مدة النفاس
السؤال :
امرأة ولدت ثم وقف عليها الدم فطهرت خلال ثلاثين يوم هل يجوز للزوج أن يجامعها أم ينتظر حتى تمر أربعين يوم، بعض الناس قال لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته النفاس إلا بعد الأربعين يوم؟ أفدنا ياشيخ بارك الله فيك
الإجابة
أقل النفاس لحظة وغالبه أربعون ، وأكثره ستون يوما عند الشافعية ، فإن طهرت المرأة قبل الأربعين فإنه يحل أن يجامعها زوجها.
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55794

الغسل من الودي بعد الجنابة

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
66562

حبوب منع الحمل للصيام

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
62028

دخول المرأة الحائض المسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68056

تحميل صور الطفل المتوفى

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
67092

صيام الأيام البيض

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أكرم بن مبارك عصبان
66797

عدم مشروعية جعل الدين من الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى مسائل معاصرة في الزكاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع