الماكياج للمرأة
السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تقوم بعملية الماكياج (المكياج) لتزيين وجهها وما هي الأمور التي يجب على المرأة أن تتبعها عند عمل الماكياج ؟|
الإجابة
ج:اعلم بأن الافتاء بجواز عملية الماكياج على الإطلاق لا يمكن وإنما الممكن أن يقال بأن هذا الماكياج جائز إذا كان للزوج ولم يكن فيه تغيير لخلق الله أما إذا كانت المرأة تعمل الماكياج ليراها الناس الأجانب فلا يجوز وهكذا إذا كان في الماكياج تغيير لخلق الله فذلك غير جائز شرعاً بل هو محرم بدليل أن النبي ﷺ حرم تغيير ( ) خلق الله .
2021-08-22 11:56:52
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60161

الأمر بتزويج النساء جبراً

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55418

حكم استخدام الحناء الذي يسود الشعر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

علي بن محمد بارويس
60154

تصرف المرأة فيما اشترطت

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60897

حكم التمثيل بالكافر

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60803

حد الحرابة والمغتصبون

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد المحارب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60164

غناء المرأة في بيتها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61992

اعتمار المرأة دون محرم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62186

كشف الساعد للمرأة في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61911

صلاة الضحى

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع