القضاء للصلاة
السؤال :
شيخي المبارك أحسن الله إليك: مما تقرر عند الشافعية أن سن البلوغ يكون بعدة أمور : منها الاحتلام وبلوغ الخمسة عشر، وقد قرروا في مسألة زوال المانع القضاء بالبلوغ إذا بلغ وقد بقي من الوقت ما يسع الطهارة والصلاة، وللأسف لم نعلم هذه الأحكام إلا بعد أن كبرنا فكيف نعمل في مسألة القضاء مع أني لا أعلم متى كان الاحتلام؟ أفدني جزاك المولى خير الجزاء.
الإجابة
إذا زال الصبا في آخر الوقت فالمختار إن بقي من الوقت قدر ركعة لزمته تلك الصلاة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ) متفق عليه، والمعتمد أنه إذا بقي من الوقت قدر تكبيرة فأكثر لزمت الصلاة مع التي قبلها إن صلحتا لجمع، أنه ادراك حرمة فاستوى فيه الركعة والتكبيرة، ومثله في زوال المانع إذا طهرت المرأة وقد بقي من الوقت قدر ركعة.
2022-03-30 13:18:06
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54710

القضاء في أي وقت من ليل أو نهار

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64084

أكل المال العام،وقضاء الفوائت من الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

أحمد بن حسن سودان المعلم
54721

صلاة من تكلم في الصلاة عمداً أو سهواً

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68099

زواج أب وابن بأم وبنتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
68164

طلاق الزوجة التي لم يُدخَل بها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
66752

آخر وقت لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع