0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ مقدار نصاب الزكاة في الذهب
مقدار نصاب الزكاة في الذهب
السؤال :
س:ما مقدار نصاب الزكاة في الذهب ؟|
الإجابة
ج:اعلم أن من كان يملك من الذهب النصاب الشرعي فعليه زكاته إذا كان قد مضى على تملكه عام وذلك ربع العشر أي أنه لا تجب الزكاة في الذهب إلا بشرطين :
الأول : بلوغ النصاب .
الثاني:مضي السنة.ولا مانع للمزكي أن يقدم زكاته قبل مضي العام كما دل عليه الحديث(1) الذي نص على أن العباس عم النبي ﷺ زكى لمدة عامين.
2021-08-17 08:53:26
فتاوى : فتاوى زكاة النقد   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56202

زكاة السيارة المستخدمة لأغراض شخصية

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56175

زكاة حلي المرأة سواء لبستها أم لم تلبسها

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67383

مقدار زكاة المال

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56387

سب أمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54311

العودة إلى القبر بعد الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54579

التشهد الأوسط لمن لم يدرك الإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64821

مضاعفة السيئة فى الحرم المكي

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
61024

أخذ وسيلة إضاءة للمشي إلى المسجد

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60045

اعتبار النسب في الكفاءة

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع