0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ حكم لمس يد زوجة العم:
حكم لمس يد زوجة العم:
السؤال :
السؤال: هل لمس يد العمة -زوجة عمي أخو أبي- ينقض الوضوء أم لا؟ وما حكم ذلك؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
لا يصح لمس يد العمة زوجة العم أخي الأب ما لم تكن محرمة عليك بنسب أو رضاع؛ لأنها والحالة هذه أجنبية حرِّمت عليك تحريماً مؤقتاً، وأما الوضوء فعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس بناقض له لمس المرأة.
والله أعلم.
2021-08-15 07:47:08
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62746

نزع العمامة بعد المسح عليها

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أحمد بن حسن سودان المعلم
67341

هل النوم ناقض للوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

علي بن محمد بارويس
54980

حكم مسح الأذنين

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64900

طلق فى حالة شغار

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66245

الرضاعة مع ابن الأخت من الأب والزواج

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
64727

قبر ابوى

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
61074

حكم رد الجماعة المسلَّم عليهم هل هو فرض كفاية أم فرض عين

/ فتاوى آداب وأخلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64739

أخذ زوجة المتوفي من معاش زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
62203

حكم السباحة في نهار رمضان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع