0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ مقدار نصاب الزكاة في الذهب
مقدار نصاب الزكاة في الذهب
السؤال :
س:ما مقدار نصاب الزكاة في الذهب ؟|
الإجابة
ج:اعلم أن من كان يملك من الذهب النصاب الشرعي فعليه زكاته إذا كان قد مضى على تملكه عام وذلك ربع العشر أي أنه لا تجب الزكاة في الذهب إلا بشرطين :
الأول : بلوغ النصاب .
الثاني:مضي السنة.ولا مانع للمزكي أن يقدم زكاته قبل مضي العام كما دل عليه الحديث(1) الذي نص على أن العباس عم النبي ﷺ زكى لمدة عامين.
2021-08-17 08:53:26
فتاوى : فتاوى زكاة النقد   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56208

معنى قول الفقهاء إن الزكاة متعلقة بعين المال

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56164

زكاة الذهب والفضة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56180

جمع الأم ذهبها وذهب بناتها كي يكون نصاباً للزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61432

من رأى الهلال وهو في قرية بعيدة عن المدينة

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54556

الكلام على حديث (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61074

حكم رد الجماعة المسلَّم عليهم هل هو فرض كفاية أم فرض عين

/ فتاوى آداب وأخلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56194

زكاة الذهب بسعر يوم الشراء أو الإخراج

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54472

من وجد لقطة في مكة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54661

بدعة القول في السهو(سبحان الذي لا يسهوا ولا يسهى)

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع