0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ مدة النفاس
مدة النفاس
السؤال :
يا شيخ امرأة نفساء ولم تتم الأربعين طهرت وصامت يومين ورجع الدم لكن ليس كثير حاجة بسيطة؟
الإجابة
النفساء إذا طهرت قبل الأربعين بحيث يدفع الرحم القصة البيضاء النقية التي ليس فيها كدرة ولا صفرة فيجوز لها أن تصلي وتصوم أما إذا انقطع الدم فقط ثم عاد فهذه لا تزال في نفاس ولا يجوز لها أن تصلي ولا أن تصوم فالنفاس لا حد لأقل مدته وأطول مدة له أربعون يوما وما زاد على ذلك فهو استحاضة أو حيض إن أتاها مباشرة بعد الأربعين يوما والمرأة تعرف دم الحيض وتميز بينه وبين دم النفاس فدم النفاس دم طبيعي وأما دم الحيض فيعرف بلونه ورائحته والله الموفق
2021-09-18 10:57:08
فتاوى : فتاوى الطهارة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55796

حكم الاغتسال بالماء المقروء عليه في الحمام

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
61889

هل النظر إلى عورة الرجل أو المرأة ينقض الوضوء؟

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63856

لمس بول وقيء الطفل والتطهر منه

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62221

زكاة ذهب الزينة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63562

إستخدام رموشاً صناعية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61849

قضاء صلاة الظهر والعصر

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56024

تقبيل المرأة وملاعبتها دون الجماع في مدة الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61927

القضاء بعد انقضاء الغيبوبة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66121

مدة العزاء

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع