0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ ما حكم التلفظ بالظهار دون شهود؟
ما حكم التلفظ بالظهار دون شهود؟
السؤال :
رجل تلفظ بينه وبين نفسه ولم يكن عنده أحد أنه إذا شرب هذا الشيء وسماه باسمه أن زوجته مثل أمه فهل يدخل في حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان الحديث
الإجابة
هذا الرجل تلفظ بهذا الكلام وليس حديث نفس فلو عاد وفعل فيكون حكمه أنه مظاهر تجب عليه كفارة الظهار وهي: عتق رقبه فإن لم يجد أو لم يستطع فيصوم شهرين متتابعين من قبل أن يجامع زوجته فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكينا وأما لو كان حديث نفس فهذا ليس له حكم بل هو داخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها مال لم تعمل أو تكلم} متفق عليه {والله الموفق
2021-09-18 08:37:10
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56030

الكفارة في الظهار لمن تدفع وكانت الأسرة كلها فقراء

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56013

الحكم إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام كحرمة أمي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56037

الكفارة لمن أفطر بغير عذر

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62314

المسافة التي توجب القصر

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63452

مشروعية قول بحق لا إله إلا الله

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62044

عقد الزواج بدون ولي الزوجة لأنه في غربه

فتاوى النكاح / فتاوى شروط النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61393

حكم الزاني في نهار رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65648

حكم هذا البيع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
62283

حكم المريض الذي يشق عليه الصوم

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع