0

فتاوى

الرئيسية / ما حكم التصوير وهل هناك تفصيل للمسألة أم لا؟
ما حكم التصوير وهل هناك تفصيل للمسألة أم لا؟
السؤال :
ما حكم التصوير وهل هناك تفصيل للمسألة أم لا وشكرا؟
الإجابة
التصوير قسمان الأول ليس من ذوات الأرواح كالأشجار والجبال والبحار وغير ذلك فهذا جائز باتفاق أهل العلم سواء كان رسما باليد أو تصوير بآلات التصوير الحديثة
الثاني ذوات الأرواح فإن كان للضرورة أو الحاجة التي تتنزل منزلة الضرورة فجائز ولا اعتبار لمخالفة من خالف لأنه حينئذ يكون مصادما للقواعد الشرعية .
وأما إن كان لغير الضرورة والحاجة فإن كان رسما أو نحتا باليد فهذا محرم بل من كبائر الذنوب عند أكثر العلماء لما فيه من المضاهاة لخلق الله وقد جاءت النصوص الصحيحة الصريح بتحريم ذلك منها ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي[ ] صلى الله عليه وسلم قال: “كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفساً فتعذبه في جهنم” (رواه مسلم)، وحديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: “لعن آكل الربا وموكله، والواشمة، والمستوشمة، والمصور” (رواه البخاري)، وحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله” (رواه البخاري ومسلم)، وفي رواية مسلم: “الذين يشبهون بخلق الله”، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: “قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة” (رواه البخاري ومسلم).
وأما إذا كان تصويرا لذوات الأرواح بآلات التصوير الفوتوغرافية الحديثة فهذا مختلف فيه بين العلماء فمنهم من منع واستدلوا بعموم الأحاديث التي وردت في تحريم التصوير وأجاز ذلك علماء معاصرون قائلين إن التصوير المحرم هو ما كان فيه مضاهاة للخلق وهذا ينطبق على التصوير باليد فالمصور أو الرسام يحاول أن يضاهي بفعله خلق الله وأما الآلات الحديثة فلم تكن معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم هي تنقل عين خلق الله تعالى فالوجه بما فيه واليدين والرجلين كل ذلك هو عين خلق الله تعالى فالمصور بآلات التصوير الحديثة لا تتناوله الأحاديث المحرمة للتصوير كما لا يتناوله معناه فقد قال في القاموس: الصورة الشكل قال: وصور الشيء قطعه وفصله. قالوا وليس في التصوير بالكاميرا تشكيل ولا تفصيل وإنما هو نقل شكل وتفصيل شكله وفصله الله تعالى هذا إذا كانت الصور الملتقطة ليست محرمة ولا تفضي إلى محرم فإن كانت محرمة أو تفضي إلى المحرم فالتصوير حينئذ يكون محرما ويمكن القول بأن التصوير تدور عليه الأحكام الخمسة فقد يكون محرما كما لو أفضى إلى محرم كتصوير المرأة العارية مثلا وقد يكون واجبا كتصوير المجرمين أو تتبع الأعداء عبر الأقمار الاصطناعية لما في ذلك من حفظ الأمن وإفشال مخططات الأعداء أو تصوير أو رسم الإنسان من أجل تعليم طلاب الطب مثلا فقد وقد يكون مكروها أو مباحا والخلاصة أن الوسائل لها أحكام المقاصد هذا والله أعلم.
2021-09-25 12:07:35
فتاوى : فتاوى شئون وعادات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66147

شراء مقبرة بقرب من المسجد

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
66295

أخذ الجنسية

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
60999

مشاهدة التلفاز والاستماع إلى الفُتيا

/ فتاوى شئون وعادات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62052

خروج المعتدة من الوفاة لبعض مصالحها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62264

متى يجوز التلاوة من المصحف في التراويح

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62552

كفارة من حلف ألا يقرب زوجته

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56038

حكم الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم غاب عنها

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61893

صلاة التسابيح

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55555

حكم مراعاة المقاصد عند التكفير

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى ضوابط التكفير

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع