0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ من لم يؤد طواف الوداع
من لم يؤد طواف الوداع
السؤال :
س:من لم يؤد طواف الوداع لظروف قاهرة كالحرب مثلاً أو لعدم الإذن له بالدخول إلى الحرم المكي فهل يكون حجه صحيحاً؟ وهل يجبر بالدم أم يجب عليه العودة في العام الذي يليه ليؤدي طواف الوداع ؟ |
الإجابة
ج:من كان قد أدى جميع مناسك الحج على الصفة المشروعة وحصل له عذر بحيث لم يتمكن من طواف الوداع لخوف على نفسه أو على عائلته أو منع من الوصول إلى البيت الحرام لأداء طواف الوداع من عمل هذا العمل أو قضت عليه الظروف بأن يترك طواف الوداع فإن حجه صحيح لا شك في صحته ولا ريب ولا يجب عليه أن يحج في العام المقبل هذا بالإجماع من جميع علماء المسلمين قديماً وحديثاً وباتفاق جميع المذاهب الإسلامية التي يتمذهب بها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها لكن من العلماء من يوجب على الذي ترك طواف الوداع الدم مطلقاً ومنهم من لا يوجب عليه الدم مطلقاً ومنهم من يوجب عليه الدم إن كان قد ترك طواف الوداع لغير عذر،ولا يوجب عليه الدم إن كان قد ترك طواف الوداع لعذر.
والشوكاني لا يوجب الدم لأن قاعدته أن وجوب الدم حكم شرعي يحتاج إلى دليل صحيح صريح خال عن المعارضة ولم يرد دليل صحيح صريح مرفوع إلى النبي ﷺ يدل على وجوب الدم وحيث لم يرد دليل على ذلك فالأصل هو عدم الوجوب.
وخلاصة ما سبق يتلخص فيما يلي :
أولاً : طواف الوداع نسك من المناسك المفروضة على الحاج عند الهادوية وأبو حنيفة وأحد قولي الشافعي والشوكاني .
ثانياً : طواف الوداع مسنون عند مالك وأحد قولي الشافعي .
ثالثاً : من لم يطف طواف الوداع فعليه دم عند الهادوية وحجه صحيح ولا يلزم الدم عند الشافعي في أحد قوليه وعند مالك والشوكاني .
ومن يقول بأنّه واجب كالمقبلي لا يذهب إلى وجوب الدّم ومن قال إنه آخر المناسك كالهادوية وأبو حنيفة يقول:عليه دم يرسله في العام القادم مع أحد الحجاج ليذبحه في منى أيام التشريق جبراً لتركه لهذا الطواف، إلا أن القاعدة التي عمل بها الهادوية لا يفوت الحج إلا بفوات الإحرام أو الوقوف بعرفة وأن غيرهما من المناسك يجبر بالدم إلا طواف الزيارة فاللازم العودة لأدائه أو لأداء بعضه ومن جملة المناسك التي يجبر بالدم طواف الوداع.
أما الشوكاني : فهو وإن وافق أهل المذهب الهادوي في الحكم على هذا الطواف بأنه آخر المناسك لما ورد من الأمر( ) به من النبي ﷺ الحجاج بأن يكون آخر عهدهم بالبيت الحرام هو الطواف به قبل أن يغادروا مكة المكرمة والكعبة المشرفة قاصدين بلدانهم والأمر يقتضي الوجوب ولا سيما أنه قد جاء من فعله ( )ﷺ حيث طاف طواف الوداع في حجة الوداع وهذا مبني على الخلاف في طواف الوداع هل هو واجب أو هو مسنون أو هو منسك من مناسك الحج المفروضة التي أولها الإحرام وآخرها طواف الوداع والذي ذهب إليه الإمام المهدي صاحب "الأزهار" و"البحر الزخار" والشوكاني مؤلف (السيل الجرار) هو القول بأن طواف الوداع فرض لازم ومنسك من مناسك الحج بل هو آخر المناسك التي من تركها فقد ترك منسكاً من مناسك الحج المفروضة وهو الذي يراه أبو حنيفة والهادي ومن وافقهما كالشافعي في أحد قوليه والذي ذهب إليه مالك والشافعي في أحد قوليه إلى أنه سنة وليس بواجب ولا فرض والذي ذهب إليه المقبلي مؤلف (المنار) هو القول بأنه واجب مستقل وليس هو من المناسك التي لا يتم الحج ويكمل إلا بها فمن ذهب إلى أنه سنة يقول لا دم عليه في ترك هذا الطواف ما دام وهذا الطواف ليس بواجب ولا هو من المناسك التي لا يتم الحج إلا به ومن يقول بوجوبه اختلفوا في وجوب الدم على من تركه فقيل يجب كما هو مذهب الهادوية ومن وافقهم كما في كتاب الأزهار وقيل لا يجب الدم كما هو مذهب الشوكاني كما في كتاب (السيل الجرار) .
2021-08-11 08:16:47
فتاوى : فتاوى الطواف   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54381

العودة إلى الوراء بعد أن الطواف

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54359

الحج لمن لم يحلق أو يقصر

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54352

الإكثار من الطواف بالبيت

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54871

آداب صلاة الاستسقاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الاستسقاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55016

ضرب اليد بالتراب لإزالة أثر النجاسة

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60165

خلوة المرأة بإخوان الزوج

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64001

نداء للحكومة بجلب رعاياها

/ فتاوى الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أحمد بن حسن سودان المعلم
61298

اتباع صيام رمضان بستة من شوال كصيام الدهر

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61679

منع النساء من صلاة العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع