0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ مدة النفاس
مدة النفاس
السؤال :
يا شيخ امرأة نفساء ولم تتم الأربعين طهرت وصامت يومين ورجع الدم لكن ليس كثير حاجة بسيطة؟
الإجابة
النفساء إذا طهرت قبل الأربعين بحيث يدفع الرحم القصة البيضاء النقية التي ليس فيها كدرة ولا صفرة فيجوز لها أن تصلي وتصوم أما إذا انقطع الدم فقط ثم عاد فهذه لا تزال في نفاس ولا يجوز لها أن تصلي ولا أن تصوم فالنفاس لا حد لأقل مدته وأطول مدة له أربعون يوما وما زاد على ذلك فهو استحاضة أو حيض إن أتاها مباشرة بعد الأربعين يوما والمرأة تعرف دم الحيض وتميز بينه وبين دم النفاس فدم النفاس دم طبيعي وأما دم الحيض فيعرف بلونه ورائحته والله الموفق
2021-09-18 10:57:08
فتاوى : فتاوى الطهارة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61488

حكم الاغتسال يوم الجمعة

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

د. محمد بن موسى العامري
64604

لم يدرك أنه احتلم وصلّى أكثر من صلاة

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
65122

مصافحة الأجانب تنقض الوضوء

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61833

هل غسل الجمعة واجب على الرجل ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺃة؟

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61865

الخشوع في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62035

امرأتي تلعن أولادها وتضربهم فما الحل معها؟

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61847

هل هناك مدة محددة لجمع الصلاة للمسافر وهل يجوز القصر عند الوصول إلى المنطقة التي سافر اليها؟

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64955

الواجب في النفاس

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
55710

مدة القصر للمسافر

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع