0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ ما حكم التلفظ بالظهار دون شهود؟
ما حكم التلفظ بالظهار دون شهود؟
السؤال :
رجل تلفظ بينه وبين نفسه ولم يكن عنده أحد أنه إذا شرب هذا الشيء وسماه باسمه أن زوجته مثل أمه فهل يدخل في حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان الحديث
الإجابة
هذا الرجل تلفظ بهذا الكلام وليس حديث نفس فلو عاد وفعل فيكون حكمه أنه مظاهر تجب عليه كفارة الظهار وهي: عتق رقبه فإن لم يجد أو لم يستطع فيصوم شهرين متتابعين من قبل أن يجامع زوجته فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكينا وأما لو كان حديث نفس فهذا ليس له حكم بل هو داخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها مال لم تعمل أو تكلم} متفق عليه {والله الموفق
2021-09-18 08:37:10
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56011

أحكام الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56022

الظهار المؤقت فوق أربعة أشهر

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56010

الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63038

بيع الأجهزة الإلكترونية المستعملة على أنها جديدة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61875

صلاة الظهر قصرًا بعد العودة من السفر

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63558

قص المرأة لشعرها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65788

جعل الأب منزل وقف لبعض الورثة دون البعض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
63537

وضع الصباغ على الأظافر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65630

حكم وصية الوارث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع