0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ من دخل على قوم فقال لأحدهم زنيت
من دخل على قوم فقال لأحدهم زنيت
السؤال :
س:ما حكم من دخل على قوم فقال لأحدهم زنيت زنيت وقال للثاني والثالث والرابع فكم حد يقام عليه؟
الإجابة
ج:إذا طالبه واحد فحده مرة واحدة فقط وإذا طالب الثاني مرتين وإذا عفا عنه أحد يسقط الحد عن المعفى ويبقى حد الآخرين وحد القذف حق للمطالبين به .
2021-08-24 10:36:33
فتاوى : فتاوى حد القذف   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60770

تبادل الناس فيما بينهم ألفاظاً مثل (يا زنوه)

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد القذف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60759

قذف المحصنات بغير حق

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد القذف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60769

قول رجل لرجل يا ابن الحرام

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد القذف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60043

خطب الفتاة من أبيها

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55003

الوضوء والمشي على الأرض إلى مكان الصلاة

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61334

صوم أولياء الميت عنه جميعا

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54600

الكلام على حديث (أخروهن حيث أخرهن الله)

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56286

من يلقى ركازاً

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الركاز

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62540

رؤية الزوج ما يحل له من زوجته عبر الهاتف

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع