0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ من دخل على قوم فقال لأحدهم زنيت
من دخل على قوم فقال لأحدهم زنيت
السؤال :
س:ما حكم من دخل على قوم فقال لأحدهم زنيت زنيت وقال للثاني والثالث والرابع فكم حد يقام عليه؟
الإجابة
ج:إذا طالبه واحد فحده مرة واحدة فقط وإذا طالب الثاني مرتين وإذا عفا عنه أحد يسقط الحد عن المعفى ويبقى حد الآخرين وحد القذف حق للمطالبين به .
2021-08-24 10:36:33
فتاوى : فتاوى حد القذف   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60774

من علم بامرأة أنها تزني

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد القذف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60764

قذف القوم في مجلسهم بالزنا

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد القذف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60762

سقوط حد القذف

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد القذف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60245

تنفيذ الوصية التي هي مقابل إبراء لذمة الموصي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60540

كشف المرأة وجهها لعبدها المملوك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العتق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54384

حكم السعي

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى السعي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63422

فك السحر من الكتاب والسنة

فتاوى العبادات / فتاوى الذكر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60407

التخلص من ربح بيع ما لم يدخل في ضمان البائع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63460

شفاعة حامل القرآن

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع