0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ إجهاض الحمل الشرعي وغير الشرعي
إجهاض الحمل الشرعي وغير الشرعي
السؤال :
شيخي الجليل أنا أعمل في أحد المستشفيات الخاصة ويأتي إلينا أشخاص يريدون إجهاض حمل لقريبة له بحجة أنه لا يريد العار ويريد الستر ويثبت لنا أنه والد أو أخ للمرأة الحامل ويكون الحمل قد مر عليه أكثر من شهر. نرجوا التوضيح ولكم الشكر وجزاكم الله خير الجزاء؟
الإجابة
لا يجوز لكم مثل هذا العمل لأن في ذلك نوع إعانة وتشجيع على ارتكاب الفواحش ولو أن الأطباء والصيدلانيين والمستشفيات رفضوا مثل هذا العمل المشين لا نزجر الناس عن الزنا ثم إن الأصل في الإجهاض أنه محرم سواء كان الحمل من زنا أو كان حملا شرعيا والدليل على ذلك ما ثبت عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، طَهِّرْنِي، فَقَالَ: «وَيْحَكَ، ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ»، قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، طَهِّرْنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَيْحَكَ، ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ»، قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، طَهِّرْنِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ: «فِيمَ أُطَهِّرُكَ؟» فَقَالَ: مِنَ الزِّنَى، فَسَأَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبِهِ جُنُونٌ؟» فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ، فَقَالَ: «أَشَرِبَ خَمْرًا؟» فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ، فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ، قَالَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَزَنَيْتَ؟» فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْنِ، قَائِلٌ يَقُولُ: لَقَدْ هَلَكَ، لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، وَقَائِلٌ يَقُولُ: مَا تَوْبَةٌ أَفْضَلَ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزٍ، أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ، قَالَ: فَلَبِثُوا بِذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ جُلُوسٌ، فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ»، قَالَ: فَقَالُوا: غَفَرَ اللهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ»، قَالَ: ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الْأَزْدِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، طَهِّرْنِي، فَقَالَ: «وَيْحَكِ ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ» فَقَالَتْ: أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: «وَمَا ذَاكِ؟» قَالَتْ: إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزِّنَى، فَقَالَ: «آنْتِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهَا: «حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ»، قَالَ: فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ، قَالَ: فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ»، فَقَالَ: «إِذًا لَا نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ»، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللهِ، قَالَ: فَرَجَمَهَا)) مسلم 3/ 1321
ولا يجوز الإجهاض إلا في ظروف قاهرة لأن بويضة المرأة طالما وتلقحت صارت عند الأطباء نفسا لأنهم يرون عبر الأجهزة الطبية أن الروح موجودة تنبض بالحياة بعد مرور أربعين يوما وهنالك قول لبعض الفقهاء يتوافق مع قول الأطباء ويستدلون برواية للحديث تنص عندهم على ذلك وهي في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام : إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك في ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك في ذلك ثم ينفخ فيه الروح) فقوله مثل ذلك في ذلك يعني في الأربعين يوما وهذا كما قلنا يقوله الأطباء المعاصرون وهذا هو القول الراجح إن شاء الله والأحوط وإن كان هنالك من الفقهاء من يقول إن كل أربعين مرحلة ولا ينفخ الروح إلا بعد مرور مائة وعشرون يوما بناء على الرواية الأخرى وأقوال الأطباء المعاصرين في كثير من القضايا أدق لأنها مبنية على بينات واضحة يرونها عبر الأجهزة وليس على مجرد التصور الذهني فكثير من تصورات الفقهاء الذهنية اتضح أنها غير دقيقة كتصورهم أنه يوجد منفذ من الدماغ إلى المعدة ولذلك لا يجوز الإجهاض إلا بعد تقييم الطبيب الماهر الذي يخاف الله تعالى فيشخص الحالة للعلماء الربانيين المعتبرين كي يبنوا فتياهم الشرعية عليها ويقيموا كل حالة على حدة ولا يصدرون فتيا عامة وسواء كان الحمل من زنى أو حملا شرعيا هذا والله الموفق .
2021-09-25 12:07:35
فتاوى : فتاوى الحمل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62702

اسقاط الجنين عند وجود الضرر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

أحمد بن حسن سودان المعلم
62381

حكم الدم الذي تراه الحامل

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

أحمد بن حسن سودان المعلم
62873

حامل وعندها احياناً نزيف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62048

منع الزوجة من زيارة أهلها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62492

حكم تبرج المرأة في الحفلات والأفراح؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62517

مقدار الكمية المشروعة من الأضحية للأسرة الواحدة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55731

حكم وضع المال في البنك الربوي بدون أخذ زيادة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
62506

إحضار الدخان للوالد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61050

حكم الاجتهاد

/ فتاوى العلم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع