الماكياج للمرأة
السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تقوم بعملية الماكياج (المكياج) لتزيين وجهها وما هي الأمور التي يجب على المرأة أن تتبعها عند عمل الماكياج ؟|
الإجابة
ج:اعلم بأن الافتاء بجواز عملية الماكياج على الإطلاق لا يمكن وإنما الممكن أن يقال بأن هذا الماكياج جائز إذا كان للزوج ولم يكن فيه تغيير لخلق الله أما إذا كانت المرأة تعمل الماكياج ليراها الناس الأجانب فلا يجوز وهكذا إذا كان في الماكياج تغيير لخلق الله فذلك غير جائز شرعاً بل هو محرم بدليل أن النبي ﷺ حرم تغيير ( ) خلق الله .
2021-08-22 11:56:52
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63831

لبس البنطال للمرأة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
66943

جماع الزوجة دون انقضاء شهوتها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

أكرم بن مبارك عصبان
56458

لبس المرأه أثناء التمثيل المسرحي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60957

التقاط شيء نسيه صاحبه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54501

قضاء تحية المسجد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56044

اللعان إلى تلفظ الزوج بالطلاق

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61874

كيفية العمرة للمرأة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى صفة الحج والعمرة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62186

كشف الساعد للمرأة في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61043

مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع