منع الإعاره
السؤال :
س: عندنا جيران إذا استعاروا الشيء لا يرجعونه إلا مكسوراً ولا يرجعون الشيء المستعار إلا بصعوبة فهل يجوز لنا منع إعارتهم ؟ |
الإجابة
ج:لا تمنعوا الإعارة ولكن اشرطوا عليهم أنها عارية مضمونة فإذا كسروا الشيء المعار فيضمنونه وخير الأمور أوسطها لا تمنعوا الإعارة ولا تعيرونهم بغير شرط الضمان .
2021-08-22 11:57:02
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60519

ضمان المرسل معه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55527

كيفية التصرف في العارية إذا غاب صاحبها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

علي بن محمد بارويس
60520

إعارة الوديعة بدون إذن صاحبها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54700

حكم من قطع الصلاة لمدة سنة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55022

مس الذكر بما يكون

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60334

من يؤجر على قراءة سورة (يس) عند الموت

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64595

منع الزوجة عن الحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
62940

حكم استخدام وسائل منع الحمل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

أحمد بن حسن سودان المعلم
63599

استعمال حبوب منع العادة الشهرية في أيام الحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع