0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ ما حكم لبس الشعر المستعار للنساء والرجال
ما حكم لبس الشعر المستعار للنساء والرجال
السؤال :
ما حكم لبس الشعر المستعار للنساء والرجال؟
الإجابة
لا حرج في لبس الشعر المستعار لمن ابتليت بمرض السرطان وأدى ذلك إلى تساقط شعر رأسها، أو أصيبت بداء الثعلبة الذي يؤدي إلى ما يشبه الصلع ويجوز أن تظهر بالوصلة أمام النساء وأمام محارمها ويجب على المرأة الحرص على عدم إظهارها أمام الأجانب؛ لأنها من الزينة، وبشرط ألا تكون من شعر آدمي أو من شعر نجس وإن كانت المصابة لم تتزوج بعد وجاءها من يرغب بالزواج بها فيجب عليها أو على وليها أن يبين العيب للخاطب حتى لا يدخلوا في الغش المنهي عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من غش فليس منا) .
وبالنسبة للرجل فيجوز له أن يلبس الوصلة إن ابتلي بنفس المرضين السابقين لأن ذلك من باب الوصل وإنما من باب تغطية العيب وهو أمر جائز شرعا وفي حال كون المصاب غير متزوج وأراد أن يخطب امرأة فيجب عليه أن يبين العيب الذي أصيب به حتى لا يكون كذلك غاشا كما يباح لمن ابتلي بسقوط الشعر لأي سبب أن يتداوى ولو بزراعة الشعر، وليس هذا من تغيير خلق الله, بل هو من المعالجة التي ُقصد بها رد الأمر إلى طبيعته التي خلقه الله تعالى بها, جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي برقم (173) لعام 2007م بشأن عمليات التجميل: “يجوز شرعاً إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجة التي يقصد منها… إصلاح العيوب الطارئة (المكتسبة) من آثار الحروق والحوادث والأمراض وغيرها، مثل: زراعة الجلد وترقيعه… وزراعة الشعر حالة سقوطه خاصة للمرأة”
2021-09-26 06:17:48
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56447

الثوب المعصفر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55231

حكم صبغ الثياب وشبابيك البيت بدماء الأضاحي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60194

الماكياج للمرأة

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63531

قراءة سورة يس والملك أثناء الدفن

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62138

خدمة المرأة لزوجها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62077

طلق زوجته إرضاء لأمه ويريد الأن إرجاعها

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60705

حكم أخذ الشيء الذي سرق من السارق بعد عقوبته

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61050

حكم الاجتهاد

/ فتاوى العلم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62017

مباشرة المرأة في دبرها

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع