صلاة الضحى
السؤال :
هل يجوز صلاة الشروق للمرأة وإذا اضطرت وخرجت من مصلاها أو من غرفتها لتفتح الباب أو غيره هل يجوز؟
الإجابة
لا يوجد في كتب الفقه شيء اسمه صلاة الشروق وإنما صلاة الضحى والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب الله له حجة وعمرة تامة تامة). رواه الترمذي، (586). فلحصول الثواب لابد أن تؤدى صلاة الصبح في جماعة والجلوس لذكر الله حتى تطلع الشمس هذا إذا أديت صلاة الجماعة في المسجد والله الموفق.
2021-09-18 07:53:01
فتاوى : فتاوى صلاة النفل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66674

العاجز قائماً يُصلي جالساً

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
64448

صلاة الرواتب

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

علي بن محمد بارويس
54528

أوجه أداء صلاة الوتر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61945

كفارة الجماع في نهار رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61991

كشف المرأة وجهها لتقبيل الحج الأسود

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62516

شروط الأضحية وأقسامها وأهميتها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63082

دفع رشوة للنجاح

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62799

زواجها قريب وخائفة من قريبتها الساحرة

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

أحمد بن حسن سودان المعلم
60932

حديث: (رجعنا من الجهاد الأصغر ...)

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع