منع الإعاره
السؤال :
س: عندنا جيران إذا استعاروا الشيء لا يرجعونه إلا مكسوراً ولا يرجعون الشيء المستعار إلا بصعوبة فهل يجوز لنا منع إعارتهم ؟ |
الإجابة
ج:لا تمنعوا الإعارة ولكن اشرطوا عليهم أنها عارية مضمونة فإذا كسروا الشيء المعار فيضمنونه وخير الأمور أوسطها لا تمنعوا الإعارة ولا تعيرونهم بغير شرط الضمان .
2021-08-22 11:57:02
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60527

براءة ذمة الخائن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55527

كيفية التصرف في العارية إذا غاب صاحبها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

علي بن محمد بارويس
63055

هل تجوز المتاجرة بالمبالغ المودعة أمانة؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61306

صيام أيام التشريق

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54656

سجود المؤتم لسهو نفسه ولو لم يسجد الإمام للسهو

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54286

الفرق بين البلاغة والحجة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63599

استعمال حبوب منع العادة الشهرية في أيام الحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64995

منع أولاد عمّه من شراء قطعة الأرض معهم

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
61733

منع الأبناء الذين لم يبلغوا الحلم من الصيام

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع