0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ من دخل على قوم فقال لأحدهم زنيت
من دخل على قوم فقال لأحدهم زنيت
السؤال :
س:ما حكم من دخل على قوم فقال لأحدهم زنيت زنيت وقال للثاني والثالث والرابع فكم حد يقام عليه؟
الإجابة
ج:إذا طالبه واحد فحده مرة واحدة فقط وإذا طالب الثاني مرتين وإذا عفا عنه أحد يسقط الحد عن المعفى ويبقى حد الآخرين وحد القذف حق للمطالبين به .
2021-08-24 10:36:33
فتاوى : فتاوى حد القذف   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60772

التوبة من الزنا

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد القذف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60767

وقت إقامة الحد

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد القذف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60758

عبد الله بن أبي: رئيس المنافقين وعدم جلده

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد القذف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60242

وصية الجد لحفيده ببعض من أملاكه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61129

من هي الأمة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60116

تعريف زواج الشغار

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61671

صلاة العيد أكثر من ركعتين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
64164

حرمان البنات من الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
66222

خروج البنت من الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع