مدة النفاس
السؤال :
امرأة ولدت ثم وقف عليها الدم فطهرت خلال ثلاثين يوم هل يجوز للزوج أن يجامعها أم ينتظر حتى تمر أربعين يوم، بعض الناس قال لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته النفاس إلا بعد الأربعين يوم؟ أفدنا ياشيخ بارك الله فيك
الإجابة
أقل النفاس لحظة وغالبه أربعون ، وأكثره ستون يوما عند الشافعية ، فإن طهرت المرأة قبل الأربعين فإنه يحل أن يجامعها زوجها.
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67803

كفارة من أتى امرأته في الحيض والنفاس

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
63855

قراءة القرآن للحائض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
66141

نظر الحائض للميت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67892

صلاة أربع ركعات نفل بسلام واحد

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

أكرم بن مبارك عصبان
66876

أنواع الطعام الذي يدعى إليه الناس

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

أكرم بن مبارك عصبان
66780

زياره القبور للنساء

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع