منع الإعاره
السؤال :
س: عندنا جيران إذا استعاروا الشيء لا يرجعونه إلا مكسوراً ولا يرجعون الشيء المستعار إلا بصعوبة فهل يجوز لنا منع إعارتهم ؟ |
الإجابة
ج:لا تمنعوا الإعارة ولكن اشرطوا عليهم أنها عارية مضمونة فإذا كسروا الشيء المعار فيضمنونه وخير الأمور أوسطها لا تمنعوا الإعارة ولا تعيرونهم بغير شرط الضمان .
2021-08-22 11:57:02
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60517

ضمان الوديع والجناية على الوديعة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60525

منع عسب الفحل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60521

ضمان المستعير للعارية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54742

دليل الأداء ودليل القضاء

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60997

حكم الإسلام في مشاهدة التلفزيون والأفلام

/ فتاوى مشكلات اجتماعية ونفسية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54474

كسوة الكعبة وطلائها بالذهب

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64633

منع وليها رجوعها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64823

منع الطالبة عن مركز التحفيظ

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
61482

وسائل منع الحمل تعتبر من باب القتل خشية إملاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

د. محمد بن موسى العامري
فتاوى من نفس الموضوع