0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ من دخل على قوم فقال لأحدهم زنيت
من دخل على قوم فقال لأحدهم زنيت
السؤال :
س:ما حكم من دخل على قوم فقال لأحدهم زنيت زنيت وقال للثاني والثالث والرابع فكم حد يقام عليه؟
الإجابة
ج:إذا طالبه واحد فحده مرة واحدة فقط وإذا طالب الثاني مرتين وإذا عفا عنه أحد يسقط الحد عن المعفى ويبقى حد الآخرين وحد القذف حق للمطالبين به .
2021-08-24 10:36:33
فتاوى : فتاوى حد القذف   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60777

ثبوت حد الزنا بشهود أربعة عبر التاريخ

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد القذف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60758

عبد الله بن أبي: رئيس المنافقين وعدم جلده

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد القذف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60766

من ثبت عليه القذف

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد القذف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60014

من أخذ مالا ليتاجر به وهو مفلس فتزوج

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الحجر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55872

حكم ما يسمى بالعقير أو الرضا

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60179

حديث: (إن الله قد غفر لأبيها لطاعتها زوجها)

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61019

السماع من المذياع

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى آداب القرآن وفضائله

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62958

موعد صلاة الوتر في العشر الأواخر من رمضان

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
61335

تكفير الولي بالإطعام بدلا من الصيام لعدم القدرة

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع