القضاء للصلاة
السؤال :
شيخي المبارك أحسن الله إليك: مما تقرر عند الشافعية أن سن البلوغ يكون بعدة أمور : منها الاحتلام وبلوغ الخمسة عشر، وقد قرروا في مسألة زوال المانع القضاء بالبلوغ إذا بلغ وقد بقي من الوقت ما يسع الطهارة والصلاة، وللأسف لم نعلم هذه الأحكام إلا بعد أن كبرنا فكيف نعمل في مسألة القضاء مع أني لا أعلم متى كان الاحتلام؟ أفدني جزاك المولى خير الجزاء.
الإجابة
إذا زال الصبا في آخر الوقت فالمختار إن بقي من الوقت قدر ركعة لزمته تلك الصلاة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ) متفق عليه، والمعتمد أنه إذا بقي من الوقت قدر تكبيرة فأكثر لزمت الصلاة مع التي قبلها إن صلحتا لجمع، أنه ادراك حرمة فاستوى فيه الركعة والتكبيرة، ومثله في زوال المانع إذا طهرت المرأة وقد بقي من الوقت قدر ركعة.
2022-03-30 13:18:06
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55383

حكم من أخرت الصلاة إلى أن فجأها الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
54709

حكم من يؤدي بعض الصلوات ويترك البعض

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54699

حكم تارك الصلاة تهاوناً وتكاسلاً

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68265

كفارة القتل الخطأ لشخصين

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

أكرم بن مبارك عصبان
67030

أكل وشرب ناسياً

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أكرم بن مبارك عصبان
66510

تربية القطط

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع