0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مسألة الميتة من ثلاثة وتصح من ثمانية عشر
مسألة الميتة من ثلاثة وتصح من ثمانية عشر
السؤال :
عجوز توفيت ولها ثلاث بنات فقط ولها أخوة من الأب اثنين ولها أخ وأخت من الأم فمن يعصب في الورثة الأخوان من الأب أم الأخ والأخت من الأم .|شرط أن الزوج توفي قبل العجوز.
الإجابة
أصل مسألة الميتة من ثلاثة وتصح من ثمانية عشر ،للبنات الثلاث الثلث ،اثنا عشر سهماً لكل بنت أربعة أسهم ، والباقي لأخوين الأب تعصيباً لكل أخ ثلاثة أسهم ،وأما لأخ الأم والأخت من الأم فمحجوبون بالبنات وصورتها :

6/3 18
3بنات 2 12
2أخ 1 6

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:39
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65128

نحن أبونا تزوّج من امرأتين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65785

لا وارث لوصية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60278

المراد بلفظ الأولاد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64636

أنتِ طالق ألف مليون طلقة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64353

إعادة تقسيم التركة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65267

مات عن: زوجة وبنت من زوجة سابقة وأربع أخوات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
62891

وجد لقطة وتملكها من غير تعريف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

أحمد بن حسن سودان المعلم
60492

الشفعة في المختلط من الأموال والعقارات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الشفعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60713

من يسرق علفاً لبقرته

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع