0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ ما يشرطه ولي المرأة من النقود للعم أو العمة
ما يشرطه ولي المرأة من النقود للعم أو العمة
السؤال :
س: ما يشترطه ولي المرأة . للعمة وللخال وللخالة وللعموم ، وحق الأم فهل عليها أدلة ؟|
الإجابة
ج:ليس عليها أثارة من علم وليست بشريعة وإنما هي عادة وعرف وليس عليها دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا قال بها أحد من الصحابة أو التابعين بل هي من البدع .
2021-08-22 11:56:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60144

تسمية المهر

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60143

المهر وشروط صحة عقد النكاح

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60151

حكم النشوز إذا رفضت المرأة البقاء مع زوجها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54267

الحج على الفور

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54944

الشوكاني والظاهرية في مسائل باب النجاسات

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56083

معالجة الزوجة

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55632

حكم احتجاب المرأة من أولاد أخي زوجها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
61230

صحة قول: في الإصبعين عشره من الإبل

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65079

أخذ شئ بسيط من مرتب الوالد المتوفى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع