0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الجنايات والأقضية/ النصاب الذي به تقطع يد السارق وشرط سقوط حد القطع
النصاب الذي به تقطع يد السارق وشرط سقوط حد القطع
السؤال :
متى يقام الحد على السارق بقطع يده أي كم يبلغ المال الذي يقام به الحد عليه وهل من أول مرة يقوم بالسرقة يقام عليه الحد حتى إذا كان يمر بظروف مادية صعبة الكل يعلمها؟
الإجابة
حد السرقة ثابت في القرآن والسنة يقول الله جل وعلى في محكم كتابه: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم) ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها) ويقول: (لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا) والقطع يسقط في أيام المجاعات كما حدث في عام الرمادة زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمن سرق ما قيمته ربع دينار فصاعدا قطعت يده والقطع لا يكون إلا بحكم من الحاكم ولا ينفذ إلا بنظر الحاكم وأما النصاب الذي به يتم القطع فهو ربع دينار ذهب فصاعدا وينظر عند أصحاب محلات الذهب كم قيمة الربع دينار بالعملة الورقية والله أعلم .
2021-09-25 12:07:36
فتاوى : فتاوى جنايات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63017

أدلة رجم الزاني المحصن

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
68252

الحشرات التي يجوز قتلها

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

أكرم بن مبارك عصبان
63013

حرمة العادة السرية

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62235

هل يجوز للمرضع أن تفطر وكيف يكون القضاء

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61841

أنا ذهبت إلى عدن بسبب الحرب في صنعاء وقالوا لي يجب أن أجمع وأقصر في الصلاة رغم أني ساكنة في بيت والدي هل ذلك صحيح أن أجمع وأقصر في صلاتي وإلى متى؟

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63105

حكم برامج الادخار في الشركات.

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63512

معنى إلا من أُكره وقلبه مطمئن بالإيمان

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى تفسير القرآن

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54921

ما يخرج من ذكر الإنسان

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61729

ما عدد ركعات صلاة التراويح

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع