0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مسألة الميتة من ثلاثة وتصح من ثمانية عشر
مسألة الميتة من ثلاثة وتصح من ثمانية عشر
السؤال :
عجوز توفيت ولها ثلاث بنات فقط ولها أخوة من الأب اثنين ولها أخ وأخت من الأم فمن يعصب في الورثة الأخوان من الأب أم الأخ والأخت من الأم .|شرط أن الزوج توفي قبل العجوز.
الإجابة
أصل مسألة الميتة من ثلاثة وتصح من ثمانية عشر ،للبنات الثلاث الثلث ،اثنا عشر سهماً لكل بنت أربعة أسهم ، والباقي لأخوين الأب تعصيباً لكل أخ ثلاثة أسهم ،وأما لأخ الأم والأخت من الأم فمحجوبون بالبنات وصورتها :

6/3 18
3بنات 2 12
2أخ 1 6

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:39
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60282

إخراج فريضة كل وارث من التركة لا سيما النساء

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62724

توفي وترك أرضا ومبلغا من المال

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
66378

عين مرهونة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65042

استشهد وخلف 3 بنات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65833

هبة الأب لولده

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

علي بن محمد بارويس
65291

مشروعية قول(أنا فداك يا الله- أفديك بعمري يا الله)

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى عقائد شعبية

علي بن محمد بارويس
65589

من أحوال الإفطار في يوم رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65340

رفض الزواج من صاحب الخُلق والدين لبعد المسافة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
56008

رجل آلى من زوجته شهرين وبعد شهر أراد أن يتصل بها

الطلاق / فتاوى الإيلاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع