0

فتاوى

الرئيسية / ما حكم التصوير وهل هناك تفصيل للمسألة أم لا؟
ما حكم التصوير وهل هناك تفصيل للمسألة أم لا؟
السؤال :
ما حكم التصوير وهل هناك تفصيل للمسألة أم لا وشكرا؟
الإجابة
التصوير قسمان الأول ليس من ذوات الأرواح كالأشجار والجبال والبحار وغير ذلك فهذا جائز باتفاق أهل العلم سواء كان رسما باليد أو تصوير بآلات التصوير الحديثة
الثاني ذوات الأرواح فإن كان للضرورة أو الحاجة التي تتنزل منزلة الضرورة فجائز ولا اعتبار لمخالفة من خالف لأنه حينئذ يكون مصادما للقواعد الشرعية .
وأما إن كان لغير الضرورة والحاجة فإن كان رسما أو نحتا باليد فهذا محرم بل من كبائر الذنوب عند أكثر العلماء لما فيه من المضاهاة لخلق الله وقد جاءت النصوص الصحيحة الصريح بتحريم ذلك منها ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي[ ] صلى الله عليه وسلم قال: “كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفساً فتعذبه في جهنم” (رواه مسلم)، وحديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: “لعن آكل الربا وموكله، والواشمة، والمستوشمة، والمصور” (رواه البخاري)، وحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله” (رواه البخاري ومسلم)، وفي رواية مسلم: “الذين يشبهون بخلق الله”، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: “قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة” (رواه البخاري ومسلم).
وأما إذا كان تصويرا لذوات الأرواح بآلات التصوير الفوتوغرافية الحديثة فهذا مختلف فيه بين العلماء فمنهم من منع واستدلوا بعموم الأحاديث التي وردت في تحريم التصوير وأجاز ذلك علماء معاصرون قائلين إن التصوير المحرم هو ما كان فيه مضاهاة للخلق وهذا ينطبق على التصوير باليد فالمصور أو الرسام يحاول أن يضاهي بفعله خلق الله وأما الآلات الحديثة فلم تكن معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم هي تنقل عين خلق الله تعالى فالوجه بما فيه واليدين والرجلين كل ذلك هو عين خلق الله تعالى فالمصور بآلات التصوير الحديثة لا تتناوله الأحاديث المحرمة للتصوير كما لا يتناوله معناه فقد قال في القاموس: الصورة الشكل قال: وصور الشيء قطعه وفصله. قالوا وليس في التصوير بالكاميرا تشكيل ولا تفصيل وإنما هو نقل شكل وتفصيل شكله وفصله الله تعالى هذا إذا كانت الصور الملتقطة ليست محرمة ولا تفضي إلى محرم فإن كانت محرمة أو تفضي إلى المحرم فالتصوير حينئذ يكون محرما ويمكن القول بأن التصوير تدور عليه الأحكام الخمسة فقد يكون محرما كما لو أفضى إلى محرم كتصوير المرأة العارية مثلا وقد يكون واجبا كتصوير المجرمين أو تتبع الأعداء عبر الأقمار الاصطناعية لما في ذلك من حفظ الأمن وإفشال مخططات الأعداء أو تصوير أو رسم الإنسان من أجل تعليم طلاب الطب مثلا فقد وقد يكون مكروها أو مباحا والخلاصة أن الوسائل لها أحكام المقاصد هذا والله أعلم.
2021-09-25 12:07:35
فتاوى : فتاوى شئون وعادات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66389

عدم جواز حلق اللحية

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
55639

قراءة المجلات والجرايد داخل المسجد

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
65296

استئجارمنزل والخروج من بيت الأهل

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63007

نقل الدم من مسلم لكافر أو العكس؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام غير المسلمين

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62577

النذر بذبح ثلاث ذبائح شُفِي حماي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61909

الذكر في سجود السهو

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62494

حكم تنظيف الحاجبين ؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62099

حكم الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60688

حكم رجم المحصنة التي تزني ولو مع صبي

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع