0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ مقدار الذهب والزكاة
مقدار الذهب والزكاة
السؤال :
ما حكم عدم إخراج المرأة الزكاة عن الذهب بحجّة أنّها لا تعرف قدر الزكاة منه لعدم معرفتها وزنه ؟
الإجابة
إذا بلغ الحلي نصاباً وهو خمسة وثمانون جراماً وجب على مالكته إخراج الزكاة منه ، فإذا جهلت مقداره ذهبت به إلى الصاغة حتى تعلم وزنه ثم تخرج زكاته لقوله صلى الله عليه وسلّم للمرأة التي كان عندها حلي :( أتؤدين زكاته ؟ قالت : لا ،قال : أتحبيّن أن يسورك الله بسورين من نار )صحّحه الحافظ ابن حجر – رحمه الله – وغيره ،والله أعلم .
2021-11-16 10:24:32
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63182

زكاة العمارات المؤجرة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55743

حول إخراج زكاة الفطر نقدا

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

علي بن محمد بارويس
62254

هل يجوز إعطاء زكاة الذهب للوالدين

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65113

رفع اليدين في صلاة الجنازة مع التكبير

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
67449

كم نصاب الذهب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
67170

الأعمال المستحبة في ليله القدر

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
56186

الجمع بين الذهب والفضة لبلوغ النصاب

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62229

كم تبلغ زكاة 85 جرام من الذهب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64312

شراء بائع الذهب المستعمل للذهب الجديد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع