0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مسألة الميتة من ثلاثة وتصح من ثمانية عشر
مسألة الميتة من ثلاثة وتصح من ثمانية عشر
السؤال :
عجوز توفيت ولها ثلاث بنات فقط ولها أخوة من الأب اثنين ولها أخ وأخت من الأم فمن يعصب في الورثة الأخوان من الأب أم الأخ والأخت من الأم .|شرط أن الزوج توفي قبل العجوز.
الإجابة
أصل مسألة الميتة من ثلاثة وتصح من ثمانية عشر ،للبنات الثلاث الثلث ،اثنا عشر سهماً لكل بنت أربعة أسهم ، والباقي لأخوين الأب تعصيباً لكل أخ ثلاثة أسهم ،وأما لأخ الأم والأخت من الأم فمحجوبون بالبنات وصورتها :

6/3 18
3بنات 2 12
2أخ 1 6

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:39
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65227

خلّف ورث من بعده راتبه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64790

هل يوجد في الشرع وقف كما أسلفت ( وقف الذرية )

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
67095

ماتت عن: ثلاث بنات وأختين شقيقتين وتسعة إخوة لأب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55525

ما يلزم المسلم نحو جيرانه

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
64828

الصلاة على النبي فى الصلاة

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
64470

حكم الصيام للمتوفّى

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
61516

حقيقة القول بأن بعض سور القرآن تجلب الرزق

/ فتاوى القرآن وعلومه

د. محمد بن موسى العامري
55178

الإكثار من الأيمان

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56356

حوالة من (أحمد بن علوان)

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع