0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ ما يشرطه ولي المرأة من النقود للعم أو العمة
ما يشرطه ولي المرأة من النقود للعم أو العمة
السؤال :
س: ما يشترطه ولي المرأة . للعمة وللخال وللخالة وللعموم ، وحق الأم فهل عليها أدلة ؟|
الإجابة
ج:ليس عليها أثارة من علم وليست بشريعة وإنما هي عادة وعرف وليس عليها دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا قال بها أحد من الصحابة أو التابعين بل هي من البدع .
2021-08-22 11:56:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55673

ما هو حق الزوج على الزوجة

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

علي بن محمد بارويس
63333

تتبرع بمال زوجها الذي نسيه عندها ؟

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

أحمد بن حسن سودان المعلم
62134

رفض الزوجة معاشرة زوجها لأنها متعبة أو غير راغبة

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54385

حكم السعي عند الحنفية

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى السعي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60509

شفاع الرجل الصغير غير البالغ

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الشفعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54751

التأخر عن الحضور إلى المسجد في الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60107

نكاح المرأة نفسها من غير رضا ولا مشارة وليها

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55324

لباس المرأة أمام النساء وزينتها في الأعراس

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

علي بن محمد بارويس
61385

المرأة التي يجامعها زوجها في نهار رمضان غير مكرهة

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع