القضاء للصلاة
السؤال :
شيخي المبارك أحسن الله إليك: مما تقرر عند الشافعية أن سن البلوغ يكون بعدة أمور : منها الاحتلام وبلوغ الخمسة عشر، وقد قرروا في مسألة زوال المانع القضاء بالبلوغ إذا بلغ وقد بقي من الوقت ما يسع الطهارة والصلاة، وللأسف لم نعلم هذه الأحكام إلا بعد أن كبرنا فكيف نعمل في مسألة القضاء مع أني لا أعلم متى كان الاحتلام؟ أفدني جزاك المولى خير الجزاء.
الإجابة
إذا زال الصبا في آخر الوقت فالمختار إن بقي من الوقت قدر ركعة لزمته تلك الصلاة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ) متفق عليه، والمعتمد أنه إذا بقي من الوقت قدر تكبيرة فأكثر لزمت الصلاة مع التي قبلها إن صلحتا لجمع، أنه ادراك حرمة فاستوى فيه الركعة والتكبيرة، ومثله في زوال المانع إذا طهرت المرأة وقد بقي من الوقت قدر ركعة.
2022-03-30 13:18:06
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64414

فاتته الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

علي بن محمد بارويس
54703

حكم من ترك الصلاة لمدة في سفر

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64207

امرأة أخرت الصلاة في طهرها فجاءها الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67091

المذى والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أكرم بن مبارك عصبان
66494

الغسل في المسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
68256

قول أذكار الصباح بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع