صلاة الضحى
السؤال :
هل يجوز صلاة الشروق للمرأة وإذا اضطرت وخرجت من مصلاها أو من غرفتها لتفتح الباب أو غيره هل يجوز؟
الإجابة
لا يوجد في كتب الفقه شيء اسمه صلاة الشروق وإنما صلاة الضحى والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب الله له حجة وعمرة تامة تامة). رواه الترمذي، (586). فلحصول الثواب لابد أن تؤدى صلاة الصبح في جماعة والجلوس لذكر الله حتى تطلع الشمس هذا إذا أديت صلاة الجماعة في المسجد والله الموفق.
2021-09-18 07:53:01
فتاوى : فتاوى صلاة النفل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62848

سنة صلاة الفجر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
54524

الصلاة بعد الوتر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67929

قضاة سنة الضحى

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62117

العدل بين الزوجات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62290

حكم الاعتماد على الحساب الفلكي في الصيام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62307

هل أجر العمرة في أول رمضان مثل أجرها في آخره

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56098

صلة رحم ابنة العم أو زوجة العم

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65744

الإنفاق من مال الوالد

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

علي بن محمد بارويس
54785

حكم صلاة العيدين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع