مدة النفاس
السؤال :
امرأة ولدت ثم وقف عليها الدم فطهرت خلال ثلاثين يوم هل يجوز للزوج أن يجامعها أم ينتظر حتى تمر أربعين يوم، بعض الناس قال لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته النفاس إلا بعد الأربعين يوم؟ أفدنا ياشيخ بارك الله فيك
الإجابة
أقل النفاس لحظة وغالبه أربعون ، وأكثره ستون يوما عند الشافعية ، فإن طهرت المرأة قبل الأربعين فإنه يحل أن يجامعها زوجها.
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55748

من انقطع نفاسها قبل مدته وصامت ثم شكت فما تفعل؟

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
67320

دم الفساد

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
55080

زيادة الحيض على المدة المعتادة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66642

من نام أو نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
66815

كراهية الجلوس بين الظل والشمس

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
66950

تولية المرأة نفسها عند النكاح

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع