0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ مقدار نصاب الزكاة في الذهب
مقدار نصاب الزكاة في الذهب
السؤال :
س:ما مقدار نصاب الزكاة في الذهب ؟|
الإجابة
ج:اعلم أن من كان يملك من الذهب النصاب الشرعي فعليه زكاته إذا كان قد مضى على تملكه عام وذلك ربع العشر أي أنه لا تجب الزكاة في الذهب إلا بشرطين :
الأول : بلوغ النصاب .
الثاني:مضي السنة.ولا مانع للمزكي أن يقدم زكاته قبل مضي العام كما دل عليه الحديث(1) الذي نص على أن العباس عم النبي ﷺ زكى لمدة عامين.
2021-08-17 08:53:26
فتاوى : فتاوى زكاة النقد   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56203

إخراج زكاة التجارة من رأس المال

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67414

الزكاة على المال الموضوع في شركة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

علي بن محمد بارويس
67531

زكاة الذهب الحلي المعد للاستخدام

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55925

قضاء المرأة عدة الطلاق في بيت زوجها

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60779

حد اللوطي

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد اللواط

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60225

الوصية على من له مال

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61902

الصلاة عكس القبلة أسبوعًا

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56229

الجمع بين البر والشعير والتمر والزبيب في الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62460

التوكيل في عقد الزواج

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوكالة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع