مدة النفاس
السؤال :
امرأة ولدت ثم وقف عليها الدم فطهرت خلال ثلاثين يوم هل يجوز للزوج أن يجامعها أم ينتظر حتى تمر أربعين يوم، بعض الناس قال لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته النفاس إلا بعد الأربعين يوم؟ أفدنا ياشيخ بارك الله فيك
الإجابة
أقل النفاس لحظة وغالبه أربعون ، وأكثره ستون يوما عند الشافعية ، فإن طهرت المرأة قبل الأربعين فإنه يحل أن يجامعها زوجها.
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63635

دخول المرأة الحائض للمسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67813

خروج من المرأة دم بني قبل الدورة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
63702

قضاء الصيام للبنت إذا بلغت الحيض في رمضان

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66864

تفضيل نظم العمريطي ونظم الزبد لطالب العلم

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
67868

الوشم على الجسم ودخول الواشم المسجد

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
66644

حرمة المرور بين يدي المصلي

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع