0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ اللغو في اليمين
اللغو في اليمين
السؤال :
س:نشاهد بعض الناس يتكلمون بكل ما يحلو له من سب وشتم وحين يستنكر عليه أحد يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم وبعض الناس يستولي على أموال غيره أو يظلمه ثم يتخلص من فعله باليمين ويكفر عنها معتقداً أن الكفارة تخلصه من الإثم وبعض الناس يكذب ويحلف بالله وحينما تزجره يقول لك سأكفر عن يميني فنطلب من علماءنا الأفاضل الإجابة الشافية ؟|
الإجابة
ج:اعلم أن يمين اللغو هي اليمين التي يحلف الإنسان فيها على شئ ظاناً وقوعه فينكشف خلافه مثل أن يحلف بأن محمداً في المسجد ظاناً أنه في المسجد ثم ينكشف أنه قد خرج من المسجد وأنه حال اليمين لم يكن في المسجد أو هي اليمين التي تخرج من فم الإنسان من غير قصد أو عزم على اليمين مثل قول الرجل لا والله وبلا والله فهذه اليمين لا يؤاخذ الله الحالف بها وإنما يؤاخذه باليمين المعقودة التي يحلف بها الحالف ليقتطع مال أخيه المسلم أو نحو ذلك أما السب والشتم فهو حرام شرعاً والمؤمن ليس بلعان ولا طعان ومن سب أو شتم أو طعن في أخيه المسلم فهو آثم شرعاً واعتذاره بأنه إنما يعمل هذا العمل لكونه مستنداً لقوله تعالى (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم)( ) اعتذار غير صحيح وغير مقبول وإنما هو من باب قولهم العذر أقبح من الفعل لأنه ضم إلى السب والشتم المحرمين شرعاً شيئاً زائداً على الذنب وأقبح منه وهو تفسير الآية الكريمة بمعنى لا تدل عليه اللغة لا بمطابقة ولا بتضمن ولا التزام وبما لا يدل على هذا التفسير أي دليل شرعي واعلم بأن كفارة اليمين مشروعه لكل يمين تصدر من الإنسان وإنما تكون فيما ورد النص فيه مثل أن يحلف الإنسان على شئ من الأشياء ثم يرى أن الخير في عدم هذا الشيء كمن يحلف أنه لا يكلم والده أو أخاه أو صديقه ثم يندم على اليمين حيث أنه لا خير في هجر الوالد أو الأخ أو الصديق والخير كل الخير في مواصلة الوالد أو الأخ أو الصديق أو في عدم هجرة فمثل هذا الإنسان المشروع في حقه أن لا يهجر أباه أو أخاه أو صديقه وأن يتكلم معهم ويكفر عن يمينه عملاً بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم (من حلف على شئ ورأى غيره خيراً منه فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير)( ) أما من يستولي على بعض أموال أخيه أو يظلمه بأي ظلم من أنواع الظلم ثم يتخلص من ذلك الاعتداء الصادر منه على المال أو بعضه أو الاعتداء بظلمه أي نوع من أنواع الظلم باليمين معتقداً بأن اليمين قد قطعت العلاقة فيما بينه وبين غريمه المعتدى عليه أمام الله تعالى فهذا الإنسان خاطئ في اعتقاده بأن اليمين قد جعلته في حل أو جعلته غير مسئول أمام الله لكونه قد كفر عن يمينه هذه بأي نوع من أنواع الكفارة المذكورة في القرآن لأن هذه الكفارة غير مسوغة لأخذ مال أخيه بغير حق من الحقوق الشرعية وغير مجوزة للظلم الذي صدر منه ولا زال مسئولاً أمام الله عز وجل عن أخذ المال أو عن ظلمه لأخيه بأي نوع من أنواع الظلم وإن كان قد أصبح بريئاً أمام القاضي لأن حكم القاضي ينفذ ظاهراً لا باطناً كما دلت عليه الأدلة الصحيحة من السنة النبوية المطهرة على صاحبها وعلى آله أفضل الصلاة والسلام فمن ادعى على إنسان أن لديه مبلغاً من المال فأنكر المدعي عليه هذه الدعوى وطالب بالبرهان على الدعوى ولم يتمكن المدعي من إقامة البرهان لكون مستنداته قد ظلت أولم يكن قد كتب على غريمه مستنداً فيما عنده له واضطر إلى طلب اليمين من غريمة المنكر فحلف الغريم فإن القاضي سيحكم على المدعي بالقنوع وبكف الخطاب عن المدعى عليه وسيكون هذا الحكم نافذاً في الظاهر بمعنى أنه لم يبق للمدعي أي حق في المطالبة للغريم ما دام ولم يتمكن من البرهان على دعواه وطلب من المدعى عليه اليمين وحلف المدعى عليه فعلاً أما في الباطن فإن الحكم غير نافذ ولا يزال المدعى عليه مسئولاً أمام الله تعالى .
2021-08-14 13:14:52
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62674

كفارة اليمين عن الآخرين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أحمد بن حسن سودان المعلم
66267

الجهل بعدد الايمان

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
62553

حرمة الحلف بعليا النعمة وعليا الحرام

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54973

المضمضة والاستنشاق

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55851

حديث "خير الأسماء ما حمد وعبد"

/ فتاوى منوعات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60928

حكم تبييت الكفار

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63684

صرف الصدقة الموقوفة على السقاء لمشروع الماء

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
56365

من يقول بأخذ ماء ومطر إلى بلد ليس فيها ماء ومطر

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62409

نقل شيء من مسجد لمسجد آخر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع