0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ ما يشرطه ولي المرأة من النقود للعم أو العمة
ما يشرطه ولي المرأة من النقود للعم أو العمة
السؤال :
س: ما يشترطه ولي المرأة . للعمة وللخال وللخالة وللعموم ، وحق الأم فهل عليها أدلة ؟|
الإجابة
ج:ليس عليها أثارة من علم وليست بشريعة وإنما هي عادة وعرف وليس عليها دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا قال بها أحد من الصحابة أو التابعين بل هي من البدع .
2021-08-22 11:56:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66941

القذف خارج الزوجة بإذنها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

أكرم بن مبارك عصبان
60185

عصيان المرأة لزوجها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60179

حديث: (إن الله قد غفر لأبيها لطاعتها زوجها)

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56346

إبطال السحر بالسحر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي فتاوى السحر والجن والحسد / فتاوى السحر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54786

صلاة العيدين للمرأة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60454

المخالفات الشرعية في البنوك الربوية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60192

المرأة الناشز

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55559

حكم التأمين على النفس من الموت

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى التأمين

علي بن محمد بارويس
64986

ما حكم لبس الذهب على الجنابي كونها عادات وتقاليد

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع