عدة المرأة المطلقة طلقة رجعية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64636

أنتِ طالق ألف مليون طلقة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع