متزوج وله طفلان
السؤال :
رجل متزوج وله طفلان وله سنة و ثمانية أشهر مختلف مع زوجته وبينهم محكمة و حالياً قرّر الزوج أن يُطلقها 100/100 ، ولكن بحكم أن الطرف الآخر لم يعطِ الزوج حق رؤية أطفاله لمدة سنة و ستة أشهر فإن الزوج لم يُطلّق حتى يجلس الطرفان عند شيخ من أهل السنة حتى يحكم في حقوق كل من الزوجين (في اتفاقية مفارقة ) ويلتزمان بأداء كل طرف حقه في أولاده و يحدد نفقة الأولاد أي الزوج يضمن حقوقه إذا طلّق و لكن الطرف الآخر لم يرض بتحكيم الشيخ ، و الآن هو يريد أن يُطيع ربه فيها بأن لا يتركها كالمُعلّقة و يخشى أن يضيع حقّه بعد الطلاق فما هو الحال جزاك الله خيراً .
الإجابة
في حال ثبوت الحضانة للأم فلا يجوز لها أن تمنع الأب من رؤية و زيارة أولاده، هذا إذا لم يتم الاتفاق بين الزوجين على الاستمرار وفي حال اختيار الزوج للطلاق و الله أعلم .
2021-11-16 10:24:58
فتاوى : فتاوى الحضانة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56150

إرجاع المطلقة الطفل المولود إلى المطلق بعد ولادته

فتاوى الطلاق / فتاوى الحضانة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65313

من الأولى بحضانة الأولاد

فتاوى الطلاق / فتاوى الحضانة

علي بن محمد بارويس
56152

المراد بالخالة

فتاوى الطلاق / فتاوى الحضانة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66010

سقوط الجدار

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

علي بن محمد بارويس
55683

ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم (ولا تدابروا)؟

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

علي بن محمد بارويس
64351

وصيّة الجد لحفيده من أجل رعايته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60546

حديث (من زرع في أرض قوم بغير إذنهم ..)

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الغصب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65932

توفي وله أولاد وزوجة وأب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60327

توفي رجل وله أخت شقيقة وعم وخال وله وصية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع