0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ مقدار نصاب الزكاة في الذهب
مقدار نصاب الزكاة في الذهب
السؤال :
س:ما مقدار نصاب الزكاة في الذهب ؟|
الإجابة
ج:اعلم أن من كان يملك من الذهب النصاب الشرعي فعليه زكاته إذا كان قد مضى على تملكه عام وذلك ربع العشر أي أنه لا تجب الزكاة في الذهب إلا بشرطين :
الأول : بلوغ النصاب .
الثاني:مضي السنة.ولا مانع للمزكي أن يقدم زكاته قبل مضي العام كما دل عليه الحديث(1) الذي نص على أن العباس عم النبي ﷺ زكى لمدة عامين.
2021-08-17 08:53:26
فتاوى : فتاوى زكاة النقد   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56202

زكاة السيارة المستخدمة لأغراض شخصية

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67544

زكاة الحلي المعد للاستخدام

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

أكرم بن مبارك عصبان
67249

زكاة المال المعد لشراء سيارة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56195

الزكاة على الدين المأمول إرجاعه

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54372

مفاجئة المرأة الدورة في الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54426

رمي الجمرات في يوم واحد

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى أعمال منى

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55376

مقدار زكاة الحبوب، وحكم خلط بعضها لبلوغ النصاب

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

علي بن محمد بارويس
61384

أفطر لعذر السفر في رنهار رمضان وجامع زوجته

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55064

من أصبح جنبًا في يوم بارد

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع