0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ من لم يؤد طواف الوداع
من لم يؤد طواف الوداع
السؤال :
س:من لم يؤد طواف الوداع لظروف قاهرة كالحرب مثلاً أو لعدم الإذن له بالدخول إلى الحرم المكي فهل يكون حجه صحيحاً؟ وهل يجبر بالدم أم يجب عليه العودة في العام الذي يليه ليؤدي طواف الوداع ؟ |
الإجابة
ج:من كان قد أدى جميع مناسك الحج على الصفة المشروعة وحصل له عذر بحيث لم يتمكن من طواف الوداع لخوف على نفسه أو على عائلته أو منع من الوصول إلى البيت الحرام لأداء طواف الوداع من عمل هذا العمل أو قضت عليه الظروف بأن يترك طواف الوداع فإن حجه صحيح لا شك في صحته ولا ريب ولا يجب عليه أن يحج في العام المقبل هذا بالإجماع من جميع علماء المسلمين قديماً وحديثاً وباتفاق جميع المذاهب الإسلامية التي يتمذهب بها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها لكن من العلماء من يوجب على الذي ترك طواف الوداع الدم مطلقاً ومنهم من لا يوجب عليه الدم مطلقاً ومنهم من يوجب عليه الدم إن كان قد ترك طواف الوداع لغير عذر،ولا يوجب عليه الدم إن كان قد ترك طواف الوداع لعذر.
والشوكاني لا يوجب الدم لأن قاعدته أن وجوب الدم حكم شرعي يحتاج إلى دليل صحيح صريح خال عن المعارضة ولم يرد دليل صحيح صريح مرفوع إلى النبي ﷺ يدل على وجوب الدم وحيث لم يرد دليل على ذلك فالأصل هو عدم الوجوب.
وخلاصة ما سبق يتلخص فيما يلي :
أولاً : طواف الوداع نسك من المناسك المفروضة على الحاج عند الهادوية وأبو حنيفة وأحد قولي الشافعي والشوكاني .
ثانياً : طواف الوداع مسنون عند مالك وأحد قولي الشافعي .
ثالثاً : من لم يطف طواف الوداع فعليه دم عند الهادوية وحجه صحيح ولا يلزم الدم عند الشافعي في أحد قوليه وعند مالك والشوكاني .
ومن يقول بأنّه واجب كالمقبلي لا يذهب إلى وجوب الدّم ومن قال إنه آخر المناسك كالهادوية وأبو حنيفة يقول:عليه دم يرسله في العام القادم مع أحد الحجاج ليذبحه في منى أيام التشريق جبراً لتركه لهذا الطواف، إلا أن القاعدة التي عمل بها الهادوية لا يفوت الحج إلا بفوات الإحرام أو الوقوف بعرفة وأن غيرهما من المناسك يجبر بالدم إلا طواف الزيارة فاللازم العودة لأدائه أو لأداء بعضه ومن جملة المناسك التي يجبر بالدم طواف الوداع.
أما الشوكاني : فهو وإن وافق أهل المذهب الهادوي في الحكم على هذا الطواف بأنه آخر المناسك لما ورد من الأمر( ) به من النبي ﷺ الحجاج بأن يكون آخر عهدهم بالبيت الحرام هو الطواف به قبل أن يغادروا مكة المكرمة والكعبة المشرفة قاصدين بلدانهم والأمر يقتضي الوجوب ولا سيما أنه قد جاء من فعله ( )ﷺ حيث طاف طواف الوداع في حجة الوداع وهذا مبني على الخلاف في طواف الوداع هل هو واجب أو هو مسنون أو هو منسك من مناسك الحج المفروضة التي أولها الإحرام وآخرها طواف الوداع والذي ذهب إليه الإمام المهدي صاحب "الأزهار" و"البحر الزخار" والشوكاني مؤلف (السيل الجرار) هو القول بأن طواف الوداع فرض لازم ومنسك من مناسك الحج بل هو آخر المناسك التي من تركها فقد ترك منسكاً من مناسك الحج المفروضة وهو الذي يراه أبو حنيفة والهادي ومن وافقهما كالشافعي في أحد قوليه والذي ذهب إليه مالك والشافعي في أحد قوليه إلى أنه سنة وليس بواجب ولا فرض والذي ذهب إليه المقبلي مؤلف (المنار) هو القول بأنه واجب مستقل وليس هو من المناسك التي لا يتم الحج ويكمل إلا بها فمن ذهب إلى أنه سنة يقول لا دم عليه في ترك هذا الطواف ما دام وهذا الطواف ليس بواجب ولا هو من المناسك التي لا يتم الحج إلا به ومن يقول بوجوبه اختلفوا في وجوب الدم على من تركه فقيل يجب كما هو مذهب الهادوية ومن وافقهم كما في كتاب الأزهار وقيل لا يجب الدم كما هو مذهب الشوكاني كما في كتاب (السيل الجرار) .
2021-08-11 08:16:47
فتاوى : فتاوى الطواف   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54370

انتظار المرأة الطهارة إذا جاءها الحيض

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54383

البقاء بعض الوقت في مكة بعد طواف الوداع

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54357

من نسي عدد أشواط الطواف

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61132

الإستبراء على البائع أم على المشتري

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60046

رفض زواج الفتاة إذا كانت من السادة

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56297

حكم القاضي بموجب إقرار المدعى عليه

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60535

عتق من ضربه سيده

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العتق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63140

انتهى الإمام من التشهد وسلم والمؤتم لم ينتهى

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62309

حكم من دخل في غيبوبة في رمضان بسبب المرض

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع