0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ ما يشرطه ولي المرأة من النقود للعم أو العمة
ما يشرطه ولي المرأة من النقود للعم أو العمة
السؤال :
س: ما يشترطه ولي المرأة . للعمة وللخال وللخالة وللعموم ، وحق الأم فهل عليها أدلة ؟|
الإجابة
ج:ليس عليها أثارة من علم وليست بشريعة وإنما هي عادة وعرف وليس عليها دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا قال بها أحد من الصحابة أو التابعين بل هي من البدع .
2021-08-22 11:56:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60156

إرجاع جزء من المهر من زوجة تمردت قبل الدخول عليها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60175

طلاق المرأة الغير صالحة للإنجاب

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60176

ضرب بنت الخال والإساءة إلى الزوجة

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61456

تعريف الطفيلي

/ فتاوى منوعات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61039

تحريف القرآن

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60314

ميراث الأب اليهودي والابن النصراني

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55929

مراجعة المرأة بعد انقضاء أيام العدة تستلزم مهر آخر

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61957

حرمة دخول الحاج للميقات دون إحرام

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63291

نام قبل أن يتوضأ أو يغتسل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع