0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ مدة النفاس
مدة النفاس
السؤال :
يا شيخ امرأة نفساء ولم تتم الأربعين طهرت وصامت يومين ورجع الدم لكن ليس كثير حاجة بسيطة؟
الإجابة
النفساء إذا طهرت قبل الأربعين بحيث يدفع الرحم القصة البيضاء النقية التي ليس فيها كدرة ولا صفرة فيجوز لها أن تصلي وتصوم أما إذا انقطع الدم فقط ثم عاد فهذه لا تزال في نفاس ولا يجوز لها أن تصلي ولا أن تصوم فالنفاس لا حد لأقل مدته وأطول مدة له أربعون يوما وما زاد على ذلك فهو استحاضة أو حيض إن أتاها مباشرة بعد الأربعين يوما والمرأة تعرف دم الحيض وتميز بينه وبين دم النفاس فدم النفاس دم طبيعي وأما دم الحيض فيعرف بلونه ورائحته والله الموفق
2021-09-18 10:57:08
فتاوى : فتاوى الطهارة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64614

احتلم ولم يجد مني

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
64606

قصّر فى واجبات الوضوء

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
63256

نفاسها إلى الأربعين يوما

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61852

قراءة سورة في الركعة الثانية قبل ترتيب الأولى

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62569

نذرت صيام الست من شوال سنويا

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62252

على من تجب الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64955

الواجب في النفاس

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
60486

غلة العين المرهونة مدة الرهن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63457

مدة عذاب القبر

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع