0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ ما حكم التلفظ بالظهار دون شهود؟
ما حكم التلفظ بالظهار دون شهود؟
السؤال :
رجل تلفظ بينه وبين نفسه ولم يكن عنده أحد أنه إذا شرب هذا الشيء وسماه باسمه أن زوجته مثل أمه فهل يدخل في حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان الحديث
الإجابة
هذا الرجل تلفظ بهذا الكلام وليس حديث نفس فلو عاد وفعل فيكون حكمه أنه مظاهر تجب عليه كفارة الظهار وهي: عتق رقبه فإن لم يجد أو لم يستطع فيصوم شهرين متتابعين من قبل أن يجامع زوجته فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكينا وأما لو كان حديث نفس فهذا ليس له حكم بل هو داخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها مال لم تعمل أو تكلم} متفق عليه {والله الموفق
2021-09-18 08:37:10
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66102

الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

علي بن محمد بارويس
56023

ماذا على الرجل إذا ظاهر من زوجته

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56027

كفارة الظهار على الترتيب

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62152

استخدام حبوب منع الحمل لرغبة الزوجان في عدم الحمل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63491

لم سمي النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي الأمي

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61959

الزكاة على الديون

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54593

حكم من خالف الإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65769

حكم ايداع المال بالبريد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
61791

حكم القزع أو حلق جزء من الرأس

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحلق والتقصير

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع