0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ مداعبة الرجل زوجته وتقبيلها وهي حائض
مداعبة الرجل زوجته وتقبيلها وهي حائض
السؤال :
س:هل مداعبة الرجل لزوجته وتقبيلها وهي حائض جائزان أولاً ثم كيف يكون اعتزال النساء في المحيض؟|
الإجابة
ج:اعلم بأن الأدلة قد دلت على أنه لا مانع للزوج من مداعبة زوجته وتقبيلها ومن فعل أي شيء ما عدا الوطء في الفرج فهو محرم لأن النبي ﷺ قد أذن بذلك حيث قال (إصنعوا كل شيء إلا النكاح)( ) وأما قوله تعالى (فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله)( ) فالمقصود به أنه لا تجامعوهن حال المحيض حتى يطهرن وليس المراد عدم الملاعبة وعدم التقبيل وعدم الملامسة بشهوة هذا والجدير بالذكر أن اليهود كانوا يعتزلون النساء إعتزالاً كلياً فلا يجالسون الزوجات حال الحيض ولا يؤاكلوهن ولا ينامون معهن في غرفة واحدة حتى يطهرن أما النصارى فكانوا يجالسون الزوجات ويؤاكلونهن ويعملون معهن كل شيء حتى الجماع حال الحيض كانوا يجوزونه فجاء الإسلام متوسطاً بني الإفراط والتفريط فلم يأمر بالإعتزال الكلي أو عدم الإعتزال الكلي أي بتجويز كل شيء فحرم الوطء في الفرج وأباح التمتع بجسد الزوجة وتقبيلها وعمل كل ما يريده الزوج من زوجته من التلذذ إلا الجماع في الفرج فهو حرام وبناءً على ذلك فمن قبل زوجته وهي حائض أولاً: مس جسده جسدها بشهوة بأي نوع من أنواع اللمس على أي صفقة كان حتى لو حصل نتيجة للمس الإمذاء أو الإمناء فلا حرج عليه ولا جناح عليه في كل ما فعله أو يفعله ما دام لم يجامعها في فرجها وعلى هذا الأساس فلا يلزم عليه التوبة لأن التوبة لا تكون إلا عن ذنب أما تقبيل الزوجة حال الحيض فليس بذنب شرعاً إنما الذنب إذا غامر فجامعها في فرجها والعياذ بالله فإذا اتفق أن رجلاً جامع زوجته في الفرج وهي حائض فهو مذنب مخالف لأمر الله وأمر رسول الله وعليه التوبة النصوح وهي الندم على ما كان منه والعزم على عدم العودة إلى هذا الذنب العظيم وقد قال بعض العلماء إن من التوبة التصدق بدينار أو بنصف دينار لحديث ورد بذلك وفي صحته خلاف.
2021-08-14 13:14:48
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62892

نفاس وانقطع عنها دم النفاس

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63360

تبقى حائضة لفترة طويلة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55460

حكم قراءة القرآن ومس المصحف للحائض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61087

عقوق الوالدين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60283

الحكم إذا قُتل ابن وابنه ولم يعرف من مات الأول

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54794

الفصل بين تكبيرات صلاة العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65655

الأكل والشرب والخروج إلى الناس حال الجنابة

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
65130

طلاق الزوجة الحامل ثلاث طلقات في مواضع مختلفة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
56096

النفقة على الوالدين إذا كان الرجل له أولاد كثيرون

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع