صلاة الضحى
السؤال :
هل يجوز صلاة الشروق للمرأة وإذا اضطرت وخرجت من مصلاها أو من غرفتها لتفتح الباب أو غيره هل يجوز؟
الإجابة
لا يوجد في كتب الفقه شيء اسمه صلاة الشروق وإنما صلاة الضحى والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب الله له حجة وعمرة تامة تامة). رواه الترمذي، (586). فلحصول الثواب لابد أن تؤدى صلاة الصبح في جماعة والجلوس لذكر الله حتى تطلع الشمس هذا إذا أديت صلاة الجماعة في المسجد والله الموفق.
2021-09-18 07:53:01
فتاوى : فتاوى صلاة النفل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64206

صلاة المرأة خلف زوجها

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
54489

الركعتين المغرب أو بعد الأذان مباشرة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65614

وقت الثلث الأخير من الليل

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62325

صيام ليلة النصف من شعبان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62251

حكم خروج المني في نهار رمضان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62554

حلفت أن أزور أهلي وزوجي رفض

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62140

إسلام المرأة ورفض زوجها الإسلام

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام غير المسلمين

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62804

هل للأب أن يحرم ابناءه من الإرث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
63672

اجتماع صلاة العيد والجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع