0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مسألة الميتة من ثلاثة وتصح من ثمانية عشر
مسألة الميتة من ثلاثة وتصح من ثمانية عشر
السؤال :
عجوز توفيت ولها ثلاث بنات فقط ولها أخوة من الأب اثنين ولها أخ وأخت من الأم فمن يعصب في الورثة الأخوان من الأب أم الأخ والأخت من الأم .|شرط أن الزوج توفي قبل العجوز.
الإجابة
أصل مسألة الميتة من ثلاثة وتصح من ثمانية عشر ،للبنات الثلاث الثلث ،اثنا عشر سهماً لكل بنت أربعة أسهم ، والباقي لأخوين الأب تعصيباً لكل أخ ثلاثة أسهم ،وأما لأخ الأم والأخت من الأم فمحجوبون بالبنات وصورتها :

6/3 18
3بنات 2 12
2أخ 1 6

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:39
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67453

ميراث ابن الابن إذا توفى أبوه قبل جده

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64748

هل الأم تحجب الجدة من الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
63133

ماتت امرأة ولم تتزوج أبدا وكان معها أخ شقيق…

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64412

أدرك الإمام فى الركوع

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
64421

إحداث الرجل فى الصلاة ولم يستطع الخروج

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

علي بن محمد بارويس
66280

أراضي استثمارية

/ فتاوى المعاملات المالية

علي بن محمد بارويس
60280

حرمان النساء من الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63440

العبر من رحلة الإسراء والمعراج

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62857

قص الشعر الزائد من الحواجب أو حلقه

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع