0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ ما يشرطه ولي المرأة من النقود للعم أو العمة
ما يشرطه ولي المرأة من النقود للعم أو العمة
السؤال :
س: ما يشترطه ولي المرأة . للعمة وللخال وللخالة وللعموم ، وحق الأم فهل عليها أدلة ؟|
الإجابة
ج:ليس عليها أثارة من علم وليست بشريعة وإنما هي عادة وعرف وليس عليها دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا قال بها أحد من الصحابة أو التابعين بل هي من البدع .
2021-08-22 11:56:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62134

رفض الزوجة معاشرة زوجها لأنها متعبة أو غير راغبة

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62032

طاعة الزوج مقدمة على طاعة الأم

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60164

غناء المرأة في بيتها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56007

كفارة الإيلاء

الطلاق / فتاوى الإيلاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54359

الحج لمن لم يحلق أو يقصر

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56183

نصاب العملات الحالية في الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60237

غير إجازة بعض الورصة لكل ما في الوصية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62578

الحلف بعدم وصل الزوجة ثم أوصلتها قبل مده الحلف

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61995

استعمال المرأة مانع للحيض للصيام

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع